ينص قانون العقوبات على مجموعة من العقوبات لكل من يتعمد  بهدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجارًا مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة.


وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات التي حددها القانون كالتالي:


نصت المادة 162 كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجارًا مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.


ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.


وتعاقب المادة 162 مكرر بالسجن كل من تسبب عمدًا في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتًا.


وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه.


وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها.


وتنص المادة 162 مكررًا أولا، كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلًا من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي المذكورة في الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي، وكذا كل من منع قهرًا إصلاح شيء مما ذكر يعاقب بالسجن المشدد فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التيار الكهربائي التيار الكهرباء الكهرباء عقوبة الحبس قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزام المالية بالسداد

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقديم الحكومة تعديلا على المادة 31 مكرر 7 من مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية.

وقال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: إنه مطلوب نخفف بعض الأعضاء المالية لكنه لا يجب أن يتعارض مع باقي القوانين خصوصا أن المشرع أصدر قانون المالية العامة الموحد وزالإعفاءات في بعض القوانين، ولذلك حصل تنسيق بين وزارة البترول والمالية لتعديل صياغة المادة مع الإبقاء على المضمون.

وتنص المادة 31 7 مكرر قبل التعديل على:

تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال ولا يسرى هذا الحكم على سيارات الركوب غير المستخدمة في الأنشطة الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تطبيق هذه المادة.

وأصبحت المادة بعد التعديل:

تخضع الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال

ويتولي وزارة المالة تدبير الاعتمادات المالية للهيئة لسداد الضرائب المستحقة بما يضمن الاستندامة المالية للهيئة طبقا للتنظيم الذي يصدر به قرارا من رئيس مجلس الوزراء.

وقال المستشار محمود فوزي، إن التعديل راعى كل المحاسبات الضريبية وفي نفس الوقت رفعنا العبء عن الهيئة. 

مقالات مشابهة

  • وهبي: سنشدد العقوبات على حاملي الأسلحة في الشارع وإذا كان قاصرا نحمل ولي أمره المسؤولية
  • الحكومة الإسبانية تعقد اجتماعا طارئا لبحث أزمة انقطاع التيار الكهربائي
  • الحكومة تتقدم بطلب لإعادة المداولة على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزام المالية بالسداد
  • عاجل. المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: باريس تدعو تل أبيب إلى وقف "المذبحة" التي تجري اليوم في غزة
  • الكاميرات تفضح فعلته.. السجن المشدد 3 سنوات لسائق بتهمة هتك عرض طفلة
  • غسل 90 مليون جنيه ببنى سويف.. تاجر عملة يواجه السجن 7 سنوات بالقانون
  • «فيها سم قاتل».. احذر من لمس إيصالات الدفع الورقية
  • عاجل - مدبولي يتابع مع وزير الكهرباء استعدادات الصيف ومشروعات الربط الكهربائي مع السعودية واليونان وإيطاليا
  • غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية