هام بخصوص مصادر تمويل المترشحين للحملة الإنتخابية ومراقبة إنفاقها
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بيانا بخصوص مصادر تمويل المترشحين للحملة الإنتخابية ومراقبة إنفاقها.
ونشرت السلطة بيان عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك أكدت فيه أنه على كل مترشح فتح حساب بنكي وحيد مع تعيين أمين مالي للحملة الانتخابية.
ويجب على الأمين المالي للحملة الإنتخابية لكل مترشح ارسال المعلومات المفصلة الخاصة بالحساب البنكي للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.
وأكد السلطة ان كل الأموال سواء المداخيل أو المدفوعات لا تتم إلا عن طريق الحساب البنكي الوحيد الذي يفتح من طرف المترشح.
كما يضم حساب الحملة الانتخابية للمترشح كل الإيرادات والنفقات المرتبطة بها
ووفقا لبيان السلطة يجب ان تكون المداخيل المالية للمترشح من مساهمة الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية له والهبات النقدية أوالعينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعين.
وحدد السلطة المساهمات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين في حدود 600 ألف دينار جزائري كحد أقصى لكل شخص طبيعي .
بينما كل هبة يتجاوز مبلغها 1000 دج يستوجب دفعها عن طريق صك أوالتحويل أو الاقتطاع الآلي أوالبطاقة البنكية.
ولا يمكن تلقي هبات نقدية أوعينية أوأي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية بصفة مباشرة أوغير مباشرة.
وأيضا لايمكن تلقي هبات نقدية أوعينية أوأي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي شخص طبيعي أومعنوي من جنسية أجنبية. ولايعد تمويلا أجنبيا الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين في الخارج.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة