الإفتاء توضح كيفية وضوء ذوي الاحتياجات الخاصة
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشرع الشريف راعى في وضوء ذوي الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصَّة أعذارهم، وعَمَد إلى رفع الحرج عنهم، فإن استطاعوا الوضوء بأنفسهم لزمهم ذلك، وإلا جاز لهم أن يستعينوا بغيرهم ولو بأجرة قدروا عليها، وذلك إذا كان محل فرض الوضوء موجودًا.
كيفية وضوء ذوي الاحتياجات الخاصة
وأضافات دار الإفتاء فإن وجد بعضه دون البعض الآخر غسل الموجود وسقط غسل غير الموجود، وإن عجزوا عن الوضوء تيمموا بأنفسهم أو بغيرهم ولو بأجرة قدروا عليها، فإن عجزوا عن التيمم أيضًا صلوا على حسب حالهم ولا إعادة عليهم.
وذكرت دار الإفتاء أن الأصل المقرر شرعًا أَنَّ الطهارة مِن الحدث الأصغر بالوضوء والأكبر بالغسل شرطٌ من شروط صحة الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، وإعمالًا لذلك الأصل وتطبيقًا له فأداء ذي الهمة للوضوء يختلف بحسب وجود محل فرض الوضوء وقُدْرته على القيام به.
فإن وُجِد محلُّ فَرْض الوضوء وكان المكلف قادرًا على القيام به بنفسه قام به، وإن لم يَقْدِر بنفسه وأعانه من لا مِنَّةَ له عليه ممن تلزمه طاعته كولده، أو غيره ممن لو استعان به أعانه على وضوئه جاز له ذلك وصح وضوءه؛ إذ من المقرر شرعًا جواز الاستعانة بالغير في الوضوء عند العجز.
قال الإمام محيي الدين النووي الشافعي في "المجموع" (1/ 341، ط. دار الفكر): [إذا وضَّأه غيره صح... لأن الاعتماد على نية المتوضِّئ لا على فعل الموضئ كمسألة الميزاب، ولا نعلم في هذه المسألة خلافًا لأحدٍ من العلماء إلَّا ما حكاه صاحب "الشامل" عن داود الظاهري]ـ.
وقال الإمام مُوفَّق الدين ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (1/ 104، ط. مكتبة القاهرة): [ولا بأس بالمعاونة على الوضوء].
فإن لم يجد مَن يعينه تطوعًا ممن لا مِنَّةَ له عليه لزمه استئجار من يساعده متى كان قادرًا على دَفْع الأجرة، بامتلاك فاضل عن حاجته، قال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 33، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(والعاجز) عن الوضوء لقطع يده أو نحوه (يستأجر) وجوبًا (موضئًا) أي: من يوضئه (بأجرة مثل) فاضلة عن قضاء دينه، وكفايته، وكفاية مؤنة يومه وليلته].
وهو ما قرره العَلَّامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (ص: 36-37، ط. دار الكتب العلمية)، والعَلَّامة الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 193، ط. دار الفكر)، والعَلَّامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (1/ 165، ط. دار إحياء التراث العربي).
ثم إن كان محل فرض الوضوء موجودًا كله غَسَلَه، أو بعضه غَسَلَ البعض وسقط غسل ما فُقد؛ لذهاب محله، ولقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، ولقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وضوء ذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة وضوء الإفتاء دار الإفتاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم استخدام القطرات أثناء الصيام.. دار الإفتاء توضح «فيديو»
أكد الشيخ عبد الرحمن أنور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حكم استخدام القطرات أثناء الصيام يختلف باختلاف نوعها ومدى وصولها إلى الحلق والجوف.
وأوضح، خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن قطرة العين لا تفطر حتى لو شعر الصائم بطعمها في الحلق، لأن العين ليست منفذًا مباشرًا إلى الجوف، وبالتالي لا تؤثر على صحة الصوم. أما قطرة الأذن، فإن كان الصائم لا يعاني من ثقب في طبلة الأذن، فهي لا تفطر، لأن السائل لا يصل إلى الجوف، لكن في حال وجود ثقب ووصول القطرة إلى الحلق، فإن الصيام يفسد ويلزم القضاء.
أما قطرة الأنف، فإذا لم يصل أي جزء منها إلى الحلق، فلا تفطر، أما إذا تسرب السائل إلى الجوف، فإنها تبطل الصيام، ويجب على الصائم القضاء.
وأشار أمين الفتوى إلى أن المعيار في فساد الصيام ليس مجرد الشعور بالطعم في الحلق، وإنما وصول المادة إلى الجوف.
وأكد أن الطبيب المختص هو المرجع في تحديد إمكانية وصول القطرات إلى الجوف، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (النحل: 43).
وفي ختام حديثه، نصح الصائمين بتأجيل استخدام القطرات إلى ما بعد الإفطار إن لم يكن هناك ضرورة، أما إذا كان العلاج لا يمكن تأجيله، فالاستخدام جائز، فإذا لم تصل المادة إلى الجوف فالصيام صحيح، أما إذا ابتلعها الصائم عن قصد، فيلزمه القضاء فقط.
اقرأ أيضاًأمين الفتوى: استخدام بخاخة الربو لا يفطر والصيام صحيح |فيديو
موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم 10رمضان 2025
موعد الإفطار اليوم العاشر من رمضان 2025 وعدد ساعات الصيام