تفاصيل حركة الصادرات والورادات بميناء دمياط البحري في 24 ساعة
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
قال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرت 11 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 27، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 10752 طنا تشمل: 326 طن كلينكر، 150 طن ملح معبأ و10276 طن بضائع متنوعة.
حركة الوارد من البضائع العامةأضاف في بيان، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 60850 طنا، تشمل: 29643 طن ذرة، 8764 طن قمح، 8600 طن سكر، 900 طن خردة، 1074 طن خشب زان، 10838 طن حديد، و3511 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1031 طنا.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 65451 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 147749 طنًا، وغادر قطاران بحمولة إجمالية 2431 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وطنطا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 3599 حركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبوب والغلال القطاع الخاص حركة الشاحنات رصيد صومعة الحبوب عجول تسمين كفر الشيخ مركز الإعلام هيئة ميناء دمياط اعلام
إقرأ أيضاً:
اعرف رصيد الإجازات السنوية خلال مدة خدمتك.. حقك في شغلك مش هيضيع
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على الباب الخاص بالإجازات من الفصل الخامس من مشروع قانون العمل الجديد.
قانون العمل الجديدوبعد إقرار مجلس النواب للقانون، نرصد الإجازات التي يحق للعامل الحصول عليها في قانون العمل الجديد، على النحو التالي:
- لصاحب العمل حرمان العامل من أجره عن الإجازة إذا ثبت عمله لدى الغير خلالها.
- للعامل الحق في إجازة عارضة لمدة 7 أيام خلال السنة، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
- للعامل الحق في إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة.
- للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد الرسمية.
- للعامل الذي أمضى 5 سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج.
- للعامل الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع تعويض عن الأجر وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.
- للعامل في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات، بأجر كامل لمدة 3 أشهر، ثم بأجر 85% لمدة 6 أشهر، ثم بأجر 75% لمدة 3 أشهر، إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه، وللجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط لمريض معد من مزاولة عمله لمدة لا تزيد على 3 أشهر، مع صرف أجره.
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
تحسب الإجازة بنسبة مدة الخدمة لمن تقل مدة خدمته عن سنة، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في العمل.
تزيد مدة الإجازة 7 أيام للعاملين في الأعمال الخطرة أو المناطق النائية.
تنظيم الإجازةيحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية.
يجب أن يحصل العامل على 15 يوماً إجازة سنوية، منها 6 أيام متصلة على الأقل.
ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات كل 3 سنوات على الأكثر.
لا يجوز تجزئة أو ضم أو تأجيل الإجازة للأطفال وذوي الإعاقة والأقزام.
للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية لأداء الامتحان، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا.
للعامل الحق في إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام وإثبات دخول الامتحان.