عاقبت محكمة جنايات القاهرة، سائق بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتجاره فى جوهر الهيروين المخدر فى دار السلام.

وجاء في أمر إحالة المتهم في القضية رقم 3934 لسنة 2024 جنايات دار السلام، المقيدة برقم 1238 لسنة 2024 كلى حلوان، قيام المتهم حسين أشرف، 34 سنة، سائق بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضافت شهادة الرائد محمد شوقى ضابط شرطة بمباحث قسم شرطة دار السلام أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة توجه إلى حيث أيقن تواجد المتحرى عنه، فتمكن من ضبطه واستخلص حقيبة احرازه وبفضها وجدها تحوى كيس بلاستيكى أسود اللون بفضه فى مواجهته وجده يحوى 159 كيس شفاف جميعهم لمسحوق جوهر الهيروين المخدر وبتفتيشه ضبط بطيات ملابسه مبلغ مالى و3 هواتف محمولة وبمواجهته بالمضبوطات عزى قصده من إحراز الجوهر المخدر الاتجار والمبلغ المالى متحصلاته فى الاتجار والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه.

وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 159 كيس بداخل كل منهم مسحوق بيج اللون تزن قائمًا 99.16 جرامات ثبت أنها لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

اقرأ أيضاً«راح ينقذ الركاب».. تحقيقات موسعة في مصرع شخص بحادث «قطار المنوفية»

«غرق في حمام سباحة».. وفاة لاعب ملاكمة داخل نادي شهير بالعجوزة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع دار السلام حوادث محاكمة الاتجار بالمواد المخدرة الاتجار بالمخدرات معاقبة ديلر الهیروین المخدر دار السلام

إقرأ أيضاً:

اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.


النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.


ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.


عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي


نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
 

مقالات مشابهة

  • ضبط "ديلر" كرداسة وبحوزته ايس وبودر
  • اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل هتك عرض طالبة بالقليوبية
  • السجن 10 سنوات لـ ديلر مخدرات مخلقة فى بورسعيد
  • مصرع عامل سقط بالترعة الفاروقية بدار السلام جنوب شرقى سوهاج
  • لاسلكي وكارنيه مزور.. تأييد المشدد 5 سنوات لعصابة الشرطة المزيفة
  • المشدد 5 سنوات.. جنايات سوهاج تسدل الستار على كبرى قضايا الحشيش
  • بـ 59 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابي بحوزته مخدرات وأسلحة نارية في القناطر الخيرية
  • المشدد 3 سنوات لسائق أشعل النيران فى ورشة سروجى بالإسكندرية
  • ضبط هارب من حكم بالسجن المؤبد بحوزته سلاح نارى في القاهرة