تعرّف على عقوبة التعدّي على شخص بـ«كلب» أو «حيوان خطر» وحالات التصالح
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
حدد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، عددًا من العقوبات لمن يتعدي على الغير باستخدام «حيوان خطر أو كلب»، حيث تصل إلى الحبس والغرامة، كما حدد كذلك الحالات التي يجوز فيها التصالح.
أخبار متعلقة
نائب بـ«الشيوخ»: افتتاح السيسي مسجد السيدة نفيسة يرسخ مكانة مصر كوجهة للسياحة الدينية
سؤال برلماني حول تعيين وزيرة التعاون الدولي في مجلس إدارة بنك خليجي مقابل 40 ألف دولار شهريًا
عضو بـ«اقتصادية النواب»: إلافراج عن 33 من المحبوسين احتياطيًا يعكس الرغبة نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي
ونصت المادة (17) على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدى مرض أو عجز عن الاشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدى أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإذا كان التعدى صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على أربعة ملايين جنيه.
ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلاً، لكنه أفضى إلى الموت، فإذا كان التعدى صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، كما نصت المادة (18) على «يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوة، ما لم ينتج عنها حالات وفاة أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة».
وتشمل الحالات التي يجوز فيها التصالح، قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة، وكذا بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة، كما يجوز التصالح بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة؛ إذا حصل الصلح في أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.
مجلس النواب لجنة الادارة المحلية قانون حيازة الحيوانات الخطرة حيازة اكلابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب لجنة الادارة المحلية قانون حيازة الحيوانات الخطرة زي النهاردة هاتین العقوبتین
إقرأ أيضاً:
ادعي أنه نبي.. شخص بأسيوط يواجه هذه العقوبة بتهمة ذبـ.ـح ابنته
شهدت محافظة أسيوط جريمة بشعة، بعدما أقدم شخص يُدعى عماد ماهر محمد على ذبـ.ـح ابنته ، بعد ادعائه بأنه جاءت له رسالة من الله أنه نبي وأمره بذبـ.ـح ابنته.
كشف تقرير إدارة الطب النفسي الشرعي بالمجلس الإقليمي للصحة النفسية سلامة المتهم عماد ماهر محمد، والذي قام بذبـ.ـح ابنته وادعى أنه جاءت له رسالة من الله أنه نبي وأمر بذبـ.ـح ابنته.
وأرسلت إدارة الطب النفسي الشرعي بالمجلس الإقليمي للصحة النفسية تقريرها إلى النيابة العامة بمركز ديروط بمحافظة أسيوط أنه بناءً على خطاب رئيس الاستئناف بشأن المتهم عماد ماهر محمد لإيداعه في أحد المستشفيات النفسية للفحص وإعداد تقرير طبي ونفسي وعقلي عن حالته ومدى مسئوليته الجنائية تم تشكيل لجنة ثلاثية.
ومن خلال الفحص تبين أنه شاب في منتصف العقد الرابع من عمره سليم البنية جيد الاهتمام بنظافته الشخصية ومظهره الخارجي تام الوعي والإفاقة لا يوجد لديه حركات لا إرادية وواعٍ وقادر على الانتباه والتركيز عاطفته طبيعية ومتفاعل الوجدان ولا يعاني من اضطراب في مجرى أو محتوى التفكير ولا يوجد لديه أي نوع من الهلاوس أو أي سلوك هلوسي مدرك للزمان والمكان والأشخاص.
وثبت من فحص اللجنة للمتهم أنه لا يعاني من أي أعراض دالة على وجود اضطراب عقلي أو نفسي في الوقت الحالي أو وقت ارتكاب الواقعة يفقده أو ينقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب، ما يجعله مسئولا عن الاتهام المسند إليه.
وكان المحامي العام لنيابات شمال أسيوط الكلية، أحال المتهم إلى محكمة الجنايات لقيامه بذبــ.ــح ابنته بقرية ديروط الشريف بمركز ديروط.
فلاح يقـــ.ـتل ابنته أثناء نومها داخل غرفتها بمنزلهمتعود وقائع القضية إلى تلقي اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقرية ديروط الشريف بقيام فلاح بقـــ.ـتل ابنته أثناء نومها داخل غرفتها بمنزلهم.
وانتقل إلى موقع الحادث الرائد يحيى حافظ، معاون مباحث مركز شرطة ديروط، برفقة قوة من أفراد الشرطة السريين وتبين من المعاينة والفحص قيام "عماد. م"، 33 عاما، فلاح، بذبــ.ـح ابنته قمر عماد، والتي تبلغ من العمر عامين أثناء نومها في غرفتها.
وتمكنت قوة الشرطة من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة واعترف المتهم بارتكاب الواقعة.
وأمام إسلام معتوق، وكيل النائب العام، اعترف المتهم عماد ماهر محمد، 33 عاما، فلاح بذبــ.ـح ابنته.
«مجمع البحوث» يستأنف فعاليات أسبوع الدعوة الإسلامية في أسيوط لتفنيد الأفكار المغلوطة محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالقوصية تأجيل محاكمة 5 متهمون أنهوا حياة صغير لفتح مقبرة أثرية في أسيوط رفع 2000 طن من مخلفات هدم المباني في أسيوطوقال في تحقيقات النيابة العامة: “اللي حصل إني جتلي رسالة في شهر رمضان الماضي إني أنا نبي وظهر لي سيدنا موسى عليه السلام وجتلي رسالة من ربنا إني أنا سيدنا آدم أن القتل في فلسطين ده غضب من ربنا والعصافير كانت بتكلمني وناس كتير كانوا عايزين يموتوني أنا وعيالي لكن ربنا نجاني”.
وأضاف المتهم في تحقيقات النيابة: "بعدين جتلي إشارة إن لازم حد يموت وأن أقتل ابني ومراتي لكن أنا مرضيتش وبعدين جتلي رسالة تاني إن لازم بنتي قمر تموت وفي يوم الواقعة الساعة 8 الصبح بنتي قمر كانت نايمة في الأوضة بتاعتها وأنا كنت لسه صاحي من النوم فرحت على بنتي وهي نايمة على ظهرها وأنا كان معايا شال ابيض وحاولت أخنقها بالشال وأكتم نفسها لكن هي ما متتش وبعدين روحت جبت سكـ.ـين من المطبخ ودبـ.ـحتها من رقبتها وهي نايمة".
عقوبة القتل العمدنصت المادة 230 من قانون العقوبات ، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.