الرئيس المشاط يرأس اجتماعاًلمجلس القضاءالأعلى
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
ناقش الاجتماع بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى - رئيس قطاع العدل والأمن محمد علي الحوثي، أوضاع السلطة القضائية والخطوات التي تم إنجازها، من التعديلات القانونية والأتمتة وربط كافة المحاكم، وذلك بما يسهم في ترسيخ العدالة في أوساط المجتمع.
وفي الاجتماع أشار فخامة الرئيس "إلى أن أفضل الأعمال تقرباً إلى الله هو إقامة العدل بين الناس، ولن نحقق هذا إلا بإيجاد قضاء عادل وعاجل يلمس أثره المواطن".
وأشاد الرئيس المشاط بإنجاز نسبة كبيرة من القضايا التي قدمت الى المحاكم، رغم ما واجهه القضاء من تدمير البنية التحتية إثر قصف العدوان الأمريكي السعودي، وإيقاف دول العدوان بقيادة أمريكا لمرتبات القضاة والإداريين وكافة موظفي الدولة.
وأوضح أنه رغم استمرار العدوان الأمريكي السعودي والحصار والتدمير الممنهج الذي طال البنية التحتية للسلطة القضائية وقطع مرتبات القضاة والكادر الإداري، وكافة موظفي الدولة، إلا أن القضاة والإداريين والموظفين، استشعروا المسؤولية الوطنية واضطلعوا بالمهام الموكلة إليهم بكل تفانٍ.
وأكد فخامة الرئيس، أهمية تدريب وتأهيل الكادر الإداري، والتقييم والرقابة على أعمالهم، موجهاً بتطوير منهج المعهد العالي القضاء، وبما يحقق التأهيل العلمي والعملي للقاضي ويمكّنه من أداء مسؤوليته وفقاً للشريعة الإسلامية.
وشدد على الاهتمام باختيار طلاب المعهد من المشهود لهم بالدين والإيمان،
ووجه الرئيس، المشاط، رئيس وأعضاء مجلس القضاء بالاهتمام بسرعة البت في قضايا المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من يقصر في أداء واجباته من قضاة وإداريين.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يلزم نقابة الصيادلة بقيد خريج من جامعة روسية
أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة للنقابات حكمها في القضية رقم 9625 لسنة 79، بإلزام نقابة الصيادلة بقيد خريج صيدلة من جامعة روسية في سجلات النقابة ومنحه ترخيص مزاولة المهنة، وذلك بعد رفض الجهات المعنية طلبه دون سند قانوني.
وقضت المحكمة بإلغاء قرار الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة الصادر في 28 ديسمبر 2013، والذي اشترط حدًا أدنى من النسبة المئوية في شهادة الثانوية العامة لقيد خريجي الجامعات الأجنبية، مؤكدة أن هذا القرار يمثل تعديًا على اختصاص المجلس الأعلى للجامعات، الجهة الوحيدة المخولة بمعادلة الشهادات الأجنبية.
وأوضحت المحكمة أن الطاعن حصل على معادلة رسمية من المجلس الأعلى للجامعات، تفيد بمعادلة شهادته بدرجة بكالوريوس الصيدلة الممنوحة من الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، مما يجعل امتناع النقابة عن قيده مخالفة قانونية وانحرافًا بالسلطة.
استند الحكم إلى قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969، الذي يقر بحق الحاصلين على بكالوريوس الصيدلة من جامعات معترف بها في القيد بالنقابة بعد استيفاء الشروط القانونية وسداد الرسوم، بالإضافة إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، الذي يؤكد أحقية الحاصلين على شهادات معادلة في التسجيل لدى وزارة الصحة والنقابة.
وأكدت المحكمة في منطوق حكمها أن القرار واجب النفاذ فورًا بمسودته الأصلية دون إعلان، مع إلزام وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وبهذا الحكم، يتوقع سامح أن تتوقف أي ممارسات تعسفية مستقبلية ضد خريجي الجامعات الأجنبية الحاصلين على معادلات رسمية.
مشاركة