الصفدي: لا يجوز رهن مستقبل المنطقة بانتقامية رئيس الوزراء الإسرائيلي
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنه لا يجوز أن يكون مستقبل المنطقة مرهونا بالانتقامية الفجة لرئيس الوزراء الإسرائيلي.
وأضاف: لا يجوز ولا نستطيع أن نسمح لأجندة هذه الحكومة المتطرفة في إسرائيل بأن تدفع المنطقة نحو المزيد من الدمار".
وأوضح خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الخميس في عمان مع وزير خارجية لوكسمبورغ كزافييه بيتل، أن الأوضاع تتدحرج نحو الهاوية، مؤكدًا أنه على مجلس الأمن ألا يسمح لدولة أصبحت مارقة بفرض مزيد من الحرب والدمار على المنطقة.
ودعا الصفدي مجلس الأمن الدولي إلى أن يتصرف وفق تكليفه ووفق صلاحياته، وأن يحمي حق هذه المنطقة بأن تعيش بأمن وسلام، وألا يسمح لدولة أصبحت دولة مارقة في أن تفرض المزيد من الحرب والدمار على المنطقة.
أخبار متعلقة منظمة الصحة العالمية: المجاعة انتشرت في شمال دارفورإطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان رداً على قصف الاحتلال#الأونروا: نصف مليون طفل وامرأة في غزة بحاجة للغذاء#اليوم https://t.co/ja2ef3CNf4— صحيفة اليوم (@alyaum) July 31, 2024
وأكد أن بلاده لن تسمح لأي أحد بتحويلها لساحة معركة، مضيفًا: "علينا دائمًا أن نكون بمرحلة تيقظ على الحدود، ولن نسمح لأي شخص بتحويل الأردن إلى ساحة معركة، وعلينا حماية بلدنا، وفي حال وجود أي تصعيد أولوياتنا حماية الأردن والأردنيين".
وشدد الصفدي على أن الأردن لن يكون ميدانا لأي معركة، مؤكدًا أن أي شخص يريد انتهاك سماء الأردن فسيجري مواجهة ذلك.
وقال وزير خارجية لوكسمبورغ كزافييه بيتل، إن بلاده تؤمن بتسوية القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين، وإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وأضاف: "نحتاج إلى الطرفين حتى نعقد اتفاقية السلام، وأن يكون لدينا حل الدولتين، وأن يكون هناك أيضًا قنوات مفتوحة ليحدث التخاطب بين الطرفين".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات واس عمان المملكة الأردنية الهاشمية وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي رئيس الوزراء الإسرائيلي جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. 4 حالات يجوز فيها حبس المتهم احتياطيًا (تفاصيل)
تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، الأربعاء المُقبل، لاستكمال مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد الموافقة على 502 مادة من مواد مشروع القانون الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
حالات يجوز فيها الحبس الاحتياطي
وقد نصت المادة (134)، من قانون الإجراءات الجنائية القديم وفقًا لآخر التعديلات، على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.
وكانت قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال اجتماعاتها السابقة على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة (54) من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
وانتهت اللجنة أيضًا من مناقشة الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.