صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:   بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب، وجهت بعثة لبنان الدائمة في نيويورك اليوم شكوى إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن عدوان إسرائيل الأخير على ضاحية بيروت الجنوبية. 
شدد لبنان في متن الشكوى على أنه يرى في هذا الإعتداء، الفصل الأكثر خطورة، حيثُ شكّل تصعيداً خطيراً، كونه طال منطقة سكنية شديدة الإكتظاظ، في إنتهاكٍ واضحٍ وصارخٍ لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ومواطنيه، ولجميع قرارات الأمم المتحدة التي تفرض على إسرائيل وقف إنتهاكاتها للسيادة اللبنانية، ومنها القرار ١٧٠١(٢٠٠٦)، وكذلك للقوانين الدولية والانسانية ، وميثاق الأمم المتحدة.

وذكّر أنه قد حذّر مراراً من نوايا إسرائيل بالتصعيد، وشنّ هجمات على لبنان، من شأنها جرّ المنطقة بأكملها إلى حرب مفتوحة لا تُحمد عقباها. ولفت لبنان إلى أن العدوان على الضاحية الجنوبية، كما العدوان الذي تبعه على العاصمة الإيرانية طهران هما دليلان إضافيان على نوايا إسرائيل التصعيدية، في وقت ينكب الوسطاء الدوليين على العمل للتوصل لإتفاق لوقف إطلاق النار، ومنع توسّع رقعة الحرب.
و جدد لبنان رفضه للحرب، وإلتزامه الكامل بالقرار 1701 (2006) بكافة مندرجاته. وطالب مجلس الأمن بإدانة هذا العدوان الإسرائيلي بشكلٍ واضحٍ، وإلزام إسرائيل بوقف التصعيد ووقف إعتداءاتها على سيادة لبنان وسلامة أراضيه وشعبه، وإحترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار 1701 (2006)، للحؤول دون تفاقم الصراع وإقحام المنطقة بأسرها في حرب شاملة ومدمّرة سيصعب إحتواؤها. كما طالب بالضغط على إسرائيل للقبول بمقترح وقف إطلاق النار، بموجب القرار 2735 (2024) دون تأخير، بما يحقق التهدئة في المنطقة.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

«الحد الأدنى 1500 جنيه».. بدء تطبيق قرار مدبولي بشأن إعانات الطوارئ للعمال

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 4 «مكرر ب» الصادر بتاريخ 27 يناير 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 249 لسنة 2025، بشأن إعانات طوارئ العمال، الذي استند فيه إلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، والقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ وقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002، وعلى ما عرضه وزير العمل ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال. 

نص المادة الأولى من القرار

يستبدل بنص البند (5) من المادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليها النص الآتي: يكون الصرف بواقع (100) من الأجر الأساسي المؤمن عليه للعامل وبحد أدنى 1500 جنيه مصري شهريا.

نص المادة الثانية

ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

سداد المستحقات المالية المقررة بخصوص المساحة

كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخصيص مساحة 101 فدان تعادل 426 ألفا و494 مترا مربعا، المبينة حدودها وأبعادها باللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح محافظة الإسماعيلية، بالمجان لاستخدامها في المشروعات التنموية المختلفة، وذلك نقلا من أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن، وبمراعاة القواعد والضوابط الواردة بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2022 المشار إليه.

وتضمن القرار أن تحل محافظة الإسماعيلية محل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في سداد المستحقات المالية المقررة بشأن المساحة موضوع القرار بمقتضى أحكام قضائية نهائية، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره.

 

مقالات مشابهة

  • إنشاء مناطق مركزية للمال والأعمال في مصر .. تفاصيل مهمة
  • مجلس الوزراء يناقش مسودة مشروع قانون بشأن المناطق المركزية للمال والأعمال
  • الحكومة تناقش إنشاء هيئة للمناطق المركزية للمال والأعمال
  • «الحد الأدنى 1500 جنيه».. بدء تطبيق قرار مدبولي بشأن إعانات الطوارئ للعمال
  • ارتفاع صادرات الأسلحة الصربية لــ’إسرائيل’ 30 ضعفًا خلال العدوان على غزة و لبنان
  • عاجل:- أمين عام الأمم المتحدة يدعو إسرائيل لسحب قرار وقف عمليات "أونروا" في القدس
  • وزارة الصحة: 24 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير
  • مندوب مصر بمجلس الأمن: نشيد بدور الأونروا التاريخي إبان عدوان الاحتلال على غزة
  • مندوب مصر لدى مجلس الأمن يشيد بالدور التاريخي للأونروا خلال العدوان الإسرائيلي على غزة
  • ميقاتي التقى السفيرة الأميركية والجنرال جيفرز: إسرائيل ما زالت تنتهك القرار 1701