خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
مكة المكرمة
أوصى إمام وخطيب الحرم المكي الشريف فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني المسلمين بتقوى الله عز وجل، والإمساك بالعروة الوثقى، والرغبة فيما عند الله، لأن ما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا.
وقال فضيلته في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم في المسجد الحرام: “ما أحوج المسلمين في هذا الزمن المملوء بالفتن والإحن والمحن المملوء بالحقد والضغائن، المحفوف بالعقوبات والأخطار، ما أحوجهم إلى تقوية الصلة بالله للتغلب على عوامل الفساد ودعاة الهلاك، وإن أقوى الصلات بالله عزوجل وأقربها إليه هي الصلاة، فالصلاة قوة لها نفوذ تنفذ إلى أعماق النفس، وإلى أحاسيس الضمير، تطهر من الخبائث والفواحش، يستعين بها المسلم على نفسه وشهواته وشيطانه, وهي وسيلة من وسائل الشكر لله سبحانه وتعالى، على ما أنعم على العبد من نعم لا تعد ولا تحصى”، مؤكداً أن الواجب على العبد المسلم، أن يظهر للإله المنعم المتفضل، الخضوع والعبودية بأداء الصلاة التي فرضها عليه، تعبيراً عن شكر الله تعالى، وإقراراً بربوبيته، واعترافاً بفضله ونعمه.
وأضاف: “إن الصلاة هي عماد الدين الأرفع، وإن من حافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع قال تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين﴾، وقال تعالى: (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر)، وأنها بعد الشهادتين أعظم أركان الدين اعتباراً وثبوتاً فيما عند الله، فما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، لآفتا النظر إلى أن الله تعالى كرر ذكر الصلاة في القرآن الكريم، معرفاً بالألف واللام سبعاً وستين مرة في ثمان وعشرين سورة، تارة يأمر بإقامتها وأدائها في أوقاتها المختصة بها على أكمل وصف مستشهداً بقوله تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً)، وتارة يمدح فاعلها ويثني عليه وما يناله من الأجر والثواب، وتارة يذم تاركها ويبين عقوبته.
وبين فضيلته أن كل واحد مطالب بفعلها حتى في المرض والخوف، فالمسلم يؤديها متطهراً من الأحداث والأقذار، مستور العورة بما يحجبها عن الأبصار، مستقبل القبلة حيثما كان، مخلص النية عند الإحرام بها للعظيم الشأن، محافظاً على ما لها من الأركان، في قراءة، وركوع، وسجود، وقعود، واعتدال، واطمئنان، لا ينقرها نقر الغراب، ولا يترك ما لها من السنن والآداب، مؤكداً أن الصلاة صلة للعبد برب الأرباب، وهي أول ما يُسأل عنه العبد في عمله يوم يقوم الحساب، داعياً إلى تقوى الله وإحسان الصلاة ليحسن الله أحوالهم.
وأوصى فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله عواد الجهني المسلمين قائلاً لهم: “اطمئنوا في الركوع والسجود والاعتدال بعد ركوعكم وبين السجدتين في القعود، فإن الإخلال بالطمأنينة مبطل للصلاة قطعاً، والمصلي بغير اطمئنان، وسكون في الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، ألا وإن روح الصلاة الخشوع والخضوع، وعمادها تدبر القراءة في القيام وتدبر التسبيح في السجود والركوع”، موضحاً أنه لعظم شأن الصلاة فإنها لا تسقط عن العاقل البالغ بحال، ولا تترك إلى الكفاءة والإبدال، ولا تجزئ فيها النيابة ولا عذر للمكلف في تركها ولو في حالة القتال، مبيناً أن المحافظ على الصلاة في الجماعة يُشهد له بالإيمان، ومن ترك فعلها جماعة في بدو أو قرية فقد استحوذ عليه الشيطان.
وطالب فضيلته من عباد الله أن يأمروا أولادهم وأهليهم بأدائها والمحافظة عليها، لإنهم عنهم مسؤولون، وأن يعدوا زاداً كافياً ليوم البعث والنشور، وأن لا يغتروا بالحياة الدنيا ولا يغرنهم بالله الغرور.
وفي المدينة المنورة أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ المسلمين بتقوى الله تعالى وبين فضيلته أن أعظم وصية قول الله جل وعلا واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
وبين إمام وخطيب المسجد النبوي أن الإنسان تمر به في هذه الحياة من آيات الله الكونية، ما ينبغي أن يتخذ منها العبر والعظات، فها هو فصل الصيف، نمر به. بحرارته الشديدة، مما يجعل الناس يلجؤون لوسائل مختلفة، تقيهم شدة الحر وقسوته وتابع فضيلته القول إن هذه الدنيا زائلة فكيف بدار القرار مصيرها إما إلى جنة لا تفنى، أو نار تتلظى. إن العاقل من ينتهز الفرص حين تمر به. سنن الله الكونية وآياته الباهرة، فيستعد لدار الجزاء بكل ما يرضي مولاه، ويكون سبباً للفلاح السرمدي، والفوز الأبدي.
