حرقها بالبنزين.. زوج يشعل النيران في زوجته لخلاف على 47 جنيهًا بالبحيرة
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
شهدت مدينة دمنهور، في البحيرة، واقعة مأساوية، حيث قام زوج بإشعال النيران في زوجته بعد إلقاء بنزين عليها، بسبب مبلغ 47 جنيها قيمة غرامة تأخير في قرض عليه وهي الضامنة له فيه، كما تسبب في إحداث حروق من الدرجة الثالثة بأنحاء متفرقة من جسدها.
جري نقلها لمستشفى دمنهور التعليمي وتحويلها لمستشفى كفر الدوار العام، وقال «م.
وأوضح أن هذه المرة ذهبت شقيقته، لدفع دفعة من قيمة قرض على زوجها (م) 47 سنة، سائق، وهي الضامنة له فيه، بالإضافة لقرض آخر ضمنته فيها أيضا، مضيفا عند دفعها دفعة القرض تبين وجود 47 جنيها غرامة تأخير، دفعتها، لكنه لم يقتنع، وغضب وقام بإهانتها والتعدي عليها بالضرب، وأحضر سكينا من المطبخ وعددها بالقتل.
وتابع شقيق الزوجة: لم يكتف الزوج بالتعدي على زوجته بالضرب، ولكن أحضر البنزين وسكبه عليها وأشعل فيه النيران بالولاعة، ففرت إلى الحمام لمحاولة إنقاذ نفسها، وبعد نقلها للمستشفى طلب عدم ذكر اسمه في الواقعة أثناء نقلها لمستشفى دمنهور التعليمي.
ووفقًا لشقيق الزوج، تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة دمنهور، وأن زوجها حرر محضرًا كيديًا بعدها يتهمها بأنها اشتعلت النار في نفسها، وأنها مريضة نفسية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب زوجها بنفقة 850 ألف جنيه بعد هجره لها 14 عاما
أقامت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد زوجها، طالبت فيها بمتجمد نفقة بـ 850 ألف جنيه، وذلك بعد هجره لها وزواجه وحرمانها من النفقات وتحملها المكوث علي ذمته من أجل تربية أولادها الثلاثة، لتؤكد:" اختفي زوجي بحجة الانشغال في عمله، لأعلم بعدها بزواجه وعندما واجهته هجرني سنوات طويلة ورفض الإنفاق علي".
وأكدت الزوجة بدعواها تعرضها للتحايل والغش علي يد زوجها، ورفضه تحمل المسئولية معها، وسفره وهجرها، ورفضه سداد النفقات رغم يسار حالته المادية، ومحاولته إسقاط حقها في المطالبة بنفقات وحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بخلاف توعده لها بتدمير حياتها بعد علمه بتقديمها دعوي الطلاق بعد زواج دام بينهما 18 عام.
وأشارت الزوجة:" جعل حياتي جحيم، تدهورت حالتي الصحية بسبب تعنته، ورفضه رد حقوقي الشرعية، وتهديده لي بالإيذاء والحرمان من أبنائي، مما دفعني لإقامة دعاوي قضائية ضده بخلاف دعوي حبس بعد تشهيره بي وتعديه علي بالضرب المبرح".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مشاركة