الزراعة تصدر 1052 ترخيصا لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية مع تكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات، وعلى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير بتذليل كافة العقبات مع الإلتزام بالضوابط والمعايير.
أُصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة تقريراً بنشاطه خلال شهر يوليو الحالي، وقال د. طارق سليمان رئيس القطاع بأن التقرير تضمن:-
- إصدار عدد (1052 ترخيص تشغيل) ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، منهم عدد (175) ترخيص مميكن صادر من خلال المنصات الرقمية لوزارة الزراعة، وعدد (652 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية) للمربى الصغير مع الإلتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
- الموافقة على تسجيل عدد (714) تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم (513) تسجيلة محلية، (201) تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى.
- فضلاً عن إصدار عدد (51) موافقه فنية لإقامة مشروعات ثروه حيوانية وداجنة جديدة في الظهير الصحراوي طبقاً لمعايير وضوابط الأمن والأمان الحيوي.
- كما تم إجراء المتابعات الفنية وتجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة بالمحافظات على عدد (50) مصنع أعلاف فى العديد من محافظات ومراكز الجمهوريه، بعدد (131) وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن – مواشي – أسماك) للتأكد من جاهزية المصانع لإنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.
- بالإضافة إلى تشكيل عدد (12) لجنه بمشاركة المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف والشرطة المختصة للرقابة والتفتيش المفاجئ على عدد (26) مصنع للأعلاف ببعض محافظات الجمهورية لضمان الحصول على أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية طبقاً لتسجيلات معتمدة من وزارة الزراعة وفى مصانع مرخصة من الوزارة.
- كما تمت الموافقة تصدير دواجن مجمدة ومصنعات دواجن (سمان – بط – حمام – رومى) إلى بعض دول الخليج والعديد من الدول الأفريقية والأسيوية والأوروبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهود الدولة مشروعات الثروة الحيوانية الأمان الحيوي تراخيص الأعلاف الثروة الحیوانیة
إقرأ أيضاً:
احذر.. قتل الحيوانات يعرضك لعقوبة الحبس مع الشغل طبقا للقانون
تعتبر جريمة قتل الحيوانات من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قتل الحيوانات.
عقوبة قتل الحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل اولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.