أمين "البحوث الإسلامية" يستقبل وفدًا من كازاخستان ويناقشان محاور التعاون العلمي
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
yاستقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد بمكتبه وفدا من دولة كازاخستان.
وضم الوفد دكتور سانسيزباي شوقانوف، رئيس لجنة الإفتاء، نائب المفتي، عضو هيئة العلماء في كازاخستان، والسيد نوكيجانوف ايرجان رئيس لجنة الشؤون الدينية لدى وزارة الثقافة والإعلام بجمهورية كازاخستان، والسيد حسن امانقول مدير التعليم في دار الإفتاء كازاخستان؛ وبحضور الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.
في بداية اللقاء رحب الأمين العام بالوفد حيث قدَّم لهم صورة إجمالية عن الدور الذي يقوم به مجمع البحوث الإسلامية سواء ما يتعلق منه بالإصدارات العلمية ومجلة الأزهر، أو الاتصال المباشر مع الناس على المستوى المحلي من خلال الوعاظ والواعظات ولجان الفتوى، أو من خلال دوره العالمي الذي يؤديه مبعوثو الأزهر إلى دول العالم المختلفة، خاصة في هذا التوقيت المليء بالتحديات الفكرية التي تحتاج إلى مواجهة حاسمة لتيارات العنف والتطرف، والجهود التي يبذلها في إعداد الطلاب الوافدين ليكونوا سفراء في بلادهم، مضيفًا أن المجمع حريص على التعاون المثمر مع جميع الهيئات والمؤسسات في مختلف المجالات العلمية والدعوية، سواء داخل مصر أو خارجها، في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.
تناول اللقاء التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات المختلفة والتي من بينها الاستفادة من جهود أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب في إمكانية تنظيم برامج تدريبية متخصصة للأئمة والدعاة، وكذلك إمدادهم بالإصدارات العلمية للأزهر، إضافة إلى مناقشة بعض القضايا المهمة على الساحة مثل التعايش السلمي وفقه الاختلاف.
من جهته أعرب أعضاء الوفد عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارة وأهمية التعاون المستمر مع الأزهر الشريف وعلمائه الأفاضل، الذين يسهمون في نشر سماحة ووسطية المنهج الأزهري؛ مؤكدين أن الأزهر هو الجهة الوحيدة التي يثق فيها الجميع لتعليم أبنائهم صحيح الدين، خاصة في ظل ما يعانيه العالم حاليًا من انتشار الأفكار المغلوطة والمنحرفة عن المنهج الصحيح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحوث الإسلامية كازاخستان امين البحوث الإسلامية البحوث الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
رجل يصلي مع زوجته في المنزل.. هل يتحقق لهما ثواب الجماعة؟البحوث الإسلامية يوضح
أوضح مجمع البحوث الإسلامية، أن صلاة الجماعة يحصل ثوابها للرجل إذا صلى إمامًا بواحد أو زوجته، فأقلها اثنان فأكثر وتصلي خلفه.
وأشار " المجمع" في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" إلى قول ابن قدامة في المغني :" وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدا، لا نعلم فيه خلافا .
واستدل مجمع البحوث الإسلامية بما روى عن أبى موسى- رضى الله عنه- أن النبي ﷺ قال: " الاثنان فما فوقهما جماعة "، رواه ابن ماجه.
واستند أيضًا إلى أن النبي ﷺ أئم حذيفة مرة ، وابن مسعود مرة ، وابن عباس مرة، مبينًا: ولو أئم الرجل زوجته أدرك فضيلة الجماعة ، وإن أئم صبيًا جاز في التطوع ؛ لأن النبي ﷺ أم فيه ابن عباس وهو صبي .
ضوابط صلاة الرجل وزوجته جماعة فى البيتوفي سياق متصل، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز شرعًا أن يؤدِّي الزوج والزوجة صلاة الجماعة بحسب مذهب أبي حنيفة؟".
وقالت الإفتاء، فى ردها على السؤال، إنه من المقرر في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان - رضي الله تعالى- عنه وأرضاه أنه يصح انعقاد صلاة الجماعة في الصلوات المفروضات -غير الجمعة- بعدد أقله شخصان؛ إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين، فتصح جماعة الرجل وزوجته.
وأضافت، أن هناك فرقا عند الحنفية بين جواز الجماعة بين الرجل والمرأة وبين محاذاتها إذا صَلَّيَا معًا؛ فالأولى جائزة، والثانية ممنوعة تفسد الصلاة.
