تعرّف على عقوبة التعدّي على شخص بـ«كلب» أو «حيوان خطر» وحالات التصالح
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
حدد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، عددًا من العقوبات لمن يتعدي على الغير باستخدام «حيوان خطر أو كلب»، حيث تصل إلى الحبس والغرامة، كما حدد كذلك الحالات التي يجوز فيها التصالح.
أخبار متعلقة
نائب بـ«الشيوخ»: افتتاح السيسي مسجد السيدة نفيسة يرسخ مكانة مصر كوجهة للسياحة الدينية
سؤال برلماني حول تعيين وزيرة التعاون الدولي في مجلس إدارة بنك خليجي مقابل 40 ألف دولار شهريًا
عضو بـ«اقتصادية النواب»: إلافراج عن 33 من المحبوسين احتياطيًا يعكس الرغبة نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي
ونصت المادة (17) على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدى مرض أو عجز عن الاشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدى أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإذا كان التعدى صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على أربعة ملايين جنيه.
ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلاً، لكنه أفضى إلى الموت، فإذا كان التعدى صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، كما نصت المادة (18) على «يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوة، ما لم ينتج عنها حالات وفاة أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة».
وتشمل الحالات التي يجوز فيها التصالح، قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة، وكذا بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة، كما يجوز التصالح بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة؛ إذا حصل الصلح في أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.
مجلس النواب لجنة الادارة المحلية قانون حيازة الحيوانات الخطرة حيازة اكلابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب لجنة الادارة المحلية قانون حيازة الحيوانات الخطرة زي النهاردة هاتین العقوبتین
إقرأ أيضاً:
المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لسائق لاتجاره بالمخدرات فى الخانكة
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، بالسجن المؤبد، لسائق، وتغريمه غرامة مالية 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وحيازة سلاح أبيض بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 29637 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 5390 لسنة 2024 كلى شمال بنها، أن المتهم "محمد ش ع"، 38 سنة، مقيم منشية الجبل الأصفر بالخانكة، لأنه فى يوم 30 / 6 / 2024 بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، حاز وأحرز جوهرا مخدرا "الهيروين"، بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز سلاح أبيض "كتر" بغير مسوغ قانونى من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وكانت قد وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيام عاطل بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.
مشاركة