أكدت المحكمة الإدارية العليا، إن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التى وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به ، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص ويتسلح فى ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعا نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة .

فإذا ركب الموظف متن الشطط وامتطى دابة الغفلة وأرخى للتهاون عنانه خرج بركبه ودابته عن الحدود التى رسمها له المشرع والضوابط التى وضعتها الإدارة وعلق فى جانبه مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة بما تقوم به مسئوليته التأديبية ، ويحق عليه الجزاء، ولا يجديه نفعاً حسن نيته وسلامة طويته .

وأضافت المحكمة ، إن الخطأ التأديبي كما يقوم بالعمد يقوم بالإهمال فى أداء واجبات الوظيفة وهما صنوان فى الإخلال بها ، وذلك إدراكا لحسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد وهى الغاية المرجوة من كل من تقلد الوظيفة العامة وتدثر بدثارها .

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، ضد موظف أهمل في عمله ، فخصمت المحكمة منه 10 أيام من أجره وحمل الطعن رقم 41158 لسنة 67 ق.عليا.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا الإدارية العليا الموظف العام

إقرأ أيضاً:

حكم قضائى: دور الجامعات تزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء

أكد حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، على أن الدستور المصري كفل مجانية التعليم في جامعات الدولة المصرية ومعاهدها، وأن المشرع ناط بالجامعات المصرية الاختصاص بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي، والبحث العلمي في البلاد، فتقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء بهحضاريًا، ابتغاء المساهمة في رُقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية .

وأضافت المحكمة ، كما تزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات وإعداد الإنسان المُزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المُتقدمة،وقد أنشأ المشرع مجلسًا أعلى للجامعات المصرية وضعه على قمة مدارج المجالس الجامعية المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات آنف الذكر.

ووسد المُشرع ، إلى هذا المجلس العديد من الاختصاصات العلمية والتنفيذية والإدارية المُبينة بالمادة (19) من هذا القانون، والتي من بينها رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات، والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق وحاجـات البـلاد، وكذا تيسير تحقيق الأهـداف القومية والاجتماعيـة والاقتصاديـة والعلميـة للدولة، والتنسيق بين نُظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعة.

كما عنى المشرع بكفالة مجانية التعليم للطلاب المصريين في مختلف مراحله الجامعية، وحدد في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات سالفة الذكر الرسوم السنوية التي يلتزم الطـلاب بسدادهـا، وخصص حصيلـة كل منها للخدمـة التي تؤدى عنها، وحصرها في رسوم المكتبة، والمختبرات وتأمين الأدوات، وغيرها من الرسوم الأخرى الخاصة بالطلاب المُنتسبين، وغير المصريين ورسوم دخول الامتحانات.

حمل الطعن رقم 110587 لسنة 69 ق . عليا .


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا: لا يجوز تسجيل اسم الشخص في السجلات الجنائية دون حكم قضائي
  • الإدارية العليا: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة
  • الإدارية العليا: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة إلا بحكم فضائي
  • الإدارية العليا: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده
  • قانون العمل الجديد.. ننشر ضوابط وشروط استقالة الموظف
  • اليمن يشارك في أعمال الاجتماع الـ 60 للجنة العربية العليا للتقييس
  • المحكمة الاتحادية العليا تقرر تسليم المتهم مهدي شرفا إلى فرنسا
  • حكم قضائى: دور الجامعات تزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء
  • الاتحاد الإسباني يتنفس الصعداء.. المحكمة العليا تعيد لوزان للمشهد
  • حكم تأجيل الصلاة أثناء العمل وأداءها في المنزل.. الإفتاء توضح