إصابة 6 أشخاص بقصف أوكراني على سوق في دونيتسك
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
موسكو-سانا
أصيب 6 أشخاص بجروح جراء هجوم إرهابي بطائرة مسيرة أطلقتها قوات النظام الأوكراني على سوق في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وذكر سكان في حي أباكوموف أن مسيرة انتحارية استهدفت سوقاً في الحي بمدينة دونيتسك وتسببت بإصابة 6 أشخاص.
وأدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا هذا الهجوم الإرهابي، وقالت في بيان: “إن استهداف النظام الأوكراني لسوق في دونيتسك هو هجوم إرهابي ضد المدنيين بتمويل من واشنطن”.
وأضافت زاخاروفا: “هذه ضربة مقصودة وعاماً بعد عام يعمد نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية ضد السكان المدنيين، ومن أجل هذا الإرهاب تقدم واشنطن الأموال والمعدات، وهي التي تصدر أيضاً تصريحات حول حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب سنة بعد سنة”.
وتابعت زاخاروفا: “ومرة أخرى سيلتزم نشطاء حقوق الإنسان الصمت، ومرة أخرى سيدفن ممثلو المنظمات الدولية أنفسهم بين قصاصات أوراق غير مفهومة، ومرة أخرى لن يحدد الخبراء الاتجاه الذي صدرت عنه هذه الضربة”.
وكانت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية فى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب فى أوكرانيا سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 31 حالة قصف أوكرانية أسفرت عن اصابة مدنيين اثنين بجروح.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: مراقبة حسابات التواصل الاجتماعي بأمر قضائي فقط
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه وفقاً لما ورد في نص المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتوضيحات الرسمية المتعلقة بها، فإن مراقبة الاتصالات تتم بناء على أمر قضائي.
وقال رضوان، في بيان له، إن المادة تنص على أن أي أمر بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية لا يمكن أن يتم إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي.
واستطرد رئيس لجنة حقوق الإنسان قائلا: «هناك حالات محددة ومقيدة قانونياً، فالمراقبة مشروطة بوجود تحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز أن تتم هذه الإجراءات في حالات أخرى أو بشكل عشوائي»، مبينا أن المادة أضافت ضمانة قانونية تتمثل في أن يكون الإذن القضائي مسبباً، ما يعزز الشفافية والمشروعية في إصدار الأوامر المتعلقة بالمراقبة.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن المادة حددت الحد الأقصى لمدة المراقبة أو الضبط أو الاطلاع أو التسجيل في إطار زمني وهو ثلاثون يوماً، مع إمكانية التجديد، بناءً على أمر قضائي جديد مسبب، وهو ما يتوافق مع المادة (57) من الدستور والتي اشترطت أن يكون الأمر القضائي ذاته الصادر بالمراقبة هو المحدد المدة، وليس وضع حد أقصى لجميع مدد المراقبة على اختلافها، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 207 لسنة 32 قضائية دستورية بجلسة 1/12/2018.
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن هناك تحديثات تتماشى مع التطور التكنولوجي، فإن المادة وسّعت نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة.