الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بتعديل المادة (26) من قانون خدمة العلم
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
دمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم // لعام 2024 القاضي بتعديل إحدى مواد قانون خدمة العلم.
ويعدل المرسوم الجديد سن الخدمة الوارد في الفقرة / و/ من المادة رقم /26/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 م وتعديلاته ليصبح الثامنة والثلاثين بدلاً من الأربعين .
ويسمح المرسوم أيضاً لمن يرغب من المكلفين بالخدمة الاحتياطية دفع البدل النقدي كبديل عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية، فقط في حال تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين /عجز أدنى – عجز جزئي قادر على أداء الخدمة/.
كما يجيز المرسوم الإعفاء من الخدمة الاحتياطية للعسكري الذي أدى خدمة التطوع عشر سنوات وفق عقد التطوع الجديد /مقاتل/.
وفيما يلي النص الكامل للمرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم //
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة /1/- يعدل السن الوارد في الفقرة / و/ من المادة /26/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 م وتعديلاته ليصبح /الثامنة والثلاثين/ بدلاً من /الأربعين/.
المادة /2/ – تضاف الفقرتان /ز – ح/ إلى المادة /26/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 م وتعديلاته وفق الآتي:
ز – دافع البدل النقدي/ ملتحق – غير ملتحق/ مبلغاً وقدره ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد، إذا تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين /عجز أدنى –عجز جزئي قادر على أداء الخدمة/.
ح – العسكري الذي أدى خدمة التطوع عشر سنوات وفق عقد التطوع الجديد /مقاتل/.
المادة /3/- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في / / 1446 هجري الموافق ل / / 2024 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
الرئيس الأسد 2024-08-01 Rem سابق مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك خلال جلسة لمجلس الأمن: مجرمو الحرب في كيان الاحتلال الإسرائيلي قرروا المضي في اعتداءاتهم الدموية لإشعال المنطقة والزج بها في أتون حرب واسعة مستفيدين من الدعم الأمريكي غير المحدود انظر ايضاً الرئيس الأسد يهنئ الرئيس مادورو بفوزه في الانتخابات الرئاسية ويؤكد أهمية التعاون بين الدول مستقلة القرار والإرادةدمشق-سانا بارك السيد الرئيس بشار الأسد للرئيس نيكولاس مادورو بمناسبة فوزه الكبير بالانتخابات الرئاسية، وهنأ …
آخر الأخبار 2024-08-01 مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك خلال جلسة لمجلس الأمن: مجرمو الحرب في كيان الاحتلال الإسرائيلي قرروا المضي في اعتداءاتهم الدموية لإشعال المنطقة والزج بها في أتون حرب واسعة مستفيدين من الدعم الأمريكي غير المحدود 2024-07-31 سورية تحذر من أن استمرار استهتار كيان الاحتلال الإسرائيلي بالقوانين الدولية وعدم انصياعه للقرارات الأممية قد يقود إلى إشعال المنطقة برمتها 2024-07-31 غوتيريش: الهجمات في بيروت وطهران تصعيد خطير 2024-07-31 اتحاد طلبة سورية فرع مصر بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العربي السوري: سورية تنتصر بفضل بسالة جيشها الأبي وبطولاته 2024-07-31 اتحاد الصحفيين العرب يدين اغتيال الاحتلال للصحفيين في قطاع غزة 2024-07-31 المشاركون في ختام مؤتمر الباحثين السوريين في الوطن والمغترب: تطوير إستراتيجية وسياسة الطاقة وإنشاء مركز متخصص بالذكاء الاصطناعي 2024-07-31 كنعاني: جريمة اغتيال شكر يجب أن تدان بأشد العبارات من قبل المجتمع الدولي 2024-07-31 مجلس الشعب: الجيش العربي السوري سيبقى رمزاً للبطولة والتضحية والفداء في سبيل الوطن 2024-07-31 الجيش العربي السوري في عيده التاسع والسبعين… تاريخ حافل بصفحات النضال المشرف ومعارك البطولة والرجولة 2024-07-31 المهندس عرنوس والنائب الأول للرئيس الإيراني: توسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات والارتقاء المستمر بها
مراسيم وقوانين الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتضمن أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع 2024-07-29 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والالتزامات تجاههم 2024-07-21 الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية 2024-07-02 الأحداث على حقيقتها وزارة الدفاع: قواتنا المسلحة تستهدف آليات وعربات للإرهابيين وتدمرها وتقضي على من فيها باتجاه ريف إدلب الجنوبي 2024-07-16 استشهاد عسكري وإصابة ثلاثة آخرين جراء عدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية 2024-07-14 صور من سورية منوعات إدراج صحراء “باداين جاران” الصينية في قائمة اليونسكو للتراث العالمي 2024-07-27 كوبرنيكوس: 22 تموز الجاري الأشد حرارة في التاريخ 2024-07-24 فرص عمل الخارجية والمغتربين تعلن عن إجراء مسابقة لتعيين 25 عاملاً في السلك الدبلوماسي 2024-07-24 السورية للاتصالات تعلن عن مسابقة توظيف بفرعها بحمص 2024-06-27 الصحافة كل شيء يحدث لسبب!!- بقلم أ.د. بثينة شعبان 2024-07-29 محو العراق.. أم محو العرب والعروبة؟ – بقلم أ.د. بثينة شعبان 2024-07-22 حدث في مثل هذا اليوم 2024-07-31 31 تموز- عيد البحرية الروسية 2024-07-30 30 تموز 2006 – كيان الاحتلال الإسرائيلي يقصف بلدة قانا اللبنانية واستشهاد ما يقارب 55 طفلاً وامرأة 2024-07-29 29 تموز 1996- السورية غادة شعاع تفوز بالميدالية الذهبية لسباعي ألعاب القوى في أولمبياد أطلنطا في الولايات المتحدة 2024-07-28 28 تموز 2016- الجيش العربي السوري يحرر حيي بني زيد والليرمون في حلب 2024-07-27 اليوم 27 تموز 2010 – جرافات كيان الاحتلال تهدم قرية العراقيب الفلسطينية بالكامل 2024-07-24 24 تموز 1920-يوسف العظمة يقود معركة ميسلون لمواجهة قوات الاحتلال الفرنسي
مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: کیان الاحتلال الإسرائیلی الجیش العربی السوری الرئیس الأسد یصدر
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية
فرض قانون الأحوال المدنية، عقوبات مشددة على المواطنين تصل للحبس والغرامة، وذلك بسبب البطاقة الشخصية وارتكاب عدة مخالفات بشأنها كالسير دونها.
طبقا لقانون الأحوال المدنية، تصل مدة سريان البطاقة الشمسية 7 سنوات من تاريخ صدورها ، و تعتبر بطاقة الرقم القومي لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة، وتكون تلك البطاقات حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة من هذا القانون بالحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر، أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
كما نصت المادة 50 الفقرة الثانية من القانون 360/1960، في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994، على وجوب حمل كل مواطن بطاقة تحقيق شخصية، وتقديمها إلى مندوب السلطة العامة متى طلب منه ذلك، وأن عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة، هو جنحة معاقب عليها بالغرامة.
و عاقبت الفقرة الثانية من المادة 68، من القانون على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 المذكورة بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على مائتي جنيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فتش الطاعن، لما طلب إليه تقديم بطاقة تحقيق شخصيته ولم يقدمها، وكانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة، وليست من الجنايات، ولا الجنح التي يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيًا، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وتأويله بما يوجب نقضه.
ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 15 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراجها.
وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.
ولم يجز القانون لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق .