البورصة المصرية: تخفيض فترة الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أعدت البورصة المصرية الدراسة المطلوبة لتنفيذ البند (2) من استراتيجية البورصة المصرية للتطوير، التي اعتمدها مجلس إدارة البورصة في 3 يناير2024، الذي يتضمن «دراسة تخفيض فترة الاكتتاب في زيادة رؤوس الأموال لتكون بحد أدنى عشرة أيام، وبالتالي تخفيض فترة تداول حقوق الاكتتاب منفصلة إلى سبعة أيام».
وتضمنت الدراسة مقترحات لتعديل النصوص التشريعية ذات الصلة سواء في لائحة قانون سوق رأس المال (قانون رقم 95 لسنة 1992) أو في لائحة قانون الشركات (قانون 159 لسنة 1981)، ومن ثَم قامت البورصة المصرية بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية في ظل التنسيق البناء والمستمر بين الطرفين لاتخاذ ما يلزم بشأن تعديل النصوص التشريعية المطلوبة.
ووفقا بيان صادر عن البورصة اليوم الخميس، فإن الهيئة قامت بإعمال شئونها لاستصدار التعديلات المقترحة، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2423 لسنة 2024 بتعديل المادة (31) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ليصبح الحد الأدنى لمدة الاكتتاب في أسهم الزيادة خمسة عشر يوما بدلا من ثلاثين يوما، ويجوز أن تنتهي المدة المشار إليها بتمام اكتتاب المساهمين القدامى في أسهم الزيادة كل بحسب نصيبه فيها.
أحدث الاكتتاباتومن الجدير بالذكر أنه في أحدث الاكتتابات التي شهدها سوق الأوراق المالية، وهو اكتتاب زيادة رأس مال شركة أكت فاينانشال للاستشارات، فقد تم فتح باب الاكتتاب الخاص لمدة 10 أيام والاكتتاب العام لمدة 15 يوما وبلغت نسبة تغطية الجزء الخاص بالاكتتاب العام نحو 55 مرة.
كما تمت إجراءات زيادة رأس المال وإصدار أسهم الزيادة وقيدها في البورصة بعد 4 أيام عمل من غلق باب الاكتتاب في تلك الأسهم، مما يمثلا دليلا على القدرة الفعلية على إتمام إجراءات إصدار زيادات رؤوس الأموال في توقيتات قياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المصرية بورصة مصر استراتيجية البورصة قانون سوق رأس المال اكتتاب زيادة رأس مال الاكتتاب الخاص البورصة المصریة أسهم الزیادة الاکتتاب فی
إقرأ أيضاً:
تنفيذاً لقانون التأمين الموحد.. زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق.
نص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
يأتي القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الدور المنوط بها عبر الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين.
كما يعد قانون التأمين الموحد، أول قانون موحد للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.