قرر مجلس النواب الليبي إحالة ملاحظات أعضائه على مشروعي قانوني انتخاب رئيس الدولة والبرلمان إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية "6+6"، حسب الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق.
جاء ذلك في ختام مداولات جلسة امتدت على مدار يومين، بدأت الإثنين بقراءة مواد قانون انتخاب الرئيس، والبالغ عددها 89، ثم جرت محادثات الثلاثاء حول القانون نفسه، بثت على الهواء مباشرة، ثم استكملت النقاشات في جلسة مغلقة.



ولجنة "6 + 6" المحال لها الملاحظات مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب، و6 أعضاء من المجلس الأعلى للدولة، والذين سبق وتوافقوا حول نقاط رئيسية في القوانين، ومن غير المعلوم مصير النقاشات القادمة بعد تغير رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، وانتخاب محمد تكالة خلفا له قبل يومين.

اعترض عدد من النواب، وعلى رأسهم عبد المنعم العرفي، على الفقرة الثانية من المادة 12 في قانون انتخاب الرئيس،؛ لأنها نصت على إجراء الانتخابات على جولتين، بحيث يخوض الفائزان الأول والثاني في الجولة الأولى جولة ثانية، حتى لو حقق أحدهما نسبة الأغلبية.
كما أبدى العرفي ملاحظة على الفقرة الرابعة من المادة 15، والتي نصت على "عدم حمل المترشح جنسية أي دولة أخرى"، مشيرا إلى أن هذا النص "يحتاج إلى إعادة نظر"؛ كي لا يُحرم مزدوجو الجنسية من الترشح.

كذلك شمل الاعتراض في هذه المسألة التعديل الذي طلبته رئاسة مجلس النواب على الفقرة، ويقضي بالسماح بترشح مزدوج الجنسية "على أن تحجب نتيجة فوزه لحين تخليه عن الجنسية" الأخرى، وقال العرفي إنه لا يمكن تنفيذه واقعيا، ضاربا المثل بأن إجراءات إسقاط الجنسية في الولايات المتحدة قد تستغرق عاما كاملا، ودعا في الختام إلى إيجاد حل للفقرتين.

في المقابل، طالب النائب جبريل أوحيدة بتنفيذ ملاحظات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بخصوص قانون انتخاب رئيس الدولة فيما يتعلق بالتناقض بين المادتين 15 و17 وهما "شروط الترشح للرئاسة، وشروط وصول المترشح إلى الجولة الثانية".

وفي ذلك أعرب عن تأييده "تمرير القوانين في أسرع وقت" للذهاب إلى الانتخابات، رغم تحفظه أيضا على توزيع مقاعد الدوائر فيما يخص الانتخابات التشريعية.
تعديل مادة استقالة المرشح

طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طارق الجروشي، بإضافة فقرة إلى المادة 17 الخاصة بانتخاب الرئيس، للنص على عودة المرشح إلى منصبه الحكومي حال عدم نجاحه في الانتخاب، وإلا سيقع عليه "ظلم صارخ".

كما اقترح إلغاء المادة 16 من قوانين الانتخابات التي تسمح للمرشح المقبول بتفويض وكيل له، وحض على الإبقاء على النظام المعمول به خلال الانتخابات التي كان من المقرر عقدها في عام 2021، بحيث يتقدم المرشح بنفسه لشرح برنامجه خلال عشر دقائق.

تحدث الجروشي عن تبعات سلبية لـ"غياب الضمانات" الخاصة باحترام نتائج الانتخابات، فضلا عن الشبهات الخاصة بالأرقام الوطنية في ضوء شطب النائب العام 80 ألف رقم وطني مزور.

من جانبه، ناشد النائب عبد السلام نصية مجلس النواب بأنه بعد اعتماد قوانين الانتخابات، يجري رعاية حوار مع كل الأطراف حول قضايا السـلاح والحكم المحلي وانتخاب الرئيس.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: انتخاب الرئیس مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

منح الجنسية المصرية للسفن.. تعديلات جديدة بقانون التجارة البحرية|تفاصيل

قانون جديد يناقشه مجلس الشيوخ بجلساته العامة، الأسبوع الجاري، بشأن منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.

ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.

كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.

وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰، وقد بينت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصرى، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وفي هذه الحالة زني الاستعانة بضابط الملكية الوطنية.

كذلك، تضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليها لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع. وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.

مقالات مشابهة

  • نائبة تنفي سحب الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان
  • أبرزها قانون المصالحة الوطنية.. 5 ملفات على طاولة البرلمان غدا
  • المالية النيابية: البرلمان ستكون له كلمة الفصل بتعديل قانون الموازنة
  • العرفي: تأخير المفوضية في إعلان نتائج الانتخابات يطرح علامات استفهام
  • الغويل: ملتزمون بتعزيز الاقتصاد الليبي من خلال تطبيق قوانين المنافسة
  • منح الجنسية المصرية للسفن.. تعديلات جديدة بقانون التجارة البحرية|تفاصيل
  • مصطفى بكري: الرئيس السيسي قائد وطني يواصل الليل بالنهار ويبني للمستقبل
  • ماذا بقي من المعارضة في تونس بعد إعادة انتخاب قيس سعيد؟
  • خبير يدعو مجلس النواب الى تشريع قوانين تضمن مكافحة الفساد
  • دغيم: على المجلس الرئاسي ممارسة اختصاصه بتغيير رئيس مفوضية الانتخابات