معاقبة عامل متهم بالاتجار بالكيف في دار السلام
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عامل ألوميتال بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، لإتجاره فى جوهر الهيروين المخدر فى دار السلام، وبالحبس 3 أشهر وتغريمه ألف جنيه عن حيازة المطواة وأمرت بمصادرة المخدر والسلاح المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5494 لسنة 2024 جنايات دار السلام، والمقيدة برقم 1426 لسنة 2024 كلى حلوان، قيام المتهم يوسف طه، 24 سنة، عامل ألوميتال، بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأكدت شهادة الرائد محمد شوقى معاون مباحث قسم شرطة دار السلام أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته مفادها اتجار المتهم فى المواد المخدرة فسطر محضر بمضمون تلك المعلومات واستصدر إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم وتمكن من ضبطه نفاذًا لذلك الإذن وعثر بحوزته على سلاح أبيض وأكياس للهيروين المخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول وميزان حساس وبمواجهته أقر بإتجاره فى الهيروين المخدر الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته والمبلغ المالى حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والميزان لتجزئة المواد المخدرة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيروين المخدر السجن المشدد 10 سنوات الهيروين السجن المشدد المشدد 10 سنوات النيابة العامة تحقيقات النيابة العامة تحقيقات النيابة جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة دار السلام
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٩٦):
تنص على أنه: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتمًا بمضي خمسة عشر يومًا، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرًا بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يومًا ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد ١٢٢، ۱۲۳، ١٢٤ من هذا القانون.
المادة (۱۹۷):
تنص على أنه: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، حسب الأحوال.
المادة (۱۹۸):
تنص على أن: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسًا أو خاضعًا لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجًا عنه.
وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.
المادة (۱۹۹):
تنص على أن: إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمرًا مكتوبًا بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة، ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
المادة (٢٠٠):
تنص على أنه: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
المادة (٢٠١):
تنص على أن: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.