المشدد 10 سنوات لـ سائق متهم بالاتجار في الهيروين بدار السلام
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، سائق بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتجاره فى جوهر الهيروين المخدر فى دار السلام، ومصادرة المخدر وألزمته المصاريف الجنائية.
وجاء في امر احالة المتهم في القضية رقم 3934 لسنة 2024 جنايات دار السلام، المقيدة برقم 1238 لسنة 2024 كلى حلوان، قيام المتهم حسين أشرف، 34 سنة، سائق بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأضافت شهادة الرائد شرطة محمد شوقى ضابط شرطة بمباحث قسم شرطة دار السلام أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة توجه إلى حيث أيقن تواجد المتحرى عنه، فتمكن من ضبطه واستخلص حقيبة احرازه وبفضها وجدها تحوى كيس بلاستيكى أسود اللون بفضه فى مواجهته وجده يحوى 159 كيس شفاف جميعهم لمسحوق جوهر الهيروين المخدر وبتفتيشه ضبط بطيات ملابسه مبلغ مالى و3 هواتف محمولة وبمواجهته بالمضبوطات عزى قصده من إحراز الجوهر المخدر الاتجار والمبلغ المالى متحصلاته فى الاتجار والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه.
وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 159 كيس بداخل كل منهم مسحوق بيج اللون تزن قائمًا 99.16 جرامات ثبت أنها لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتجار في الهيروين إحالة المتهم الهواتف المحمول الاتجار في الهيروين الهيروين المخدر السجن المشدد 10 سنوات السجن المشدد النيابة العامة تقرير المعمل الكيماوي دار السلام قسم شرطة دار السلام محم محكمة جنايات القاهرة محافظة القاهرة مباحث قسم شرطة محكمة الهیروین المخدر دار السلام
إقرأ أيضاً:
طولكرم: السجن 7 سنوات ونصف لمُدانين بالاتجار بالمخدرات
صفا أصدرت محكمة بداية طولكرم حكمًا رادعًا بحق المتهمين (م، ح) و(ر، ح)، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وحُكم على المتهم الأول (م، ح) بتهمة التوسط في بيع المواد المخدرة استنادًا إلى أحكام المادة (2/6) من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. بينما أدين المتهم الثاني (ر، ح) بتهمة بيع المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار وفقًا لذات المادة التجريمية. وقضت المحكمة في البداية بعقوبة السجن المؤبد لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها 15 ألف دينار أردني، ومع الأخذ بعين الاعتبار إبداء المدانين الندم وظروفهما وكونهما ليسا من أصحاب السوابق، قررت تخفيض العقوبة لتصبح السجن المؤبد لمدة 7 سنوات ونصف وغرامة مالية قدرها 7500 دينار أردني، إلى جانب مصادرة المواد المضبوطة وإتلافها وفقًا للإجراءات القانونية. ويأتي هذا الحكم استنادًا إلى التحقيقات الشاملة التي أجرتها النيابة العامة في طولكرم وفقًا للقانون، والأدلة الدامغة والمرافعات المتكاملة التي قدمتها أمام محكمة بداية طولكرم، بعد أن أحالتها بموجب قرار ولائحة اتهام بحق المُدانين وفقًا للأصول والقانون، ما أسفر عن هذا الحكم القضائي الذي يعكس التزام القضاء الفلسطيني بالتصدي لآفة المخدرات وحماية المجتمع من تداعياتها الخطيرة.