مفهوم السعادة في محاضرة دينية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
عجمان:«الخليج»
نظمت جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، محاضرة دينية بعنوان «السعادة» في مجلس فالة الضحى، قدمتها الواعظة سعاد زينل الخاجة، من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، بحضور منى صقر المطروشي مديرة الجمعية.
ورحبت مديرة الجمعية بالحاضرات، مشيدة بالواعظة سعاد زينل الخاجة، ثم تحدثت عن الحياة الطيبة، والعيشة الراضية، وهي مطلب لكل إنسان، لافتة إلى أن الغرض من المحاضرة تعريف الأسباب الحقيقة للسعادة مع الأدلة والبراهين.
وقالت الواعظة سعاد الخاجة: إن من الناس من يرى السعادة في جمع الأموال أو المناصب أو كثرة الأولاد، وصحة الأجسام، والمظاهر والشكليات، وكثرة اللهو واللعب، لافتة إلى أنه عندما نتأمل تصرفات كثير من الناس نجد أن القاسم المشترك بينها هو البحث عن السعادة؛ لذلك فإن هذا الموضوع لا بد أن يؤصّل تأصيلاً شرعياً صحيحاً.
وقالت: إن من أهم أسباب السعادة، حلاوة الإيمان والعمل الصالح واليقين باستجابة الدعاء من الله.
وتخللت المحاضرة عدة نقاشات تحدث فيها بعض الحاضرات عن مشاعرهن الفياضة بالسعادة، وفي الختام قامت منى المطروشي بتكريم سعاد الخاجة وقدمت لها شهادة شكر وتقدير باسم الجميع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة عجمان
إقرأ أيضاً:
مفهوم القرض الحسن وضابطه وكيفية سداده
قالت دار الإفتاء المصرية إن القرضُ الحسن هو ما يُعطيهِ شخص مِنَ المالِ ونحوِهِ لشخص أخر يسمى المقترِضِ دونَ اشتراطِ زيادة، لِيَرُدَّ إليْهِ مِثلهُ؛ وقد عبَّر عن حقيقته الإمام الطاهر ابن عاشور بقوله في "التحرير والتنوير" (27/ 377، ط. الدار التونسية): [القرض الحسن: هو القرض المُسْتَكْمِلُ محاسِنَ نَوْعِهِ من كَوْنِهِ عن طِيب نفسٍ وبشاشةٍ في وجه الْمُسْتَقْرِضِ، وخُلُوٍّ عن كل ما يُعَرِّضُ بالْمِنَّةِ أو بتضييق أجل القضاء] اهـ.
ضابط القرض الحسن
وأوضحت الإفتاء أن إقراض المحتاج رفقًا به وإحسانًا إليه دون نفعٍ يبتغيه أو مقابلٍ يعود عليه هو من قبيل تنفيس الكربات التي يضاعف الله بها الأجر والثواب؛ مصداقًا لقول المولى تبارك وتعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: 245]، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: 11].
وأضافت الإفتاء قائلة: إذا كان الشرعُ الشريفُ قد رغَّبَ في القَرْضِ الحَسَنِ وأجزل الثواب للمُقْرِضِ، وحثَّ على قضاء حوائج الناس وتفريج كروبهم، فإنَّه أيضًا قد نهى عن استغلال حوائج الناس وإيقاعهم في الحرج الذي يدفعهم لارتكاب المحظور؛ لذا كان الأصل في القرض ألَّا يَجُرَّ للمقرِض نفعًا، وأن يكون غير مشروط بزيادةٍ على أصله، وأن يكون على سبيل الترفُّق لا التربُّح؛ لأنَّه من عقود التبرعات لا المعاوضات. ينظر: "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني الحنفي (7/ 395، ط. دار الكتب العلمية)، و"الكافي" للحافظ ابن عبد البر المالكي (2/ 728، ط. مكتبة الرياض الحديثة)، و"المجموع" للإمام النووي (13/ 170، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (4/ 240، ط. مكتبة القاهرة).
كيفية سداد القرض
وقالت الإفتاء إن الأصل أن يتم سداد القرض بمثله؛ فإنه من المقرر شرعًا وفاء القرض بمثلهِ قدرًا وصفةً بالنسبة للنقود الورقية، لأنها من الأموال المثلية، وتُرد بمثلها طالما لم ينقطع التعامل بها، ولا أثر لغلائها أو رخصها في سداد القرض ما دامت صالحة للتعامل ولم يحصل لها انهيار في القيمة.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (7/ 395) في شرائط القرض: [أن يكون مما له مثل كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة، فلا يجوز قرض ما لا مثل له من المذروعات، والمعدودات المتقاربة؛ لأنه لا سبيل إلى إيجاب رد العين ولا إلى إيجاب رد القيمة؛ لأنه يؤدي إلى المنازعة لاختلاف القيمة باختلاف تقويم المقومين؛ فتعين أن يكون الواجب فيه رد المثل؛ فيختص جوازه بما له مثل] اهـ.
وقال العلامة علي أبو الحسن المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (2/ 162، ط. دار الفكر): [(وإن كان) مثليًا (مما يوزن أو يكال) أو يعد (فليرد مثله..)] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (3/ 33، ط. دار الكتب العلمية): [(ويرد) في القرض (المثل في المثلي)؛ لأنه أقرب إلى حقِّه] اهـ.
وقال الإمام الرُّحَيْبَانِي الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (3/ 242- 243، ط. المكتب الإسلامي): [(ويجب) على مقترض (رد مثل فلوس) اقترضها، ولم تحرم المعاملة بها.. قَالَ الْمُوَفَّقُ: إذا زادت قيمة الفلوس أو نقصت؛ رد مثلها؛ كما لو اقترض عرْضًا مثليًّا؛ كبُرٍّ وشعير وحديد ونحاس، فإنه يرد مثله وإن غلا أو رخص؛ لأن غلو قيمته أو نقصانها لا يسقط المثل عن ذمة المستقرض] اهـ.