أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة: “ما حكم حجز الذهب بدفع بعض قيمته”؟.
دار الإفتاء توضح مفهوم القرض الحسن حكم السجائر الإلكترونية.. دار الإفتاء توضحلترد دار الإفتاء المصرية موضحة: المعاملة الواردة في السؤال من قبيل عقد السلم، ولا تصح بصورتها المذكورة، وتصحيحها يكون بدفع كامل الثمن عند الاتفاق كما هو الأصل في السلم، أو بتأخير كامل الثمن فيما لا يزيد عن ثلاثة أيام مع مراعاة وجوب عدم توافق زمن تسليم الثمن مع زمن تسليم المبيع أخذا بقول المالكية.
وقالت دار الإفتاء: الذهب بما منحه الله سبحانه وتعالى من خصائص ومزايا منها: مقاومته للصدأ، وبقاؤه فترة أطول من غيره من المعادن كالحديد والنُّحاس -هو ما جعل الناس يحرصون على اقتنائه، إما لأجل جعله مخزنًا للقيم، أو لأجل الزينة.
وقد استقرت الفتوى في دار الإفتاء المصرية على أن الذهب والفضة المصُوغين خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا -وسيطًا للتبادل- وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل والحلول والتقابض، ويترتب عليها تحريمُ التفاضل وتحريم البيع الآجل، فصارَا كأيِّ سلعة من السلع التي يجري فيها اعتبار قيمة الصنعة وهي هنا الصياغة؛ إذ من المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
قال العلامة ابن قدامة في "المغني" (4/ 9، ط. مكتبة القاهرة): [فأما إن قال لصائغ: صغ لي خاتمًا وزنُه درهم، وأعطيك مثل وزنه، وأجرتك درهمًا. فليس ذلك ببيع درهم بدرهمين. وقال أصحابنا: للصائغ أخذ الدرهمين، أحدهما في مقابلة الخاتم، والثاني أجرة له] اهـ.
تكييف المعاملة محل السؤالالمعاملة المسؤول عنها تكيف من حيث طبيعة العلاقات التعاقدية بين أطرافها على أنَّها عقدُ سَلَمٍ، ووجه كون هذه المعاملة من قبيل عقد السلم أنَّه تم الاتفاق على شراء المنتج الغائب مع تحديد جميع الأمور المتعلقة بذلك من صفته ووزنه وثمنه وموعد تسليمه وعمل فاتورة بيع بذلك، على أن يتم التسليم بعد ثلاثة أيام.
والسلم: هو شراء آجِلٍ بعاجِلٍ، وهو عبارة عن بيع شيءٍ موصوف في الذمة ببدلٍ يُعطى عاجلًا، وهذه خاصته المتفق عليها، وقد سُمي سَلَمًا لتسليم رأس المال في المجلس، وسَلَفًا لتقديم رأس المال، كما في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (5/ 209، ط. الحلبي)، و"شرح الخرشي على مختصر خليل" (5/ 210، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني الشافعي (3/ 3-4، ط. دار الكتب العلمية)، و"كشاف القناع" للعلامة البُهُوتِي الحنبلي (3/ 336، ط. دار الكتب العلمية).
وقد تقررت مشروعية السلم بإجماع العلماء على جوازه في كلِّ مالٍ يجوز بَيْعُهُ وَتُضْبَطُ صِفَاتُهُ، أما ما لا يمكن ضبط صفاته من الأموال فلا يصح السَّلَم فيه؛ لأنه يفضي إلى المنازعة والمشاقة، وعدمها مطلوبٌ شرعًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب حجز الذهب دار الإفتاء الإفتاء الفضة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
«أوقاف أسوان» تشارك في المصالحة بين عائلتين: التسامح يبني مجتمعا مستقرا
شاركت مديرية أوقاف أسوان في مراسم المصالحة بين عائلتين بمركز إدفو، وذلك بتوجيهات الشيخ سمير محمد خليل، مدير المديرية- وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسوان، وذلك في إطار جهود تعزيز السلم المجتمعي ونشر روح التسامح بين أبناء المجتمع، تنفيذا لتوجهات وزارة الأوقاف.
مراسم المصالحة بين عائلتينحضر مراسم المصالحة بين العائلتين كل من: الدكتور محمود عبدالرحيم مدير شؤون الإدارات بمديرية الأوقاف بأسوان، بإقامة مراسم الصلح بين عائلتين بمركز إدفو والتي جاءت في أجواء تسودها المودة والأخوة، مؤكدًا أهمية العفو والتسامح في بناء مجتمع مستقر ومترابط.
وقال الدكتور محمود عبدالرحيم، في كلمته خلال مراسم المصالحة، إن الإسلام يحث على الإصلاح بين الناس ونبذ الخلافات، معربًا عن شكره لجميع الأطراف التي ساهمت في تحقيق هذا الصلح المبارك.
«الأوقاف» تُرسي دعائم السلم المجتمعيوأشاد الحضور بالدور البارز الذي تقوم به مديرية الأوقاف في إرساء دعائم السلم المجتمعي، مؤكدين أهمية التعاون المستمر بين المؤسسات الدينية والأهلية لتحقيق الاستقرار والرخاء في المجتمع.