وتابعت: يقول العلامة الكاساني في "البدائع" (1/ 140): ويجوز اقتداء المرأة بالرجل إذا نوى الرجل إمامتها، وعند زفر نية الإمامة ليست بشرط على ما مر، وروى الحسنُ عن أبي حنيفة أنها إذا وقفت خلف الإمام جاز اقتداؤها به وإن لم ينوِ إمامتها، ثم إذا وقفت إلى جنبه فسدت صلاتها خاصة لا صلاة الرجل، وإن كان نوى إمامتها فسدت صلاة الرجل، وهذا قول أبي حنيفة الأول].
وواصلت: مما استدل به الحنفية على أن محاذاة المرأة للرجل في الصلاة إذا نوى إمامتها تفسد صلاة الإمام ما ذكره الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/ 146) قائلًا: ولنا ما روي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه- أنه قال: "أقامني النبي صلى الله عليه وآله وسلم واليتيم وراءه وأقام أمي أم سليم وراءنا" جوز اقتداءها به عن انفرادها خلف الصفوف، ودل الحديث على أن محاذاة المرأة مفسدة صلاة الرجل؛ لأنه أقامها خلفهما مع نهيه عن الانفراد خلف الصف، فعلم أنه إنما فعل صيانة لصلاتهما].
وبينت أن حدُّ المحاذاة المفسدة للصلاة مختلف فيه عند الحنفية على قولين: الأول: أن تقع المحاذاة بقدم المرأة لأي شيء من أعضاء الرجل، وبه قال بعض الحنفية، والثاني: أن تقع المحاذاة منها بالكعب والساق، قال العلامة الزيلعي: وهو الأصح، فالمحاذاة إذا وقعت بغير قدمها وكعبها وساقها لا توجب فساد الصلاة باتفاق.
ونوهت أنه مما تنتفي به المحاذاة أن يكون بين المرأة والرجل حائل بمقدار مؤخرة الرحل، سمكه قدر الأصبع، ومؤخرة الرحل هي: الخشبة التي يستند إليها راكب البَعير، وهي قدر عَظْم الذراع، وهو نحو ثلثي ذراع.
واستكملت أنه كذلك تنتفي المحاذاة بوجود فُرْجَة (أي: مساحة فارغة) بمقدار ما يتسع لرجل، قال العلامة كمال الدين بن الهمام في كتابه "فتح القدير" عند ذكره (شرائط وقوع المحاذاة المفسدة للصلاة) (1/ 364، ط. دار الفكر): [أن لا يكون بينهما حائل، فلو كان منع المحاذاة، وأدناه قدر مؤخرة الرحل؛ لأن أدنى الأحوال القعود، ومؤخرة الرحل جعلت للارتفاق بها فيه فقدرناه بها، وغلظه مثل الأصبع، والفرجة تقوم مقام الحائل، وأدناها قدر مقام الرجل] .
وونبهت أنه في خصوص مسألة صلاة المرأة وزوجها جماعة في البيت جاء في "فتاوى الإمام قاضي خان" نقلًا عن "حاشية ابن عابدين" (1/ 752): [الْمَرْأَةُ إذَا صَلَّتْ مَعَ زَوْجِهَا فِي الْبَيْتِ، إنْ كَانَ قَدَمُهَا بِحِذَاءِ قَدَمِ الزَّوْجِ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُمَا بِالْجَمَاعَةِ، وَإِنْ كَانَ قَدَمَاهَا خَلْفَ قَدَمِ الزَّوْجِ إلَّا أَنَّهَا طَوِيلَةٌ تَقَعُ رَأْسُ الْمَرْأَةِ فِي السُّجُودِ قِبَلَ رَأْسِ الزَّوْجِ جَازَتْ صَلَاتُهُمَا لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْقَدَمِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ صَيْدَ الْحَرَمِ إذَا كَانَ رِجْلَاهُ خَارِجَ الْحَرَمِ وَرَأْسُهُ فِي الْحَرَمِ يَحِلُّ أَخْذُهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ لَا يَحِلُّ].
وأشارت إلى قول العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (1/ 396): [لو جمع بأهله لا يكره وينال فضيلة الجماعة، لكن جماعة المسجد أفضل].
واختتمت أنه بناء على سبق يتبين أنه بحسب مذهب الإمام أبي حنيفة تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة في غير صلاة الجمعة دون حاجة لانضمام شخص ثالث من جنس الذكور- وأن الواجب حينئذٍ ألا تحاذي المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلف الإمام أو يكون بينها وبينه حائل بمقدار مؤخرة الرحل كما تقدم، أو فرجة تتسع لمقام رَجلٍ آخر.