وكيل «صناعة الشيوخ» يطالب المحافظين بالتصدي لظاهرة سرقات التيار الكهربائي
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
وصف محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، حديث مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن الفاقد بالشبكة الكهربائية، خلال لقائه مع عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير بـ«حديث في منتهى الشفافية والصراحة والوضوح».
وعبّر «المنزلاوي» في بيان أصدرَه اليوم اتفاقه التام مع تأكيد رئيس الوزراء بأن حجم الفاقد التجاري بسبب السرقة، مبينًا أنَّ تركيب عدادات كودية لكل المنازل بما فيها المناطق العشوائية وغير المقنن قرار مهم، إذ أن وضعها في كل المنشآت الموجودة بما فيها غير الرسمية يساعد الدولة في الحصول على مستحقاتها بغض النظر عن قانونية المبنى.
ودعا وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة والتنمية المحلية بالبدء في تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء، لحسم هذا الملف، لأنه إذا انخفضت نسبة السرقات سيسهم في تخفيف وطأة الفاتورة التي تتحملها الدولة لكي تدبر المنتجات البترولية
كما طالب المحافظين وقيادات المحليات ومديري مديريات وإدارات الكهرباء على مستوى الجمهورية بالإسراع في تنفيذ هذه التكليفات للحفاظ على حقوق الدولة لأن المحافظين، عبر التصدي لـ سرقة التيار الكهربائي والتوعية بترشيد الاستهلاك في المنشآت والمؤسسات الحكومية في نطاق محافظات.
وناشد المواطنين بالتجاوب الفوري مع رؤية الحكومة، خاصة بعد تأكّيد رئيس الوزراء بأنَّ الوصول إلى «100% تحصيل كهربائي» كان يمكن أن يجنب الدولة قرارا بالاتجاه إلى عملية تخفيف الأحمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الشيوخ التيار الكهربائي
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن تغليط عقوبة سرقة التيار الكهربائي.. «غرامة تصل إلى مليون جنيه»
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، إضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرر، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.