شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
بحث الكثير من المواطنين عن معاش تكافل وكرامة 2024، والشروط المطلوبة للحصول على الدعم الذي يقدم للمستحقين، حيث من المقرر أن يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لـ شهر يوليو من يوم 15 يوليو 2024.
مزايا برنامج تحويشة لأسر تكافل وكرامة القومي للمرأة يشكر وزيرة التضامن لعدم استبعاد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» شروط الحصول على معاش 2024
وجود أبناء حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا
ألا يكون المتقدم يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.
عدم تقاضي معاش تأميني أو مساعدة ضمانية
أن يكون المتقدم من المسنين وعمره يبلغ 65 عامًا
صور شهادة ميلاد كمبيوتر لجميع أفراد الأسرة الأقل من 18 سنة.
تقديم صورة إقرار الوصاية للأيتام المتقدمين للحصول على دعم كرامة.
عدم ملكية أراضي زراعية، نصف فدان أو أكثر
عدم ملكية عقار بخلاف السكن.
وجود عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل ويثبت ذلك بالفحص الطبي.
عدم حصول المتقدم على أية مساعدات من أية جهة مثل: جمعيات خيرية أو غيرها.
عدم امتلاك تحويلات نقدية من الخارج.
عدم امتلاك سيارة، ومحل تجاري.
عدم امتلاك رؤوس مواشي للتجارة، ثلاثة أو أكثر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معاش تكافل وكرامة 2024 شهر يوليو صرف معاش تكافل وكرامة تكافل وكرامة معاش 2024 معاش شهادة ميلاد كمبيوتر تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
صندوق تكافل الصحفيين يطالب الأعضاء المفصولين بسداد الأقساط لعودة عضويتهم
أعلن صندوق تكافل نقابة الصحفيين، فتح باب إعادة العضوية للمفصولين بشروط جديدة، إذ قال إنه على الزملاء أعضاء الصندوق الذين تم فصلهم بسبب عدم سدادهم الاشتراك لمدة أكثر من 6 أشهر وأقل من 60 شهرا ولديهم الرغبة في العودة لعضوية الصندوق مرة أخرى سرعة سداد الاشتراكات المتأخرة.
وطالب صندوق التكافل بنقابة الصحفيين الزملاء المفصولين بسداد المتأخرات لعودتهم للصندوق .
وقال الصندوق، فى بيان، على الزملاء أعضاء الصندوق الذين تم فصلهم بسبب عدم سدادهم الإشتراك لمدة أكثر من 6 أشهر وأقل من 60 شهر ولديهم الرغبة فى العودة لعضوية الصندوق مرة أخرى سرعة سداد الإشتراكات المتأخرة بالإضافة إلى الغرامة المترتبة على هذا التأخير فى موعد أقصاه 30 ابريل 2025وذلك بناءً على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بأنه يجوز للأعضاء المفصولين العودة لعضوية الصندوق مرة أخرى بشرط ألا تتجاوز المدة بين تاريخ الفصل وتاريخ الإعادة سنة واحدة.
وتابع: مع العلم بأنه سابقاً كان يجوز للعضو المفصول العودة لعضوية الصندوق مرة أخرى بشرط أن لا تتجاوز عدد الشهور المستحقة عليه 60 شهر وهذا ما تم تغييره بقرار الهيئة.