غرف دبي تعرف الشركات الصينية بفرص نمو الأعمال في الإمارة
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
نظمت “غرف دبي” ندوة بلغة الماندرين الصينية تحت عنوان “دبي: بوابة نمو الشركات الصينية”، بهدف تعريف الشركات العاملة في الصين بالمحاور الأساسية لممارسة الأعمال في الإمارة.
استقطبت الندوة الافتراضية – التي أقيمت بالتعاون مع مكتب “التميمي ومشاركوه” – أكثر من 120 من ممثلي الشركات الصينية العاملة في مختلف قطاعات الأعمال، وتضمنت معلومات مفصلة حول الجوانب القانونية والضريبية والعملية للنمو والتوسع انطلاقاً من دبي.
واستعرضت الندوة الآليات الفعالة لدخول سوق دبي وتأسيس أعمال فيها، بما في ذلك المفاهيم الثقافية لممارسة الأعمال محلياً.. وناقشت الفرص الرئيسية الواعدة، والإطار التشريعي للأنشطة التجارية في دبي إضافة إلى توفير لمحة موسعة عن المتطلبات واللوائح القانونية الناظمة للعمليات التجارية والامتثال.
وناقشت الندوة النظام الضريبي لضمان إلمام المشاركين بجميع الالتزامات والحوافز الضريبية في دبي، بما في ذلك اللوائح التنظيمية لضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشركات، وكيفية تحقيق أقصى قدر من الكفاءة الضريبية وقدمت معلومات عملية حول الممارسات التجارية، وسبل أداء مهام الأعمال اليومية في دبي بدءاً من إدارة الأعمال التجارية، والخدمات اللوجستية لعمليات الاستيراد والتصدير، وصولاً إلى الشراكات المحلية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
شروط حددها القانون للاشتراك فى تأمين البطالة
جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية على مدار 10 سنوات ماضية لخفض معدلات البطالة بين الشباب ، من خلال خلق فرص عمل برفع معدلات التشغيل وإطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى التى استوعبت ملايين من القوى العاملة، فضلا عن المشروعات الوطنية العملاقة التى تتميز بها "الجمهورية الجديدة" تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
و أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أمس السبت النشرة السنوية المجمعة لنتائـج بحـث الـقوى العاملة عام 2024 والتى أوضحت أن معدل البطالة قد بلغ 6.6٪ بإنخفاض قدره 0.4٪ عن عام 2023.
و وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عدة ضوابط للاشتراك في تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم.
و حدد القانون على أن تأمين البطالة يسرى على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين.
و يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل ، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهراً ،كما يصرف التعويض خلال الفترة التدريب المهنى التي يقررها مكتب القوى العاملة.
- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
ـ ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
ـ أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
ـ أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.
ـ أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.