يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط المتهمين بالاعتداء علي مالك محمد عبد المقصود، سباح نادي بيجاسوس  “ 16 عاما”، أمام باركينج البوابة الرئيسية للنادي بدائرة قسم شرطة تاني أكتوبر عقب انتهائه من التدريبات بالنادي.

وتفاجأ السباح في نادي دريم بشخص برفقة مجموعة آخرين مجهولة بالاعتداء عليه بسلاح أبيض وأحدثوا إصابته بجروح خطيرة وبتر كف يده.

ويواصل فريق البحث من خلال تفريغ الكاميرات المحيطة بمكان الحادث وجمع التحريات والمعلومات عن هوية المتهمين وضبطتهم.

وأكدت التحريات الأولية  من مناقشة المجني عليه أن الدافع وراء الجريمة التحريض  للانتقام  منه  خاصة أنه لاتوجد خلافات بينه وبين المتهمين وأنه لا يعرفهم.


البداية بلاغ تلقاه رئيس مباحث تاني أكتوبر من أمن النادي بحدوث واقعة اعتداء على أحد اللعيبة من قبل متهمين بسلاح أبيض ولذوا بالفرار، وتم نقله للمستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار إعداد الأكمنة لضبط المتهمين

 

قرار جديد حول سائق اللانش الغارق في مياه النيل


أصدرت نيابة مصر القديمة الجزئية، قرارًا بحبس سائق اللانش الغارق فى مياه النيل، مما أسفر عن وقوع 14 ضحية ما بين غريق ومصاب ومفقود، 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرضه على الطب الشرعى.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على القارب لحين الانتهاء التحقيقات.

وصرحت النيابة بدفن جثة شخصين توفيا فور غرقهما، وأمرت بسرعة البحث عن المفقودين، والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم.

وانتقل فريق من النيابة إلى مكان الواقعة لمعاينة القارب، وندب خبراء فنيين لفحصه وبيان سبب الغرق، كما انتقل فريق آخر، للمشرحة بمعاينة الجثث ومناظرتها، وطلبت النيابة الكشف الطبي عليهم لبيان سبب الوفاة.

وطلبت النيابة التحريات التكميلية للمباحث، واستدعاء شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة.

وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات حُكم إدانة مُتهم ومُعاقبته بالسجن المؤبد لإتجاره في المُخدرات في القطامية. 

وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 200 ألف جنيه، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين د.عادل محمد السيوي وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور الأستاذ محمود الزيات وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع أنه في يوم 17 فبراير 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد الإتجار كمية من الهيروين والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات. 

وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن القطعة المضبوطة مع المُتهم هي لجوهر الحشيش المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 0.55 جرام، والأكياس البلاستيكية لجوهري الهيروين والميثامفيتامين المُخدرين المُدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات، وزنت 1.8 جرام.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في عقيدتها ويقينها واطمأن إليها وجدانها وضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فيما أثبته الضابط بالإدارة العامة لمباحث القاهرة من أنه وبتاريخ 17 فبراير 2023 وحال تفقده الحالة الأمنية بسوق السيارات أبصر المتهم في سيارةٍ ذات لوحات معدنية غير ظاهرة البيانات. 

فتوجه إليه وبسؤاله عن تراخيص السيارة قرر له عدم تواجدها بحوزته.

وبسؤاله عن تحقيق الشحصية قرر له عدم حمله لها، وبسؤاله عن اسمه قرر له بأنه يدعى محمد.ع وبالشكف عن شخصيته تبين سبق الحكم عليه في القضية رقم 17346 لسنة 2021 جنايات التجمع الأول والمقضي فيها عليه بعقوبة السجن سبع سنوات. 

وبتفتيشه وقائياً قبل اصطحابه لديوان قسم الشرطة عثر بطيات ملابسه على علبة سجائر بداخلها قطعة صغيرة الحجم تشبه في جوهرها مادة الحشيش.

وعثر معه أيضاً على كيس بلاستيك صغير الحجم بداخه مسحوق بيج اللونم يشبه في جوهره ماده الهيروين. 

وعثر معه أيضاً على كيس شفاف اللون بداخله مادة تشبه في مظهرها مادة الأيس المخدر، ومبلغ مالي قدره واحد وثلاثون ألفاً وستمائة جنيه مصري وهاتفين محمولين، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفين المحمولين بقصد التواصل مع عملائه من مدمني المواد المخدرة، والمبلغ المالي هو حصيلة اتجاره في المواد المخدرة. 

وقد استقام الدليل على صحة هذه الواقعة، وأظهر تقرير المعمل الكيماوي أن القطعة المضبوطة هي لجوهر الحشيش المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 0.55 جرام، والأكياس البلاستيكية لجوهري الهيروين والميثامفيتامين المخدرين المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنتا 1.8 جرام.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الجيزة سباح أكتوبر بالجدول الأول من قانون المخدرات

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم

حدد قانون الإجراءات الجنائية المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية، لتنظيم آلية تلاوة النيابة العامة لأمر إحالة المتهمين أمام المحاكم.

وتنص المادة فى فقرتها الأولى على: يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.

وجاء فى فقرتها الثانية: وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.

وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم
  • التصريح بدفن جثة شخص عثر عليه بأحد شوارع المطرية
  • بعد إخلاء سبيل الأول.. النيابة تستدعي نجل المتهم الثاني في مشاجرة الفردوس
  • خلاف عائلي انتهى بكارثة.. النيابة تحقق مع طرفي مشاجرة في البساتين
  • فصل وتحقيق|أول رد من التعليم على واقعة تشويه وجه طالبة 6 أكتوبر
  • دون خسائر بشرية.. اخماد حريق التهم شقة سكنية في أكتوبر
  • استدعاء المتهم والضحايا.. النيابة الإدارية تحقق في واقعة اعتداء مدير مدرسة على طالبتين
  • القبض على 3 لصوص سرقوا مسكن سيدة بالتجمع الأول
  • أمن بورسعيد يضبط متهمين اعتدوا على فتاة بمسدس مياه في شوارع بورسعيد.. والبنت تتنازل
  • النيابة تحقق في واقعة وفاة سيدة علي يد طليقها بالغربية