النيابة: نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص كفل حماية عدلية للضحايا
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
قالت النيابة العامة إن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص كفل حماية عدلية للضحايا بضمان تمتعهم بكافة حقوقهم النظامية المقررة في هذا الشأن.
وكشفت النيابة عبر حسابها بمنصة "إكس" عن حقوق ضحايا الاتجار بالبشر، والتي جاءت كالتالي:
إعلام المجني عليه بحقوقه النظامية بلغة يفهمها.
إتاحة الفرصة له لبيان وضعه بما يتضمن كونه ضحية وكذلك وضعه النظامي والجسدي والنفسي والاجتماعي.
عرضه على الطبيب المختص إذا تبين أنه بحاجة إلى رعاية طيبة أو نفسية أو إذا طلب ذلك.
إيداعه أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو الاجتماعية إذا تبين أن حالته تستدعي ذلك.
إيداعه أحد المراكز المتخصصة إذا كان في حاجة إلى مأوى.
توفير الحماية الأمنية له إذا استلزم الأمر ذلك.
إذا كان المجني عليه أجنبياً وكانت هناك ضرورة لبقائه في المملكة أو العمل أثناء السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة فللنيابة العامة أو المحكمة المختصة تقدير ذلك.
كفل نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص حماية عدلية للضحايا بضمان تمتعهم بكافة حقوقهم النظامية المقررة في هذا الشأن.#اليوم_العالمي_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص#معاً_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص pic.twitter.com/MRuCAZmuej
— النيابة العامة (@ppgovsa) August 1, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة الاتجار بالأشخاص مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الاتجار بالأشخاص
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع جرائم الاتجار في الأسلحة والمخدرات.. القانون يجيب
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات الاتجار في المخدرات والأسلحة، فيما يلي:
عقوبات الاتجار في الأسلحة والمخدراتوضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة، حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءً من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.