فصل الخبير القانوني، محمد جمعة، الأطر القانونية وراء قرار المحكمة الاتحادية بشأن الطعون المقدمة ضد قانون الموازنة المالية من قبل الحكومتين الاتحادية وكردستان، فيما أعتبر قرارات الاتحادية “صحيحة”.

وقال جمعة في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المحكمة الاتحادية العليا حسمت الطعون المقدمة ضد قانون الموازنة المالية ابتداءً من طعن كردستان في عدة مواد دستورية تتعلق بالإقليم”، مبيناً ان “المحكمة حكمت بدستورية مادتين من عدة مواد طعن بها رئيس الإقليم”.

وأضاف، ان “المادة الأولى تتعلق بإرسال حصة الإقليم من الموازنة بـ(موافقة رئيس مجلس الوزراء)، الا أن المحكمة عدت العبارة الأخيرة مخالفة للدستور، وأن الإقليم يجب أن يستلم مستحقاته وفقاً للموازنة وحصصه النفطية، وليس يناء على موافقة رئيس الوزراء”.

وأشار الى، أن “المحكمة الاتحادية حكمت بعدم دستورية مادة أخرى تنص على (في حال وجود خلاف بين حكومتي الاتحادية والإقليم فإن مجلس النواب، قادر على اتخاذ قرار مناسب، وهو الفيصل في هذا الخلاف)”، مبيناَ ان “المحكمة حكمت بدستورية بقية المواد”.

وفيما يتعلق بطعون الحكومة الاتحادية ضد الموازنة، أوضح الخبير، أن “المحكمة أقرت بعدم دستورية بعض المواد، مثل المادة التي تتعلق بصلاحية المحافظين وإمكانية توقيعهم العقود مع مطوري المدن، الا أنها حكمت بعدم دستورية هذه المادة”.

وبين جمعة، أن “قرارات المحكمة ومن الناحية القانونية كانت صحيحة، باعتبار أن هذه المواد خالفت البرنامج الحكومي ولا يمكن الشروع بها”، مردفا: “مجلس النواب ليس من صلاحيته حسم خلافات بغداد وأربيل بل هي من تتوالى هذه المهمة”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة

إقرأ أيضاً:

مجالس دستورية تنبه البرلمان إلى إشكالات المسطرة الجنائية قبل المرور إلى مرحلة المصادقة

زنقة 20 | الرباط

أعلن مجلس النواب توصله برأي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، و مذكرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

و يرتقب أن يحيل مكتب مجلس النواب رأي مجلس عمارة و مذكرة مجلس بوعياش على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، التي ستتدارس مشروع القانون المثير للجدل.

و يواجه مشروع المسطرة الجنائية انتقادات حادة من قبل مؤسسات دستورية و أيضا جمعيات مدنية تعنى بحقوق المرأة وحماية المال العام ، خصوصا ما يتعلق بتعديل المادة 3 من القانون، والتي تقيد تحريك المتابعة في حق مختلسي المال العام.

وانتقد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، في رأي صادر بشأن مشروع القانون ، أن الصيغة الحالية تثير إشكالات دستورية وقانونية، كما تتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة، وتحد من الالتقائية بين السياسة الجنائية والسياسات العمومية ذات الصلة بحماية المال العام.

وأشار المجلس إلى أن تقييد صلاحيات النيابة العامة، وربط تحريك الدعوى العمومية فقط بتقارير إدارية، يفرغ دور العدالة الجنائية من جوهره الوقائي والزجري، ولا ينسجم مع الفلسفة العامة للقانون الجنائي، الذي يُلزم بالتبليغ عن الجرائم، ويعاقب بالمقابل على الوشاية الكاذبة والابتزاز، ما يعني أن القانون يتضمن ضوابط كافية لردع أي استغلال سيء لمسارات التبليغ.

بدوره نبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، إلى مجموعة من الإشكالات القانونية في مشروع قانون المسطرة الجنائية ، داعيا الى مراجعة العديد من النصوص القانونية لضمان احترام حقوق الإنسان وحماية المشتبه فيهم من التعسف أو الانتهاكات المحتملة.

وسجل المجلس أن المشروع وسع من السلطة التقديرية لضباط الشرطة القضائية في تقدير مدى توافر الأسباب المبررة لوضع الشخص تحت الحراسة، مما يستدعي تعزيز مراقبة النيابة العامة على هذه الإجراءات، داعيًا إلى تدقيق الحالات المبررة للوضع تحت الحراسة، والتنصيص على حق النيابة العامة في رفع الحراسة النظرية فورًا في حال عدم توفر الشروط القانونية.

كما قدم المجلس توصيات إضافية لتعزيز حقوق المشتبه فيه، منها تقليص مدة الوضع تحت الحراسة في جرائم الإرهاب وأمن الدولة، والنص على تأجيل استنطاق المشتبه فيه في انتظار وصول المحامي، وإمكانية الاتصال بالمحامي مرة ثانية بعد تمديد الوضع تحت الحراسة، وتقليص مدة تأخير الاتصال بالمحامي في جرائم أمن الدولة والإرهاب، والنص على حق المشتبه فيه في الاطلاع على ملف الشرطة القضائية.

من جهتها أعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، مراسلتها الفرق البرلمانية بمجلس النواب حول المخاطر المحدقة بحقوق النساء ومكتسباتهن الدستورية في حال المصادقة على المادة 1-41 من مشروع قانون المسطرة الجنائية بصيغته الحالية.

وفي هذا السياق، أبدت الجمعية، في بيان لها، قلقها البالغ من تداعيات هذه المادة على الحقوق الأساسية للنساء، وعلى وجه الخصوص على حقهن في الإنصاف القضائي وحمايتهن من العنف، مشددة على ضرورة تعديل المادة 1-41 لضمان عدم المساس بحقوق النساء المتعارضة مع مقتضيات القانون 103.13 اﻟﻣﺗﻌﻟق ﺑمحاربة العنف ﺿد النساء.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يقر قانوني بغداد والتأمين ويعزز التعاون الأمني مع أسبانيا
  • مصدر مطلع:المحكمة الاتحادية تؤجل البت في دعوتي رئيسي الجمهورية والوزراء بشأن اتفاقية خور عبدالله
  • العراق.. قرار هام من المحكمة الاتحادية العليا يخص الكويت
  • المحكمة الاتحادية تؤجل البت في دعوى السوداني ورشيد بشأن اتفاقية خور عبدالله
  • استمع لشرح عن تطور الخدمات المقدمة للمستفيدين.. محافظ جدة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بالمحافظة
  • الحكم بدعوى عدم دستورية سلطة البنوك بتحديد أسعار الخدمات المصرفية 10 مايو
  • مجالس دستورية تنبه البرلمان إلى إشكالات المسطرة الجنائية قبل المرور إلى مرحلة المصادقة
  • 1 يونيو.. الفصل في دعوى إلزام المحكمة بنظر الدعاوى المحال إليها
  • 1 يونيو.. الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • إدارة ترامب تواجه اتهامات بازدراء المحكمة في أزمات دستورية متصاعدة