حماة المال العام يرحبون بالتحقيق في إرث ساجد بالدارالبيضاء
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
رحب الناشط الحقوقي المغربي محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالأبحاث القضائية بخصوص شبهات فساد ونهب المال العام، معتبرا التحقيقات أمر محمود بل ومطلوب خاصة بما يتعلق بملف محمد ساجد الرئيس العمدة السابق لمدينة الدارالبيضاء أو غيره من المنتخبين والمسؤولين.
وقال الغلوسي ، أن هذه التحقيقات هي من بين المطالب الأساسية في الجمعية المغربية لحماية المال العام إيماننا بدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة لتوفير الشروط الضرورية لتخليق الحياة العامة.
الغلوسي دعا أيضا إلى التشديد في محاربة الفساد “كون محاربة الفساد حسب تعبيره يتطلب استراتيجية متكاملة ومتعددة الأبعاد بانخراط كافة الفاعلين والمؤسسات والقوى الحية في المجتمع”.
إلى ذلك، طالب الغلوسي “محاسبة ومساءلة محمد ساجد كشخص تولى المسؤولية العمومية مثله مثل باقي المسؤولين على قدم المساواة أمام القانون ولكن على قاعدة أن تقوم كل المؤسسات بادوارها المنوطة بها قانونا وترتيب النتائج الضرورية في حينها لدفع فاتورة المسؤولية العمومية دون إبطاء او تأجيل مهما كانت الاعتبارات والظروف”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
اجازة الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم