الكشف عن تنظيم سري جديد في الخارج شكله الهاربون من تنظيم “ الاخوان المسلمين” الإرهابي المحكوم عليهم غيابيا 2013.. لإعادة إحياء التنظيم
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
كشفت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة تحت إشراف النائب العام، عن تنظيم سري جديد خارج الدولة، شكله الهاربون من أعضاء تنظيم دعوة الاصلاح (الاخوان المسلمين الإماراتي) المصنف إرهابيا في الدولة، المقضي بحله عام 2013، لإعادة إحياء التنظيم، وبهدف تحقيق ذات أغراضه.
وكانت متابعة جهاز أمن الدولة للهاربين من مختلف إمارات الدولة، ممن صدرت ضدهم احكام غيابية عام 2013، قد أسفرت عن رصد مجموعتين من أعضاء التنظيم تلاقوا في الخارج، وآخرين استقطبوهم فانضموا إليهم وشكلوا تنظيما جديدا، وأنهم تلقوا أموالا من التنظيم في الإمارات ومن جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى خارج الدولة.
كما كشفت التحقيقات عن أن التنظيم أقام تحالفات مع جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى، للعمل معها من خلال قطاعات إعلامية واقتصادية وتعليمية، سعيا إلى تقوية صلته بها، ولتوفير جانب من التمويل، وتثبيت وجود التنظيم، وتعزيز أدوات حمايته في الخارج، وتحقيق أهدافه.
وأن مجموعة التنظيم في إحدى الدول ارتبطت بالعديد من واجهات التنظيمات الإرهابية التي تتخذ شكل منظمات خيرية أو فكرية، وقنوات تلفزيونية، ومن أبرز ها مؤسسة قرطبة (TCF): المصنفة إرهابية في الدولة منذ عام 2014، والتي تتخذ مظهر مؤسسة “فكر” شرق أوسطية، ويديرها القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية أنس التكريتي، المقيم بالخارج، والذي كان له دور كبير في تنظيم العديد من التظاهرات امام سفارات الدولة ومقار المنظمات الدولية.
وأن أعضاء التنظيم الهاربين تواصلوا فيما بينهم في اجتماعات تنظيمية سرية عبر تطبيقات على شبكة الإنترنت، وفى زيارات متبادلة بين أفراد المجموعتين.
اعترافات أحد أعضاء التنظيم بالخارج.
وقد تضمنت اعترافات المتهم المقبوض عليه من أعضاء التنظيم بيان هيكل التنظيم ونشاطه، وأدوار أعضائه في العمل على تهديد الاستقرار، وقيادة حملات التشويه وخطاب الكراهية، والتشكيك في مكتسبات الدولة، وبث الفتنة بين أبناء الوطن، وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، والتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية بهدف زعزعة أمن الدولة ، والتحريض ضد مؤسساتها الرسمية، ومهاجمتها في مجال حقوق الإنسان، لإضعافها وهز ثقة المجتمعات فيها، واثارة الرأي العام عبر الإنترنت على صفحات الكترونية وحسابات وهمية أنشأوها لهذا الغرض.
وإن جانباً من أعضاء التنظيم تكفلوا بالتواصل المباشر مع المنظمات الحقوقية والدولية المعنية بحقوق الانسان، وإمدادها بمعلومات كاذبة ضد سلطات الدولة لتضعها ضمن تقاريرها السلبية ضد دولة الإمارات.
ويباشر فريق من أعضاء النيابة العامة حاليا تحقيقات مكثفة لكشف الحقيقة بشأن بعض التفاصيل التي تضمنها اعتراف المتهم المقبوض، وتحريات جهاز أمن الدولة.
ومن المتوقع أن تعلن النيابة العامة عن تفاصيل هذا التنظيم الإرهابي وجرائمه عقب الانتهاء من التحقيقات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أعضاء التنظیم من أعضاء
إقرأ أيضاً:
جرائم لا ينطبق عليها قرار العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم
بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير لعام 2025، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 18 لسنة 2025 الذي ينص على العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وفقًا لضوابط وشروط محددة تضمن تحقيق العدالة وحفظ الأمن العام.
الإفراج عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهميعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وذلك على النحو التالي:
1- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد:
- يُعفى عن باقي مدة العقوبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانوا قد نفذوا حتى تاريخ 25 يناير 2025 مدة لا تقل عن 15 سنة ميلادية.
- يُوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وذلك وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل تاريخ 25 يناير 2025:
- يُعفى عن باقي العقوبة إذا نفذ المحكوم عليه حتى ذلك التاريخ ثلث مدة العقوبة، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر.
- يُطبق العفو كذلك على المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل، بشرط أن يكونوا قد نفذوا ثلث مجموع مدد هذه العقوبات.
- يُوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة إذا كانت العقوبة الأصلية تقتضي ذلك، على ألا تزيد مدة المراقبة على 5 سنوات أو المدة التي يشملها العفو، أيهما أقل.
تضمنت المادة الثانية، ألا تسري أحكام العفو الواردة في المادة الأولى على المحكوم عليهم في الجرائم التالية:
1- الجرائم المنصوص عليها في أبواب محددة من قانون العقوبات:
- الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج أو الداخل.
- الجرائم المتعلقة بالمفرقعات.
- الجرائم المتعلقة بالرشوة.
- جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من قانون العقوبات.
2- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات:
- مواد تتعلق بتعطيل المواصلات، الإرهاب، السرقة المقترنة بجريمة أخرى، وغيرها.
- جرائم معينة مثل الاعتداء، الاغتصاب، الاتجار بالبشر، الدعارة، غسيل الأموال، وجرائم المخدرات.
- الجرائم الواردة في قوانين خاصة مثل: (قانون الأسلحة والذخائر - قانون مكافحة الإرهاب - قانون تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية - قانون مكافحة غسل الأموال - قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية).
3- الجرائم المتعلقة بالاعتداء على المنشآت العامة أو تعطيل حرية العمل.
4- الجرائم المرتبطة بالكسب غير المشروع وتلقي الأموال.
واستثناء من هذه الأحكام السابقة، يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها في الجرائم المذكورة إذا كانت العقوبة الوحيدة هي السجن المؤبد، بشرط أن يكون المحكوم عليه قد:
- نفذ مدة 20 عامًا متصلة من عقوبة السجن المؤبد.
- في حال تعدد العقوبات، يُعفى عن عقوبة واحدة بعد تنفيذ 20 عامًا، وعن كل عقوبة إضافية بعد تنفيذ 15 عامًا أخرى متصلة.
- ألا يقل سن المحكوم عليه عن 50 عامًا في تاريخ 25 يناير 2025.
- يُوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وفقًا للقانون.
يجب أن يتوافر في المحكوم عليه الشرطان الآتيان:
- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا للثقة في تقويم نفسه.
- ألا يمثل العفو عنه خطرًا على الأمن العام.
بعد الإفراج عن المحكوم عليه، يُعرض أمره على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أي التزامات مالية عليه.
وتُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار.