8000 ريال غرامة تحضير الفحم والحطب من المخلفات الشجرية دون ترخيص
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
شدد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر على منع تحضير الفحم والحطب من بقايا الأخشاب والمخلفات الشجرية، الناتجة عن أعمال التقليم والصيانة، وممارسة أعمال بيعه ونقله وتخزينه دون ترخيص، بغرامة تصل إلى 8000 ريال، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لمخالفات الاحتطاب لنظام البيئة.
ويؤدي المركز دورًا كبيرًا في مكافحة ظاهرة الاحتطاب والقضاء عليها نقلًا وبيعًا وتخزينًا، عبر قيام فرق الرقابة التابعة له بالجولات التفتيشية على مواقع الغطاء النباتي في الغابات والمراعي والمتنزهات الوطنية وغيرها، لضبط مخالفي نظام البيئة ولائحة الاحتطاب.
أخبار متعلقة نتائج متقدمة لطلاب عسير في مسابقة "وطن بلا مخدرات"بالتفاصيل.. إحباط 4 محاولات لتهريب مواد مخدرة في جازانإضافة إلى تجفيف أسواق بيع الحطب المحلي، عبر إيقاع الغرامات النظامية بحق المخالفين.
"الأمن البيئي" تضبط مخالفًا لنقل حطبًا محليًا في #المنطقة_الشرقية#اليوم @SFES_KSAhttps://t.co/HkrlvdBFDM— صحيفة اليوم (@alyaum) July 25, 2024تنمية مواقع الغطاء النباتيويعمل المركز على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها في المملكة، والكشف عن التعديات عليه، ومكافحة الاحتطاب.
إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، ما يعزز التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات واس الرياض المملكة العربية السعودية أخبار السعودية المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بالقانون
حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة لجريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص .
وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص .
عقوبة التنقيب الآثاروألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.