أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

 

واستهدف مشروع القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.

 

وتضمن القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.


واستهدف القانون إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.

 


التعديلات الواردة بمشروع القانون

 

وتتضمن التعديلات أن يُطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومقومات التنفيذ للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بالقدر الذي تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكم في أدواته ومخرجاته، مع مراعاة تطوير نظم الرقابة بما يناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

 

ويرفق بمشروع الموازنة العامة للدولة موازنة الحكومة العامة، موضحا بها الحد الأقصى لقيمة دين الحكومة العامة المقرر وفقا لحكم المادة 31 مكررا من هذا القانون.

 

ووفقا للمادة (1) من القانون رقم 18 لسنة 2024، والخاص بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والقانون المرافق له فإنه لا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتمية القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير وموافقة مجلس النواب على تعديل موازنة الحكومة العامة المرفقة بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة.

 

وضم القانون موارد واستخدامات الهيئات العام الاقتصادية ضمن موارد واستخدامات موازنة الحكومة العامة، خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات مالية وبصورة تدريجية.

 

وحظر القانون علي جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها أعباءً مالية مباشرة أو غير مباشرة.

 

ووضع القانون تعريفًا لموازنة الحكومة العامة بأنها عبارة عن بيان إجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة، مضافًا إليها موارد واستخدامات جميع الهيئات الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة، وفقًا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة، دون التأثير على طبيعة عمل الهيئات الاقتصادية أو مراكزها القانونية أو إعداد موازناتها أو نظم المحاسبة أو علاقتها بالخزانة العامة للدولة.

 

كما عرف القانون دين الحكومة العامة بأنه الدين الذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة، ونظيره بالهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات بينهما.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون المالية العامة الموحد قانون المالية العامة الموحد المالية العامة الموحد مشروع الموازنة العامة للدولة مجلس النواب دور الانعقاد الرابع الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة| تفاصيل تعديلات قانون العمل الجديدة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المواد المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة ضمن مشروع قانون العمل الجديد الذي قدمته الحكومة. 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بمشاركة ممثلين عن الحكومة، حيث تم إقرار مواد تعزز حقوق العمال وتنظم ساعات العمل اليومية والأسبوعية، بما يوازن بين احتياجات العمل ومتطلبات الراحة، مع مراعاة ظروف التشغيل الخاصة في بعض القطاعات.

وافقت اللجنة على المادة 115 ونصها: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ۱۳۳ لسنة ١٩٦١ في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.


مادة (116)

يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم الأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

مادة (117)

يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

مادة (118)

يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.

واستثناء من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقاً للقرارات التي تصدرها المنشأة.

ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.


مادة (119)

يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (115 ، 1116 ، 117، 118) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة في خلال سبعة أيام في ظروف العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية بمبررات - التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.

وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجراً عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه (٢٥) عن ساعة العمل النهارية و (۷۰) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على اثنتي عشرة ساعة.

مادة (120)

على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جد ولا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل.


مادة (121)

لا تسري أحكام المواد أرقام (115، 116، 117) والفقرة الثانية من المادة ( 118) من هذا القانون على الفئات الآتية:

الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل.

العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.

ويحدد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية للأعمال المشار إليها في البندين (2، 3) من الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص، ويستحق العمال في هذه الحالة أجرا إضافيًا طبقاً لنص المادة (119) من هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • شباب النواب توافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية
  • رياضة النواب توافق مبدئيًا على تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية
  • تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة| تفاصيل تعديلات قانون العمل الجديدة
  • ننشر أهداف وتعديلات قانون الزراعة لحماية الأمن الغذائي بعد إقراره.. اعرفها
  • عاجل.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون الإجراءات الضريبية الموحد
  • «النواب» يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد
  • «النواب» يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد
  • لماذا يخشى سُنة العراق تعويق العفو بعد إقراره بالبرلمان؟
  • التنسيق النقابي يعلن توصله إلى اتفاق مع الحكومة يقرر تعليق برنامجه النضالي
  • قبل مناقشته بـ "النواب".. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد