يحيى الكبيسي: تعديل قانون العفو العام سيكون انتصار وهمي بلا قيمة
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أغسطس 2, 2024آخر تحديث: أغسطس 2, 2024
المستقلة/- من المقرر أن يعرض مشروع قانون التعديل الثاني للعفو العام على جدول أعمال الجلسة البرلمانية غداً. يهدف التعديل الجديد إلى إعادة تعريف جريمة الانتماء إلى التنظيمات الإرهابية وضمان إطلاق سراح الأبرياء الذين لم يثبت ارتكابهم جرائم. لكن هذا التعديل أثار جدلاً واسعاً بين السياسيين والناشطين في العراق.
قال السياسي المستقل يحيى الكبيسي، متهكماً على هذا التعديل، “أين إعادة المحاكمة؟ أي إطلاق سراح الأبرياء؟ التعديل لا يتضمن سوى مادة لا قيمة لها!”. وأضاف الكبيسي أن التعديل الجديد مجرد محاولة لتسجيل انتصار وهمي وتسويقه على الجمهور البسيط، مؤكدًا أنه لا قيمة عملية له بالمطلق.
وجهة النظر الناقدة للكبيسي تجد صدىً بين العديد من المراقبين الذين يرون أن التعديلات المقترحة لا تلامس جوهر المشكلة. إن إعادة تعريف جريمة الانتماء إلى التنظيمات الإرهابية يعتبر خطوة هامة في سياق تعزيز العدالة، ولكنها تبقى غير كافية إذا لم تتضمن ضمانات حقيقية لإعادة المحاكمة وإطلاق سراح الأبرياء.
تأتي هذه الانتقادات في وقت حساس، حيث يعاني النظام القضائي العراقي من تحديات عديدة، بما في ذلك ضعف البنية التحتية القانونية والضغوط السياسية. يرون أن التعديلات المقترحة لن تحقق التغيير المطلوب في ظل الظروف الراهنة.
يتطلع الكثيرون إلى جلسة البرلمان غداً لمعرفة ما إذا كان هناك أي تعديل جوهري سيجري على مشروع القانون، وسط توقعات بأن النقاشات ستكون حادة ومثيرة للجدل.
في النهاية، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت التعديلات ستسهم فعلاً في تحسين نظام العدالة في العراق أم ستكون مجرد خطوة شكلية بدون تأثير حقيقي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تكدير الأمن العام طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة تكدير الأمن العام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة تكدير الأمن العام طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة تكدير الأمن العامنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.