البرلمان الليبي يحدد أبرز ملاحظاته على قوانين الانتخاب
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قرر مجلس النواب الليبي إحالة ملاحظات أعضائه على مشروعي قانوني انتخاب رئيس الدولة والبرلمان إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية "6+6"، حسب الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق.
جاء ذلك في ختام مداولات جلسة امتدت على مدار يومين، بدأت الإثنين بقراءة مواد قانون انتخاب الرئيس، والبالغ عددها 89، ثم جرت محادثات الثلاثاء حول القانون نفسه، بثت على الهواء مباشرة، ثم استكملت النقاشات في جلسة مغلقة.
ولجنة "6 + 6" المحال لها الملاحظات مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب، و6 أعضاء من المجلس الأعلى للدولة، والذين سبق وتوافقوا حول نقاط رئيسية في القوانين، ومن غير المعلوم مصير النقاشات القادمة بعد تغير رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، وانتخاب محمد تكالة خلفا له قبل يومين.
اعترض عدد من النواب، وعلى رأسهم عبد المنعم العرفي، على الفقرة الثانية من المادة 12 في قانون انتخاب الرئيس،؛ لأنها نصت على إجراء الانتخابات على جولتين، بحيث يخوض الفائزان الأول والثاني في الجولة الأولى جولة ثانية، حتى لو حقق أحدهما نسبة الأغلبية.
كما أبدى العرفي ملاحظة على الفقرة الرابعة من المادة 15، والتي نصت على "عدم حمل المترشح جنسية أي دولة أخرى"، مشيرا إلى أن هذا النص "يحتاج إلى إعادة نظر"؛ كي لا يُحرم مزدوجو الجنسية من الترشح.
كذلك شمل الاعتراض في هذه المسألة التعديل الذي طلبته رئاسة مجلس النواب على الفقرة، ويقضي بالسماح بترشح مزدوج الجنسية "على أن تحجب نتيجة فوزه لحين تخليه عن الجنسية" الأخرى، وقال العرفي إنه لا يمكن تنفيذه واقعيا، ضاربا المثل بأن إجراءات إسقاط الجنسية في الولايات المتحدة قد تستغرق عاما كاملا، ودعا في الختام إلى إيجاد حل للفقرتين.
في المقابل، طالب النائب جبريل أوحيدة بتنفيذ ملاحظات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بخصوص قانون انتخاب رئيس الدولة فيما يتعلق بالتناقض بين المادتين 15 و17 وهما "شروط الترشح للرئاسة، وشروط وصول المترشح إلى الجولة الثانية".
وفي ذلك أعرب عن تأييده "تمرير القوانين في أسرع وقت" للذهاب إلى الانتخابات، رغم تحفظه أيضا على توزيع مقاعد الدوائر فيما يخص الانتخابات التشريعية.
تعديل مادة استقالة المرشح
طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طارق الجروشي، بإضافة فقرة إلى المادة 17 الخاصة بانتخاب الرئيس، للنص على عودة المرشح إلى منصبه الحكومي حال عدم نجاحه في الانتخاب، وإلا سيقع عليه "ظلم صارخ".
كما اقترح إلغاء المادة 16 من قوانين الانتخابات التي تسمح للمرشح المقبول بتفويض وكيل له، وحض على الإبقاء على النظام المعمول به خلال الانتخابات التي كان من المقرر عقدها في عام 2021، بحيث يتقدم المرشح بنفسه لشرح برنامجه خلال عشر دقائق.
تحدث الجروشي عن تبعات سلبية لـ"غياب الضمانات" الخاصة باحترام نتائج الانتخابات، فضلا عن الشبهات الخاصة بالأرقام الوطنية في ضوء شطب النائب العام 80 ألف رقم وطني مزور.
من جانبه، ناشد النائب عبد السلام نصية مجلس النواب بأنه بعد اعتماد قوانين الانتخابات، يجري رعاية حوار مع كل الأطراف حول قضايا السـلاح والحكم المحلي وانتخاب الرئيس.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: انتخاب الرئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
وضع قانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط لإمكانية اصطحاب الكلاب للتنزه خارج حدود أماكن إيوائها.
وتقدمت تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، خلال الساعات القليلة الماضية، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرةونصت المادة 12 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
وفى ذات السياق حدد القانون عقوبة عدم الالتزام بما نصت عليه المادة السابقة حيث نصت المادة 15 من ذات القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2 فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13،25) من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.