إذا رفعت دعوى قضائية هل يجوز إيقافها؟.. تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
رفع الدعاوي القضائية لها بعض الأسس والقواعد التي نص عليها القانون، وكذلك إيقاف الدعوى بعد رفعها لها بعض الشروط القانونية، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا.
وينص على القانون على مصطلحين هما الوقف الاتفاقي هو الاتفاق بين الخصوم على وقف الخصومة وله بعض الشروط، و يجب لكي يكون هناك وقف اتفاقي أن توافر الشروط التالية:
1-أن يتفق جميع الخصوم على الوقف، فيجب اتفاق الخـصوم علـى الوقف أي أن يتفق المدعى والمدعى عليه على الوقف بحيـث يكـون استجابة لطلب تقدم به الطرفان المدعى والمدعى عليه لوقف الـدعوى، أما إذا اعترض أحدهما على الوقف فلا يوجد في هذه الحالة وقف اتفاقي وذلك لأن الأصل في الخصومة إنها تسير حتى صدور حكم فيها فلا يجـوز وقفها بالإرادة المنفردة لأحد طرفيها.
2-ألا تزيد مدة الوقف الاتفاقي عن 3 شهور فالحد الأقـصى الـذي يمكن الاتفاق على وقف الخصومة فيه هو 3 شـهور فـإذا اتفـق الأطراف على وقف الخصومة أكثر من 3 شـهور فـإن المحكمـة يتوجب عليها إنقاص المدة إلى 3 شهور فقط.
3-إقرار المحكمة للوقف فللقاضي سلطة تقديريـة فـي إقـرار هـذا الاتفاق فله أن يرفض إقراره إذا رأى أن الطلب إنما يرمي إلى إطالة أمد الخصومة وقرار المحكمة بالموافقة على الوقف هو حكم قطعي فلا يجوز للمحكمة الرجوع فيه ما لم يتفق الأطراف قبل انتهاء مدة الوقـف علـى تعجيـل الخصومة.
ثانياَ: آثار الوقف الاتفاقي
ويترتب على الوقف الاتفاقي ذات الآثار التي تترتب على وقف الدعوى أيا كان سبب الوقف:
1-فتعتبر الخصومة رغم الوقف قائمة ولذلك فإن آثار المطالبة القضائية تظل كمـا هـي سـواء الآثـار الإجرائيـة أو الموضوعية.
2-أن الخصومة رغم قيامها تعتبر راكدة فلا يجوز اتخاذ أي إجراء أثناء مدة الوقف وإلا كان باطلا إلا أن المواعيد الحتميـة لا تقف بسبب الوقف الاتفاقي، ولذلك فإذا اتفـق الخـصوم علـى وقـف الخصومة وكان هناك إجراء يتعين اتخاذه خلال ميعاد معين فيجب على الخصوم القيام به رغم الوقف وعلة ذلك أن المواعيد الحتمية تعد متعلقة بالنظام العام ولا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها.
ثالثا: انتھاء الوقف الاتفاقي
وينتهي الوقف الاتفاقي بانتهاء اليوم الأخير من المدة المتفق علـى وقـف الدعوى فيها ويجب على المدعى أن يقوم بتعجيل الخصومة خلال ثمانية أيام من تاريخ انتهاء مدة الوقف الاتفاقي، وإلا اعتبر تاركا دعواه ويكون التعجيل قد تم في الميعاد إذا قام المدعي بإيداع صحيفة التعجيـل قلم كتاب المحكمة وقام بإعلانها في خلال 8 أيام فلا يكفي إيـداع الصحيفة خلال الميعاد بل يلزم أيضا إعلان المدعى عليه بها في الميعاد، لذلك يعتبر المدعى قد خالف الميعاد إذا لم يعلن المدعى عليه بالتعجيل إلا بعد فوات الـ 8 أيام ولو كان قد أودع صحيفة التعجيل خلالهـا كمـا يتعين أن يكون هذا الإعلان قد تم صحيحا، فإذا كان باطلا جاز للمـدعى عليه أن يتمسك ببطلان إعلانه والتمسك بالتالي باعتبار المـدعى تاركـا دعواه لعدم إعلانه بها في الميعاد.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: وقف الدعوى القانون المصرى اخبار الحوادث الدعاوي القضائية المدعى علیه على الوقف على وقف
إقرأ أيضاً:
نفس نهاية أحمد رفعت.. القصة الكاملة لوفاة بوبو لاعب ساحة النصر بالإسكندرية
قررت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول وفاة اللاعب أدهم محمد حمودة، الشهير بـ"أدهم بوبو"، لاعب مركز شباب النصر، الذي توفي أثناء مشاركته في مباراة ودية لفريقه أمس الخميس.
وأكدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن اللجنة ستتولى الوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تم إيفاد وفد برئاسة مدير عام الرياضة ومدير عام فرع وسط لتقديم واجب العزاء.
توفي اللاعب الشاب بوبو أثناء مباراة فريقه الودية مركز شباب ساحة النصر بالإسكندرية أمام لامبروزو في المباراة التي أقيمت على ملعب مياه الإسكندرية، بعدما تعرض لأزمة قلبية مفاجئة خلال المباراة.
وتعرض بوبو للاغماء أثناء المباراة الودية بدون أي كرة مشتركة، وعلى الفور تم نقل اللاعب إلى المستشفى الجامعي الرئيسي بالإسكندرية لحجزه في غرفة الرعاية المركزة.
ولكن القدر شاء أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد ساعتين من وصوله إلى المستشفى.
وأكد مؤمن معوض المدير الفنى لمركز شباب ساحة النصر، أن اللاعب لم يسبق أن تعرض اللاعب لأي أزمة صحية من قبل.