سامي عبد الرؤوف (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة مدرسة «42 أبوظبي» تفتح باب التسجيل في برنامج التقييم لقبول الطلبة سفير الدولة لدى سانتياغو لـ«الاتحاد»: زيارة رئيس تشيلي إلى الإمارات نقلة نوعية للعلاقات الاستراتيجية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ارتفاع أعداد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل لتصل إلى أكثر 8 ملايين مشترك منذ إطلاقه بداية العام الماضي وحتى يوم أمس الأول الموافق الثلاثين من شهر يوليو الماضي، مؤكدة أن «الارتفاع المتواصل لأعداد المشتركين في النظام يعكس نجاحه وإدارك المشمولين به بأهمية».


وقالت الوزارة: إن «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يوفر مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للعاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة خلال فترة التعطل عن العمل من خلال تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة ثلاثة أشهر في حال تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة». ودعت الوزارة المشتركين بالنظام «المؤمن عليهم» إلى الالتزام بسداد الأقساط التأمينية وفقاً لدورية السداد المتفق عليها، لافتة إلى أن الانقطاع عن السداد يعرضهم لغرامات مالية بقيمة 200 درهم وإلغاء وثيقة التأمين. ويستثنى من الاشتراك في النظام كل من المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً والمواطنون الذين استوفوا شروط الإحالة إلى التقاعد أو المتقاعدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.
وتتوافر قنوات عدة للتسجيل في النظام تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.iloe.ae والتطبيق الذكي للمجمع التأميني ILOE أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية Kiosk وأجهزة الصرافة الآلية ومراكز خدمات الأعمال ومراكز الصرافة (كالأنصاري للصرافة) والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف، بالإضافة إلى الرسائل النصية SMS أو فاتورة شركات الاتصالات أو مركز اتصال المجمع التأميني المزود للخدمة 600599555.
ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين، تشمل الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهرياً (أو 60 درهماً سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.
أما الفئة الثانية فتشمل من راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهماً سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.
ويكون التعويض مستحقاً بشرط ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة في نظام التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة المتوافقة مع الشروط ومعايير الاستحقاق.
ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية. ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.
ويمكن لكافة العاملين غير المشتركين في النظام الاطلاع على قيمة الغرامة وسدادها من خلال التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني أو زيارة أحد مراكز خدمات الأعمال المعتمدة، كما تتيح القنوات الرقمية خاصية التقدم بطلبات لتقسيط الغرامة المستحقة بهدف تقليل الأعباء على المتعاملين، وتستقبل الوزارة طلبات الإعفاء من الغرامة في حال تم تقديم المستندات الداعمة للطلب، ويتم إشعار مقدم الطلب بالنتيجة خلال 15 يوم عمل من تاريخ التقديم، وذلك عبر القنوات الرسمية للوزارة.

منظومة أمان
يعد نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، منظومة أمان وظيفي نوعية ومبتكرة للعامل من دون تحمل صاحب العمل أي أعباء أو تكاليف إضافية، ويعتبر واحداً من المبادرات الرائدة على مستوى العالم، من خلال إيجاد حلول مبتكرة لمشكلة تمويل تغطية الضمان الاجتماعي للعمال، والذي يعد أحد العوائق التي تتم مناقشتها على المستوى العالمي.

الأثر الإيجابي
أكدت الوزارة أن الأثر الإيجابي لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، كونه يشكل إحدى ركائز منظومة التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية والمهارات العالمية وتحفيزها وتوفير أفضل سبل الرعاية لها، يعتبر قوة دافعة لمسيرة نمو القطاعات الاقتصادية في الدولة.
ودعت المشمولين بالنظام إلى الإسراع في الاشتراك للتمتع بالمزايا التأمينية التي يوفرها لهم، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية تحفيز جهات العمل لموظفيها وتشجيعهم للاشتراك بالنظام.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات التأمين ضد التعطل التعطل نظام التأمین ضد التعطل عن العمل قیمة التعویض المؤمن علیه فی النظام

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 25% حد أدنى لمساهمة المؤسسة المالية في شركات التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار برقم 177 لسنة 2024 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية ليحل محل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي يقضي بتنظيم نسب المساهمة والملكية في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات المالية غير المصرفية بما يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها للمتعاملين بكفاءة وفاعلية. يأتى ذلك استكمالا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير بيئة أعمال مواتية لدعم ونمو الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، لتعزيز دورهم في دعم الاقتصاد القومي، عبر تيسير كافة الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالتأسيس.

