“قادربوه” يشدد على حل مشاكل موظفي هيئة الرقابة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبد الله قادربوه”، صباح اليوم بمكتبه، في اجتماعه بلجنة شؤون الموظفين، آخر مستجدّات أوضاع الموظفين الإدارية وحقوقهم المالية.
ونظر خلال الاجتماع، الذي استُهل بعرض المحضر الاستثنائي للجنة لسنة 2022م، في ملف ترقيات الموظفين لسنة 2022م، إلى جانب المنتقلين بعقود وإعادة تمكينهم كمتعينين.
وأوصى قادربوه بتجهيز ترقيات الموظفين لسنة 2023م، وتسوية أوضاعهم الوظيفية، والاتفاق على إعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين على أن تباشر اجتماعاتها بشكل دوري، وفقا لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية؛ لإنهاء كافة مشاكل الموظفين الإدارية والمالية.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
الحكم على كروان مشاكل بتهمة الإساءة لريهام سعيد الخميس
تصدر المحكمة المختصة، الخميس المقبل 27 مارس 2025، الحكم على التيك توكر "كروان مشاكل" فى اتهامه بالإساءة إلى الإعلامية ريهام سعيد.
على جانب آخر، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها بمعاقبة التيك توكر كروان مشاكل، بتهمة سب وقذف المنتجة ليلى الشبح بالحبس 3 شهور وكفالة 5 آلاف جنيه و20 ألفا غرامة.
وقررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حبس البلوجر كروان مشاكل في تهمة الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء مع المذيعة “إنجي حمادة”.
وقالت محامية "كروان مشاكل" إنها تقدمت بمعارضة استئنافية على تأييد حكم حبسه سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
عقوبة السب والقذف في القانونوواجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف حيث حدد عقوبات رادعة لمرتكبي هذه الجريمة.
عقوبة القذفونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».