رئيس مياه الفيوم يفاجئ العاملين في محطات رفع الصرف الصحي بسنورس وطامية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
فاجأ المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، محطة رفع قرية جبلة الرئيسية والفرعية بمركز سنورس ومحطة رفع صرف صحي معصرة صاوي بمركز طامية.
وذلك في إطار زيارته المفاجئة التي تهدف إلى ضبط منظومة العمل ومتابعة الحالة الفنية للمنشأت والاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين .
رافقه خلال الجولة الدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي، وجمال طه مدير إدارة التفتيش الفني .
الانضباط الوظيفي والمراجعة المستمرةوخلال زيارته، شدد النجار، على انتظام عمل جميع الورادي والانضباط الوظيفي، والمراجعة المستمرة لكافة الطلمبات ولوحات الكهرباء والمولدات، والمنشآت المدنية والصيانة الدورية والوقائية بصفة مستمرة لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، واستمراريتها والتطهير الدوري لشبكات ومحطات الصرف الصحي لزيادة قدراتها الاستيعابية والتصريفية .
ووجه ضرورة إلتزام العاملين باستخدام اشتراطات وأدوات السلامة والصحة المهنية، داخل مواقع العمل حفاظاً على صحة وسلامة العاملين وتجنباََ لكافة أنواع المخاطر أثناء تأديتهم للأعمال المطلوبة وحفاظاً على المنشأة من أي أضرار.
كما أكد على ضرورة تواجد سجل للحالة الفنية بكل منشأة لتسجيل كافة الأعطال وأسبابها والطرق المتبعة لحلها بالساعة والتاريخ وتسجيل احتياجات ومتطلبات العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم مياة رئيس شركة سنورس طامية
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ووفقا للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.