اليوم.. السكة الحديد تفتح الحجز المسبق لتذاكر القطارات على جميع الخطوط
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
تعيد هيئة السكة الحديد، اليوم الخميس 1 أغسطس 2024 تشغيل خدمة الحجز المسبق لتذاكر القطارات على جميع خطوط السكة الحديد، وذلك بعد توقفها لمدة تقارب الأسبوع.
وأكدت هيئة السكة الحديد أن التوقف كان لوجود بعض التحديثات بأنظمة الحجز، وهو ما أدى إلى توقف خدمة حجز التذاكر على كل القطارات هذة الفترة.
وأن الفترة التى توقف فيها الحجز المسبق كان يتم الحجز لركوب القطارات بشكل يومى على القطارات المسافرة فى نفس يوم السفر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مواعيد القطارات مواعيد مواعيد القطارات اليوم مواعيد القطارات الصعيد مواعيد قطارات سكك حديد مصر مواعيد القطارات في مصر مواعيد القطارات الروسي مواعيد القطار سكك حديد مصر مواعيد القطارات حجز تذاكر القطارات مواعيد القطارات الجديدة مواعيد القطارات vip جدول مواعيد القطارات السکة الحدید
إقرأ أيضاً:
النقل تحذر من مخاطر رشق القطارات بالحجارة.. هذه عقوبات العبث بالسكة الحديد
ناشدت وزارة النقل ، فى بيان صادر عنها، المواطنين بالمساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية المملوك لكافة المواطنين، ويخدم ملايين الركاب.
وأضافت أن تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحى، يعرض الركاب وسائقى القطارات للخطر، كما يتسبب فى إلحاق أضرار بالقطارات، التى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية .
وتهيب الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية بالمواطنين من أجل المشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التى تسبب أضرار للركاب وسائقي القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات العبث بمعدات السكة الحديد.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.