مضيفاً أن شدة حرارة الصيف، يجب أن تذكرنا لما بعد النقلة من هذه الدار إلى دار فيها الأهوال المفزعة، والمشاهد المرعبة.
وأوضح فضيلته بوجوب المسارعة بالتوبة الصادقة إلى الرحمن قبل فوات الأوان وقبل الانتقال من هذه الدنيا الفانية، يقول جل وعلا (( ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين )) وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعرق الناسُ يومَ القيامةِ حتى يَذْهَبَ عَرَقُهُم في الأرضِ سبعينَ ذِرَاعًا ، ويُلْجِمُهُم حتى يَبْلُغَ آذانَهم . وفي. وعند مسلم يكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً.
بين إمام وخطيب المسجد على وجوب تذكروا حر الدنيا وحر النار الكبرى موجهاً بأخذ الحذر بالأعمال الصالحة، والبعد عن ما يغضب الله جل وعلا، ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِذَا اشْتَدَّ الْخَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، وَاشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبَّهَا، فَقَالَتْ: يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، نَفَسٍ فِي الشَّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَر، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ)) متفق عليه.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: ما عند الله إمام وخطیب
إقرأ أيضاً:
حكم التصحيح لـ الإمام من شخص خارج الصلاة
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم الفتح على الإمام ممن هو خارج الصلاة؟ فكنت أجلس في المسجد لقراءة الأذكار بعد المغرب وبجواري جماعة من المصلين جاؤوا متأخرين بعد انتهاء الجماعة الأولى، وأثناء صلاتهم أخطأ الإمام في قراءته وتلعثم ولم يرده عليه أحد من المأمومين خلفه، فهل يجوز لي تصحيح القراءة له والفتح عليه مع كوني خارج الصلاة؟.
لترد دار الإفتاء موضحة، أنه يجوز لمن هو خارج الصلاة أن يفتحَ على الإمامِ إذا أخطأ في قراءته ولم يفتح عليه أحد من المأمومين خلفه ولا تبطل الصلاة حينئذٍ، مع مراعاة عدم المبادرة إلى ذلك ولا ابتداؤه بالرد، إلا إذا توقف الإمام عن القراءة وطلب الفتح عليه.
جاء في حديث المُسَوَّر بن يزيد رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئًا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هَلَّا أَذْكَرْتَنِيها» أخرجه الإمام أبو داود في "سننه" واللفظ له، والإمام أحمد في "مسنده".
وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صَلَّى صَلَاةً فَأُلْبِسَ عَلَيْهِ فِيهَا، فلما انصرف قال لِأُبَيِّ بنِ كَعب: «أصليت معنا؟» قال: نعم، قال: «فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَفْتَحَ عَلَيَّ» أخرجه الإمام أبو داود في "سننه"، والإمام الطبراني في "المعجم الكبير" واللفظ له.
فالحديثان يدلان على مشروعية الفتح على الإمام وهما الأصل في هذا الباب.
بيان المراد بالفتح على الإمام وحكمه
الفتح على الإمام هو تنبيهه إلى ما يقرؤه وتلقينه الآية عند التوقف فيها، والأصل أنه لا يُفتح على الإمام إلا إذا طلب الفتح أو التلقين من المأمومين كأن يقف في القراءة أو يتردد فيها، فلا يبتدئه المأموم بالرد، ولا يقاطعه أثناء القراءة؛ لأن مصلحة انتظام شأن الصلاة، والخشوع فيها مقدمة على ما عداها.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 236، ط. دار الكتب العلمية): [ولا ينبغي للمقتدي أن يُعجِّل بالفتح، ولا للإمام أن يحوجهم إلى ذلك، بل يركع أو يتجاوز إلى آية أو سورة أخرى، فإن لم يفعل الإمام ذلك وخاف المقتدي أن يجري على لسانه ما يفسد الصلاة فحينئذ يفتح عليه] اهـ.
وقال الإمام اللخمي المالكي في "التبصرة" (1/ 398، ط. وزارة الأوقاف بقطر): [وإذا تعايا المصلي في أول قراءته لم يفتح عليه في أول ذلك حتى يتردد أو يستطعم الفتح، وهو المخير بين أن يترك تلك السورة وينتقل إلى غيرها أو يركع، إذا كان ذلك في غير أم القرآن، أو يستطعم ذلك الفتح فيفتح عليه] اهـ.
وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (1/ 356، ط. دار الكتب العلمية): [والفتح: هو تلقين الآية عند التوقف فيها، ومحله كما في "التتمة" إذا سكت فلا يفتح عليه ما دام يردد التلاوة] اهـ.
