البلديات والإسكان : 20 فرد الحد الأدنى لإصدار ترخيص السكن الجماعي للأفراد
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أوضحت وزارة البلديات والإسكان عن أن إصدار ترخيص السكن الجماعي للأفراد خدمة متاحة لأصحاب ومستأجري العقارات، وتساهم هذه الخدمة بالتأكد من التزام المساكن الجماعية للأفراد بالاشتراطات الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في الإسكان، محددة 3 اشتراطات واجب توفرها لإصدار ترخيص تتمثل في أن تكون الطاقة الاستيعابية 20 فرداً وأكثر، وتوافر اشتراطات الموقع والمواصفات الصحية والفنية والسلامة المعتمدة، ووجود صك أو عقد ايجار أو موافقة من مالك المشروع.
وبينت الوزارة أن خطوات الحصول على الخدمة تتمثل في: (الدخول على بوابة بلدي من خلال النفاذ الموحد أبشر، ومن ثم تحديد صفة مقدم الطلب، واختيار موقع السكن المراد ترخيصه من على الخريطة، والاطلاع والإقرار على مطابقة اشتراطات الموقع التي تطلبها الأمانة في الموقع المختار، ثم إدخال بيانات العقار والسعة الاستيعابية التقديرية للعقار، واختيار المكتب الهندسي لفحص السكن، ثم اختيار نوع وبيانات ملكية العقار (مالك – مستأجر)، ثم إرفاق صورة العقار وصورة عن عقد إيجار العقار إن كان السكن مستأجراً، وإقرار المستفيد بصحة جميع البيانات، ومن ثم إرسال الطلب، ويقوم المكتب الهندسي بالزيارة الكشفية بعد الاتفاق على التكلفة خلال يومي عمل، ويتم إصدار الرخصة بعد مطابقة السكن للاشتراطات ويمكن طباعتها من خلال أيقونة طلباتي ورخصي).تصنيفات السكن الجماعي
أخبار متعلقة القيادة تهنئ رئيسة الاتحاد السويسري بذكرى اليوم الوطني لبلادهاالقيادة تهنئ رئيس جمهورية بنين بذكرى استقلال بلادهكانت الوزارة حددت ثلاثة تصنيفات للسكن الجماعي للأفراد: المبنى السكني الذي يحتوي على عدد من الوحدات السكنية وتتوفر فيه المرافق والخدمات اللازمة، ولا يزيد ارتفاعه الكلي عن 23 مترًا عن سطح الأرض، والمجمع السكني الذي مجموعة من المباني السكنية المستقلة «عمائر - فلل» محاطة بسور خارجي لها بوابات أمنية. بالإضافة إلى الكبائن المتنقلة وهو مجموعة من الوحدات السكنية المقامة داخل المشاريع، ويمكن نقلها من مكان إلى آخر ذات استخدام مؤقت من قبل العاملين في المشروع.
وبينت أن أبرز المتطلبات في اشتراطات السكن الجماعي للأفراد، تشمل: (متطلبات إصدار الترخيص، المتطلبات المكانية للمباني والمجمعات السكنية، والكبائن المتنقلة، ومتطلبات الأنشطة الإضافية، والمتطلبات الفنية).
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات وزارة البلديات والإسكان الجماعی للأفراد السکن الجماعی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية :زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
اصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
زيادة رأس مال شركات التأمين
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق.
نص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
يأتي القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الدور المنوط بها عبر الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين.
كما يعد قانون التأمين الموحد، أول قانون موحد للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.