صحيفة الثورة الجمعة 27 محرم 1446 – الموافق 2 أغسطس 2024
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
صحيفة الثورة الجمعة 27 محرم 1446 – الموافق 2 أغسطس 2024.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ما حكم استخدام الموسيقى في المحتوى التعليمي؟.. أسامة الجندي يجيب
أكد الدكتور أسامة الجندي، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، أن الموسيقى منها ما هو مباح ومنها ما هو محرم، مشيرًا إلى أن الحكم الشرعي يتوقف على طبيعة الموسيقى والمحتوى الذي تصاحبه.
استخدام الموسيقى في التعليموأضاف وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، في تصريح، أن الموسيقى المصاحبة لمحتوى ديني أو وطني أو تعليمي نافع لا حرج فيها، طالما أنها لا تحتوي على محرمات أو ما يخالف تعاليم الشرع، أما إذا كانت الموسيقى مصاحبة لأمور محرمة، أو تخدش الحياء، أو تدعو إلى الفساد، فإنها تصبح غير جائزة شرعًا.
وأكد أن إطلاق التحريم بشكل عام لا يجوز، كما أن إطلاق الإباحة دون ضوابط أيضًا لا يجوز، مشددًا على ضرورة مراعاة الضوابط الشرعية عند استخدام الموسيقى في المحتوى المقدم للجمهور.
حكم استخدام الموسيقىوتحدث الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم استخدام الموسيقى في التسويق الإلكتروني عبر الإنترنت.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورد من أحد العاملين في مجال التسويق الرقمي، الذي استفسر عن الضوابط الشرعية التي يجب الالتزام بها في عمله، وما يجوز فعله وما يجب الابتعاد عنه، خاصة فيما يتعلق باستخدام الموسيقى في الإعلانات التسويقية.
وخلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، أوضح الدكتور محمود شلبي أن المسألة تخضع لقاعدة فقهية أصولية، وهي: "ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، وللوسائل أحكام المقاصد".
وأوضح أن الحكم على التسويق يرتبط بطبيعة المنتج أو الخدمة المُعلن عنها، فإذا كان المنتج أو الخدمة مباحين شرعًا ولا يُستخدمان في أمر محرم، فلا مانع من الترويج لهما، أما إذا كان الغرض من التسويق هو الترويج لشيء محرم، فإن ذلك يصبح محرمًا أيضًا، لأن الوسيلة تأخذ حكم الغاية.
وبشأن استخدام الموسيقى في الإعلانات التسويقية، أوضح أمين الفتوى أن الموسيقى، وفقًا لآراء الفقهاء، هي مجرد صوت، وبالتالي فإن الحكم عليها يعتمد على ما إذا كانت تُستخدم مع شيء محرم أم لا، فإذا لم يكن هناك محظور شرعي مرتبط باستخدامها، تظل الموسيقى على أصل الإباحة، وبالتالي لا مانع من استخدامها في التسويق طالما أن الإعلان نفسه لا يروج لشيء مخالف للشرع.