السكة الحديد تبدأ تشغيل عربات القطارات الجديدة بعد وصولها إلى ميناء الإسكندرية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
بدأت الهيئة القومية للسكك الحديد تشغيل عربات القطارات الجديدة بعد وصولها إلى ميناء الإسكندرية منذ عدة أيام وخضعت للاختبار قبل دخولها الخدمة على خطوط السكك الحديد.
مواعيد تشغيل عربات القطارات الجديدةوسبق أن أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وصول 16 عربة سكة حديد درجة ثالثة مكيفة «15 عربة درجة ثالثة مكيفة + عربة بوفيه» من المجر إلى ميناء الإسكندرية، ليصل إجمالي ما تم الانتهاء من توريده منذ بداية توقيع الصفقة إلى 962 عربة «500 عربة تهوية ديناميكية + عدد 460 عربة درجة ثالثة مكيفة + 1 عربة أولي مكيفة نموذج + 1 عربة بوفيه مكيفة» على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد حيث يتبقى 388 عربة.
وأوضح أن الصفقة تأتي في إطار الاتفاق المُبرم بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية وشركة جانز مافاج المجرية لتصنيع وتوريد باقي عربات صفقة الـ 1350 عربة سكة حديد مختلفة الدرجات مضيفا أن الصفقة هي إحدى ثـمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير قطاع السكك الحديدية ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة.
ولفت إلى أن الصفقة تساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل وأن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعًا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.
اقرأ أيضاًتفاصيل زيادة أسعار تذاكر القطارات الجديدة على خطوط السكك الحديدية
الادعاء العام الفرنسي يحقق في الهجوم على شبكة السكك الحديدية
«السكك الحديدية الفرنسية»: أعمال التخريب على شبكة القطارات السريعة تطال 800 ألف راكب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطارات هيئة السكك الحديدية تشغيل القطارات القطارات الجدیدة السکک الحدیدیة السکک الحدید
إقرأ أيضاً:
الحبس عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة لجريمة إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية ، دون تصريح مسبق من هيئة السكك الحديدية.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.