بالقانون | لموظفي الدولة .. شروط الإعارة للعمل بالداخل أو الخارج
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
ينظم قانون الخدمة المدنية لسنة 2016، آلية عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة، والتي تشمل جميع التفاصيل من شروط التعيينات والترقيات ومدة الإجازات.
ونصت المادة (35) على أن يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها.
ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها.
ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.
وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف فى نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥،وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة.
ووفقا للمادة (33) يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرةً فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه،وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات.
وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقًا لحاجة العمل.
واستثناءً مما تقدم، يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاعارة التأمين الإجتماعي العلاوة الوظائف القيادية المؤسسات الأهلية
إقرأ أيضاً:
بينها الأحوال الشخصية.. الحكومة تسحب 17 قانونا من مجلس النواب لإعادة النظر فيها (تفاصيل)
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تسلمه رسالة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسحب عدد مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة لإجراء التعديلات عليها ومراجعتها، مشيرًا إلى أنه تم إخطار اللجان المختصة بتلك القوانين، والتي جاءت كالتالي:
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع.
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري.
4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة رقم 14 لسنة 2014.
5- مشروع قانون بتعديل قانون اتحاد نقابات المهن الطبية رقم 13 لسنة 1983.
6- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.
7- مشروع قانون بشأن تسجيل وقيد المحررات.
8- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
9- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
10- مشروع قانون بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.
11- مشرع قانون السجل العيني.
12- مشروع قانون بإصدار قانون رسوم التوثيق والشهر.
13- مشروع قانون بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.
14- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الحجز الإداري.
15- مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية.
16- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
17- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.