كيف وفر قانون رعاية حقوق المسنين البيئة الآمنة لهم؟.. (تفاصيل)
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
نص قانون رعاية حقوق المسنين الصادر برقم 19 لسنة 2024 في المادة 3 على أن تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق وعلى الأخص:
١- احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.
٢- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان
وحرياته الأساسية في الميادين كافة.
٣- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحی.
٤- التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
٥- الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.
٦- المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أومديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.
٧- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم.
٨- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراته ومهاراته.
٩- تمكين المسن من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركته في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونه، وذلك بنفسه أو من خلال المؤسسات الوطنية التي تمثله.
١٠- توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراته، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايته وتأمينه من الأخطار التي قد يتعرض لها في جميع الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
١١- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته باعتبارها المكان الطبيعي لحياة المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن.
١٢- تيسير سبل إنجاز تعاملات المسن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك الجهات والهيئات القضائية، وأن تكون هناك نافذة تخصص لحصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره.
١٣- إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل الآمن وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث.
١٤- إدراج حقوق واحتياجات المسن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
١٥- توفير أقصى درجات الحماية للمسن في أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة له، بها الاحتياجات الضرورية كافة، وتعويضه عن أية إصابات تعرض لها وتوعيته بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية.
١٦- تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسن بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة أو مؤسسات المجتمع الأهلي أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
١٧- المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والمعاهد والجامعات دراسة العلوم الخاصة بالمسن.
١٨- المشاركة في برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقا لاحتياجات المسن الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراته الصحية والعقلية والنفسية.
١٩- تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للمسن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح له ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصوله على فرص المشاركة في هذه الأنشطة، وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركته في الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.
٢٠- دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسن للعمل على الارتقاء بمستواها في المقاصد السياحية كافة، بما يسهل ارتياده لها.
٢١- إتاحة وتيسير سبل مشاركة المسن في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات وإبداء الرأي في الاستفتاءات بجميع أنواعها، وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسن، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأشخاص الاعتبارية الرعاية الاجتماعية رعاية حقوق المسنين قانون رعاية حقوق المسنين حقوق المسنين اتخاذ التدابير اللازمة المشارکة فی حقوق المسن
إقرأ أيضاً:
خط ساخن وسلطة للضبط القضائي.. سبل يوفرها القانون لحماية المسن تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سعى القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، لحماية المسن وتوفير احتياجاته وضمان رعايته الاجتماعية وحدد الأولى بالرعاية.
ألزمت المادة (25) من القانون الوزارة المختصة بتوفير آليات مختلفة بما في ذلك خط ساخن للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة وحياة المسن، مع توفير جميع الضمانات، للاستجابة السريعة للشكوى وإبلاغ الجهات المختصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.
فيما نصت المادة (26) على أن يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص في دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة، ويكون لهم حق الحصول من الجهات المعنية على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية واللازمة لأداء عملهم، واستدعاء المكلفين بالرعاية، وتوجيههم إلى واجباتهم، ومتابعة تنفيذ التوجيهات التي تتعلق برعايتهم.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.