الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بتعديل المادة (26) من قانون خدمة العلم
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
دمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم // لعام 2024 القاضي بتعديل إحدى مواد قانون خدمة العلم.
ويعدل المرسوم الجديد سن الخدمة الوارد في الفقرة / و/ من المادة رقم /26/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 م وتعديلاته ليصبح الثامنة والثلاثين بدلاً من الأربعين .
ويسمح المرسوم أيضاً لمن يرغب من المكلفين بالخدمة الاحتياطية دفع البدل النقدي كبديل عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية، فقط في حال تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين /عجز أدنى – عجز جزئي قادر على أداء الخدمة/.
كما يجيز المرسوم الإعفاء من الخدمة الاحتياطية للعسكري الذي أدى خدمة التطوع عشر سنوات وفق عقد التطوع الجديد /مقاتل/.
وفيما يلي النص الكامل للمرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم //
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة /1/- يعدل السن الوارد في الفقرة / و/ من المادة /26/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 م وتعديلاته ليصبح /الثامنة والثلاثين/ بدلاً من /الأربعين/.
المادة /2/ – تضاف الفقرتان /ز – ح/ إلى المادة /26/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 م وتعديلاته وفق الآتي:
ز – دافع البدل النقدي/ ملتحق – غير ملتحق/ مبلغاً وقدره ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد، إذا تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين /عجز أدنى –عجز جزئي قادر على أداء الخدمة/.
ح – العسكري الذي أدى خدمة التطوع عشر سنوات وفق عقد التطوع الجديد /مقاتل/.
المادة /3/- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في / / 1446 هجري الموافق ل / / 2024 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
الرئيس الأسد 2024-08-01 Rem سابق مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك خلال جلسة لمجلس الأمن: مجرمو الحرب في كيان الاحتلال الإسرائيلي قرروا المضي في اعتداءاتهم الدموية لإشعال المنطقة والزج بها في أتون حرب واسعة مستفيدين من الدعم الأمريكي غير المحدود انظر ايضاً الرئيس الأسد يهنئ الرئيس مادورو بفوزه في الانتخابات الرئاسية ويؤكد أهمية التعاون بين الدول مستقلة القرار والإرادةدمشق-سانا بارك السيد الرئيس بشار الأسد للرئيس نيكولاس مادورو بمناسبة فوزه الكبير بالانتخابات الرئاسية، وهنأ …
آخر الأخبار 2024-08-01 مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك خلال جلسة لمجلس الأمن: مجرمو الحرب في كيان الاحتلال الإسرائيلي قرروا المضي في اعتداءاتهم الدموية لإشعال المنطقة والزج بها في أتون حرب واسعة مستفيدين من الدعم الأمريكي غير المحدود 2024-07-31 سورية تحذر من أن استمرار استهتار كيان الاحتلال الإسرائيلي بالقوانين الدولية وعدم انصياعه للقرارات الأممية قد يقود إلى إشعال المنطقة برمتها 2024-07-31 غوتيريش: الهجمات في بيروت وطهران تصعيد خطير 2024-07-31 اتحاد طلبة سورية فرع مصر بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العربي السوري: سورية تنتصر بفضل بسالة جيشها الأبي وبطولاته 2024-07-31 اتحاد الصحفيين العرب يدين اغتيال الاحتلال للصحفيين في قطاع غزة 2024-07-31 المشاركون في ختام مؤتمر الباحثين السوريين في الوطن والمغترب: تطوير إستراتيجية وسياسة الطاقة وإنشاء مركز متخصص بالذكاء الاصطناعي 2024-07-31 كنعاني: جريمة اغتيال شكر يجب أن تدان بأشد العبارات من قبل المجتمع الدولي 2024-07-31 مجلس الشعب: الجيش العربي السوري سيبقى رمزاً للبطولة والتضحية والفداء في سبيل الوطن 2024-07-31 الجيش العربي السوري في عيده التاسع والسبعين… تاريخ حافل بصفحات النضال المشرف ومعارك البطولة والرجولة 2024-07-31 المهندس عرنوس والنائب الأول للرئيس الإيراني: توسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات والارتقاء المستمر بها
مراسيم وقوانين الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتضمن أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع 2024-07-29 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والالتزامات تجاههم 2024-07-21 الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية 2024-07-02 الأحداث على حقيقتها وزارة الدفاع: قواتنا المسلحة تستهدف آليات وعربات للإرهابيين وتدمرها وتقضي على من فيها باتجاه ريف إدلب الجنوبي 2024-07-16 استشهاد عسكري وإصابة ثلاثة آخرين جراء عدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية 2024-07-14 صور من سورية منوعات إدراج صحراء “باداين جاران” الصينية في قائمة اليونسكو للتراث العالمي 2024-07-27 كوبرنيكوس: 22 تموز الجاري الأشد حرارة في التاريخ 2024-07-24 فرص عمل الخارجية والمغتربين تعلن عن إجراء مسابقة لتعيين 25 عاملاً في السلك الدبلوماسي 2024-07-24 السورية للاتصالات تعلن عن مسابقة توظيف بفرعها بحمص 2024-06-27 الصحافة كل شيء يحدث لسبب!!- بقلم أ.د. بثينة شعبان 2024-07-29 محو العراق.. أم محو العرب والعروبة؟ – بقلم أ.د. بثينة شعبان 2024-07-22 حدث في مثل هذا اليوم 2024-07-31 31 تموز- عيد البحرية الروسية 2024-07-30 30 تموز 2006 – كيان الاحتلال الإسرائيلي يقصف بلدة قانا اللبنانية واستشهاد ما يقارب 55 طفلاً وامرأة 2024-07-29 29 تموز 1996- السورية غادة شعاع تفوز بالميدالية الذهبية لسباعي ألعاب القوى في أولمبياد أطلنطا في الولايات المتحدة 2024-07-28 28 تموز 2016- الجيش العربي السوري يحرر حيي بني زيد والليرمون في حلب 2024-07-27 اليوم 27 تموز 2010 – جرافات كيان الاحتلال تهدم قرية العراقيب الفلسطينية بالكامل 2024-07-24 24 تموز 1920-يوسف العظمة يقود معركة ميسلون لمواجهة قوات الاحتلال الفرنسي
مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: کیان الاحتلال الإسرائیلی الجیش العربی السوری الرئیس الأسد یصدر
إقرأ أيضاً:
احذر.. التزوير يعرضك لعقوبات صارمة حددها القانون
نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
كما نصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.