145 ألف درهم تعويضاً عن الاحتيال
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكية (متضررة) ومدين (متهم)، بإلزام المتهم بأن يؤدي للشاكية مبلغ (145 ألف درهم)، نظير إدانة المتهم عن تهمة الاستيلاء على مبلغ 105 آلاف درهم المملوك للشاكية بطرق احتيالية، كما أنه لم ينكر الواقعة برمتها، بالإضافة إلى تعويض الشاكية عن كافة الأضرار المادية والأدبية كافياً في مبلغ 40 ألف، وألزمت المتهم عليه بالرسوم والمصاريف عملاً بمقتضيات المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
وكانت شاكية (متضررة) دائنة قد أقامت دعوى قضائية ضد مدين (محتال)، احتال ونصب عليها واستولى على مالها المبلغ وقدره (100 و5 آلاف درهم) بطرق احتيالية وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 60 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية مع إلزامه بالفائدة وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، كما وأرفقت الشاكية صورا لأحكام جزائية عن الواقعة.
وأوضحت المحكمة أنه ما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الجزائي نيابة بني يأس الكلية والمعارضة والاستئناف الصادر حضورياً في مواجهة المتهم والذي لم يطعن عليه خلال المدة المقررة أنه أدان المتهم عن تهمة الاستيلاء على مبلغ 105 آلاف درهم مملوك للشاكية بطرق احتيالية، كما أنه لم ينكر الواقعة برمتها، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبل المتهم وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه.
وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي متى بينت عناصر الضرر، فلما كان ما تقدم وكان حقيقة طلب الشاكية هو التعويض المادي والأدبي وكان الثابت وفقاً لما سبق الإشارة إليه أن المتهم استولى على المبلغ آنف الذكر من الشاكية، وقد نتجت عنه أضرار مادية وأدبية تمثلت في حرمان المدعية من الاستفادة من المبلغ المستولى عليه وما ترتب على ذلك من فوات الكسب عليها وعدم انتفاعها بالمبلغ في أوجه الحياة الأخرى، بالإضافة إلى ما أصابها في شعورها من حزن وأسى وحسرة مما ترى المحكمة أن تعويض الشاكية عن كافة الأضرار المادية والأدبية كافياً في مبلغ 40 ألف درهم وبه تقضي المحكمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الاحتيال الإمارات محكمة أبوظبي محكمة أبوظبي المدنية ألف درهم
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 3 عصابات بحوزتهم 75 مليون جنيه.. كيف واجه القانون الاحتيال الإلكتروني
بعد ظهور منصة FBC كمنصة استثمارية ربحية تستهدف جذب المواطنين لاستثمار أموالهم فيها من خلال عمليات سحب وإيداع، رصدت وزارة الداخلية ( 3 ) تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالاحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى "GME – RGA – BTS" عبر شبكة المعلومات.
وبإجراء التحريات ، تبين تورط 39 شخص وبحوزتهم ما يعادل 75 مليون جنيه (قرابة مليون ونصف المليون دولار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لللازمة.
عقوبة النصب الإلكتروني
عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
ونصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".