حكم السجائر الإلكترونية.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء الإفتاء المصرية، عن سؤال مضمونه: “ما حكم استخدام السجائر الإلكترونية للتخلُّص من التَّدخين”؟.
وردت دار الإفتاء أن التَّدخين حرام شرعًا لما ثبت من ضرره، وعلى ذلك فالحكم الشرعي في السجائر الإلكترونية يرجع إلى مدى الضرر الحاصل منها أو عدمه.
وأضافت دار الإفتاء إن كان الضرر الناتج عنها أزيدَ من ضرر السجائر العادية أو مساويًا لها فهي ممنوعةٌ شرعًا، وإن كان ضررها أخف وقُصِد بها العلاج فيجوز استعمالها لمن يستعين بها للإقلاع عن التَّدخين بمشورة المختصين من الأطباء وأهل الخبرة؛ إذ من المقرَّر شَرعًا أن "مَن ابتُلِيَ بِبَلِيَّتَيْنِ يَخْتَارُ أَهْوَنَهُمَا".
أضرار التدخينوأشارت دار الإفتاء أن جاءت الشريعة الإسلامية لجلْب المصالحِ ودرء المفاسد؛ قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام في "قواعد الأحكام في مصالح الأنام": [والشريعة كلها مصالح إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح؛ فإذا سمعت الله يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فتأمَّل وصيته بعد ندائه، فلا تجد إلا خيرًا يحثُّك عليه، أو شرًّا يزجرك عنه، أو جمعًا بين الحث والزجر، وقد أبان في كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسدِ حثًّا على اجتناب المفاسد، وما في بعض الأحكام من المصالح حثًّا على إتيان المصالح].
وأوضحت دار الإفتاء أن من المفاسدِ ما يضرُّ بِصحةِ الإنسانِ مثل السجائر التي أفتت دارُ الإفتاء المصرية بمنع شربها؛ بناءً على كلام الأطباء في ذلك.
وأردفت دار الإفتاء: كما أنَّ في الإقلاعِ عن التَّدخين مصلحةً للإنسان هي: حفْظ نفسه وصيانتها عن الهلاك، وهذا مَقْصدٌ من مقاصدِ الشرع الشريف؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].
ومن المؤكد أنَّ التَّدخينَ تهلكة يُلقي الإنسانُ بنفسه فيها؛ لأنه من أهم العواملِ المسببة لكثيرٍ من الأمراض، ومن ذلك: سرطان الرئة، والالتهابات الشعبية، وانتفاخ الرئة، وقصور الدورة الدموية للقلب، وانسداد الأوعية الدموية في الأطراف، وسرطان اللسان والحنجرة والبلعوم والبنكرياس والمثانة، كما يتسبَّب في الإجهاض وموت الأجنَّة، والوفاة المبكرة، وقرحة المعدة والإثني عشري، وقد أكَّدت الاختبارات والتجارب العلمية وجودَ موادَّ سرطانيةٍ في القطران الناتج عن دخان السجائر.. إلى آخر الأضرار التي وردت في تقرير لجنة خبراء منظمة الصحَّة العالمية عن التدخين وآثاره في المؤتمر المنعقد بجنيف في ديسمبر عام 1974م.
أما السجائرُ الإلكترونيةُ فإنها تأتي بأشكالٍ متعددة، ولكنَّ مؤدَّاها واحد، وتكون في الغالب شبيهةً بالسجائر العادية، ولكنها تعملُ بالبطارية ويتم شحنها بالكهرباء، ومن بين هذه الأنواع يوجد نوع يوضع به كحول، ولا شكَّ في منع هذا النوع؛ لما يحتوي عليه من الكحول.
والأصلُ فيها أنها جاءت للعلاج، وعلى هذا فلا شكَّ أنَّ الضَّرر الناتجَ من هذا النوع من السجائر إن كان ضررُه أزيدَ من السجائر العادية فهو ممنوع بالأولى، وإن كان مساويًا لها في الضرر فله حكمه، أما إن كان الضررُ أخفَّ منهما فهو جَائزٌ بشرط المتابعة مع الأطباء المختصين.
فما كان منها لا يشتملُ على مُحرَّم ويوصي به الأطباء فهو جَائزٌ شرعًا، وما اشتمل منها على محرَّم يدخل تحت قاعدة: "وجوب ارتكاب أخف الضررين للحاجة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء استخدام السجائر الإلكترونية السجائر الإلكترونية الإفتاء السجائر الإلکترونیة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
أمتعة مسافرين مسموح بدخولها بلا جمارك إلى الإمارات.. وهذه الشروط
حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ماهية الأمتعة المصرح بدخولها إلى دولة الإمارات بصحبة المسافرين دون رسوم جمركية، وذلك ضمن قائمتين الأولى تتعلق بنوعية المقتنيات والثانية مشروطة بالوزن والكمية.
وذكرت الهيئة، أن الأمتعة المصرح بدخولها بلا رسوم جمركية وتتعلق بنوعية المقتنيات تشمل المناظير البصرية وأجهزة عرض الأفلام ولوازمها وأجهزة الراديو والسي دي وأسطوانتها وكاميرات الفيديو والكاميرات الرقمية وأشرطة الاستخدام الشخصي إلى جانب الآلات الموسيقية النقالة والهاتف الخلوي والتلفاز وجهاز الاستقبال المباشر بمعدل جهاز واحد فقط، بالإضافة إلى عربات الأطفال والمعدات الرياضية الشخصية والكمبيوتر وآلات الطباعة النقالة والآلة الحاسبة وكراسي وعربات ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم"، كما تشمل الأمتعة أدوية الاستعمال الشخصي المطابقة للتشريعات النافذة والملابس وأدوات التواليت والأمتعة والمجوهرات ذات الاستخدام الشخصي.
أمتعة معفية من الجمارك بشروط
وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن القائمة الثانية تتضمن أمتعة مصرح بدخولها وتعفى أيضاً من الرسوم الجمركية، ولكن بشروط محددة كالهدايا التي لا تزيد قيمتها عن 3000 درهم إماراتي، وأن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية، وألاّ يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته، وألا يكون المسافر من أفراد طاقم وسائل النقل.
السجائر والتبغوحول السجائر والتبغ، ذكرت الهيئة أن السجائر يجب أن لا تزيد عن الحد المقرر وهو 200 سيجارة، فيما لا تزيد كمية التبغ عن الحد المقرر من التبغ المفروم للتدخين، أو التوباكو للغلايين، أو التنباك أو المعسل، وفي حالة تجاوز الكمية تخضع للرسوم المقررة.