وقال العلامة منصور البهوتي الحنبلي في "الروض المربع" (ص: 98، ط. مؤسسة الرسالة): [(و) للمأموم (الفتح على إمامه) إذا أُرْتِجَ عليه] اهـ.
حكم الفتح من المأموم على الإمام داخل الصلاةمن المقرر شرعًا أن الفتح من المأموم على الإمام داخل الصلاة مشروع في الجملة؛ وذلك لِمَا جاء في حديث المُسَوَّر بن يزيد رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئًا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هَلَّا أَذْكَرْتَنِيها» أخرجه الإمام أبو داود في "سننه" واللفظ له، والإمام أحمد في "مسنده".
وما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صَلَّى صَلَاةً فَأُلْبِسَ عَلَيْهِ فِيهَا، فلما انصرف قال لِأُبَيِّ بنِ كَعب: «أصليت معنا؟» قال: نعم، قال: «فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَفْتَحَ عَلَيَّ» أخرجه الإمام أبو داود في "سننه"، والإمام الطبراني في "المعجم الكبير" واللفظ له.
فالحديثان يدلان على مشروعية الفتح على الإمام وهما الأصل في هذا الباب. يُنظر: "شرح سنن أبي داود" للإمام بدر الدين العيني (4/ 131، ط. مكتبة الرشد).
أراء الفقهاء في حكم الفتح على الإمام ممن هو خارج الصلاة
أما إذا كان الفاتح أو الملقن غير مصلٍّ فقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز أن يفتح على الإمام ولا حرج في ذلك؛ لأنه تلقين لإصلاح أمرٍ مُتعلِّقٍ بالصلاة.
قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي في "النوادر والزيادات" (1/ 179-180، ط. دار الغرب الإسلامي): [ومن المختصر: ولا بأس أن يفتح على الإمام في المكتوبة والنافلة، وأن يفتح مَنْ ليس في صلاة على مَنْ هو في صلاة] اهـ.
وقال الإمام اللخمي المالكي في "التبصرة" (1/ 398): [ويجوز لمن هو في غير صلاة أن يفتح على من هو في صلاة] اهـ.
ونقل الإمام الإسنوي الشافعي في "الهداية إلى أوهام الكفاية" (20/ 123، ط. دار الكتب العلمية) عن القاضي الحسين في "فتاويه" ما نصُّه: [مسألةٌ: إذا كان لا يحسن الفاتحة، فشرع في الصلاة، فجاء رجل، فجعل يلقنه الفاتحة حرفًا حرفًا، فصلى- صحت صلاته، ولكن لا يلزم ذلك] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 45، ط. مكتبة القاهرة): [ولا بأس أن يفتح على المصلي من ليس معه في الصلاة. وقد روى النَّجَّاد بإسناده، قال: كنت قاعدًا بمكة، فإذا رجل عند المقام يُصلي، وإذا رجل قاعد خلفه يُلَقِّنُه، فإذا هو عثمان رضي الله عنه] اهـ.
وذهب الحنفية إلى فساد صلاة المستفتَح عليه إذا فتح عليه من هو خارج الصلاة فتبعه في ذلك؛ لأن ذلك تعليم وتعلم، والصلاة ليست مقامًا للتعليم والتعلم.
قال العلَّامة فخر الدين الزيلعي في "تبيين الحقائق" بـ"حاشية الشِّلْبِيّ" (1/ 156، ط. المطبعة الأميرية الكبرى) في بيان ما يُفسد الصلاة: [(وفتحه على غير إمامه) لأنه تعليم وتعلم من غير ضرورة فكان من كلام الناس، ثم شرط في الأصل التكرار؛ لأنه ليس من أفعال الصلاة فيعفى القليل منه، ولم يشترطه في "الجامع الصغير" وهو الصحيح؛ لأنه من قبيل الكلام فلا يعفى القليل منه بخلاف العمل والفرق قد تقدم، وقوله على غير إمامه يشمل فتح المقتدي على المقتدى وعلى غير المصلي وعلى المصلي وحده وفتح الإمام والمنفرد على أي شخص كان، وكل ذلك مفسدٌ] اهـ.
المختار للفتوى أنَّ الفتحَ على المصلِّي ممن هو خارج الصلاة أمرٌ جائز شرعًا ولا تبطل صلاته بذلك؛ كما هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، مع ضرورة مراعاة عدم التسرع في الفتح، حتى لا يتحيَّر المصلِّي ولا يختلط عليه الأمر فيزيد تردده.
الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز لمن هو خارج الصلاة أن يفتحَ على الإمامِ إذا أخطأ في قراءته ولم يفتح عليه أحد من المأمومين خلفه ولا تبطل الصلاة حينئذٍ، مع مراعاة عدم المبادرة إلى ذلك ولا ابتداؤه بالرد، إلا إذا توقف عن القراءة وطلب الفتح عليه.