عرباوي مصطفى
تحت الإشراف المباشر لنائب رئيس الهيئة الحضرية بالمدينة العتيقة،تم القيام بحملة أمنية واسعة النطاق قصد ضبط وزجر الدراجات النارية التي لاتحترم مدونة السير الطرقي،وقد اسفرت هذه الحملة عن حجز 40 دراجة نارية وضبط العديد من المخالفات المرورية موزعة بين عدم استعمال الخوذة الواقية، الوقوف الممنوع فوق الممرات الراجلة،أو فوق الرصيف ،عدم احترام الإشارات المرورية،انعدام التأمين،تغيير معالم الدراجة،وانعدام الوثائق.


هذه الحملة التي شملت كل من زنقة مولاي رشيد وزنقة بنو مرين وزنقة مولاي إسماعيل وفاطمة الزهراء بالإضافة إلى مدخل فحل الزفريتي والساحة الكبرى وقد كان لهذه العملية الأمنية تأثير إيجابي،واستحسان كبير لدى الساكنة وجمعيات المجتمع المدني لما لها من دور كبير في الحد من الجريمةوالسرقات بالعنف .

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟

تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.

برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادراتبرلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثماردراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعيةطلب إحاطة أمام البرلمان بسبب ضرب مدير مدرسة طالبات بالبحيرة

وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.

عقوبة التلاعب في الأسعار

وبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

مقالات مشابهة

  • الأخوين ماركيز.. صراع عائلي على قمة سباقات الدراجات النارية
  • لفكّ الاختناقات المرورية.. العراق يتجه إلى تنفيذ مشاريع الباصين الكهربائي والسريع في بغداد
  • النقل تتجه إلى تنفيذ مشاريع الباصين الكهربائي والسريع في بغداد لفك الاختناقات المرورية
  • بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
  • أمير الشرقية يدشن حملة “جسر الأمل” التي أطلقتها لجنة “تراحم”
  • الداخلية تواصل الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة الخروج على القانون
  • الوالي اليعقوبي يُعيد طاقم طبي “هارب” إلى مستشفى مولاي عبد الله بسلا
  • لص السحور.. الأهالي ينقضون على سارق الدراجات في كركوك (فيديو)
  • حزام زنجبار يبدأ بتنفيذ حملة لمنع بيع الألعاب النارية بالمدينة
  • سوهاج تواصل حملاتها المكثفة للقضاء على ظاهرة انتشار الألعاب النارية