نص القرار على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين وإعادة التأمين 25% من رأس مال الشركة لمؤسسة مالية أو ثلثي رأس المال لمستثمر مؤهل بطريق مباشر أو غير مباشر بدلاً من 25% لشركات التأمين أو إعادة التأمين فقط، على أن تكون المؤسسة المالية طبقاً للتصنيفات المحددة بالقرار والتي من ضمنها البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، الهيئة القومية للبريد، شركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات رأس المال المخاطر على ألا تقل حقوق ملكيتها عن خمسة مليار جنيه، كما أضاف القرار بنك ناصر الاجتماعي إلى قائمة المؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في رأس مال الشركات لاستكمال متطلبات الترخيص واستمراره.

كما عدل القرار تعريف المستثمر المؤهل بأنهم الأشخاص الطبيعيون من ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال إدارة الأموال واستثمارها أو مجال الاستثمار المباشر أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية على ألا تقل قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له عن خمسة ملايين جنيه، وذلك بدلاً من عشرة ملايين جنيه بالقرار السابق، كما أضاف القرار الشركات الأجنبية التي لا تقل حقوق الملكية بها عن خمسين مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية إلى قائمة المستثمرين المؤهلين وذلك بهدف زيادة عدد الأشخاص المنطبق عليهم الشروط للمساهمة في رأس مال الشركات وتيسيراً على الشركات في استيفاء متطلبات هيكل الملكية.

وفيما يتعلق بالمؤسسات والشركات المالية غير المصرفية المستحدثة أو التي تم إضافتها لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية نتيجة تعديل تشريعي مثل قانون التأمين الموحد، أكد القرار على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر 25% من رأس مال الشركة لمؤسسة مالية.

كما استثنى القرار شركات إدارة برامج التأمين الطبي وشركات الخبرة الاكتوراية من شرط وجود مؤسسة مالية أو مستثمرين مؤهلين ضمن هيكل ملكية الشركة وذلك نظراً لطبيعة نشاط تلك الشركات حيث تقوم شركات إدارة برامج التأمين الطبي بالأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين.

ألزم القرار الشركات بالقرارات الصادرة عن الهيئة لتنظيم مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وتوافر شروط هيكل ملكية الشركات كأحد شروط استمرار الترخيص بمزاولة النشاط.

مقالات مشابهة

  • شركات التأمين تلبي احتياجات كبار السن
  • مآلات نظام التقاعد الجديد للمُعلمين
  • ما هو الاقتصاد الفضي وأهميته بالنسبة لشركات التأمين؟
  • إلغاء السحب من صندوق التعطل لغايات التعليم والعلاج.!
  • الكوارث الطبيعية ترفع الخسائر المتوقعة في قطاع التأمين إلى 151 مليار دولار
  • الرقابة المالية: 25% حد أدنى لمساهمة المؤسسة المالية في شركات التأمين
  • بيان مشترك من الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي وتحالف القوى المدنية لشرق السودان
  • الإمارات.. الحبس وغرامة تصل إلى 500 ألف درهم عقوبة سب الغير باستخدام شبكة معلوماتية
  • آيات الخيرية تحصل على “الأيزو” في جودة العمل الخيري والإنساني
  • وحدة التعليم والتدريب المزدوج بالبحر الأحمر تقيم مؤتمرًا لتكريم شركاء العمل من مسئولي التعليم والمدارس والمنشآت التدريبية والفنادق والشخصيات