كارت الخدمات المتكاملة.. شروط استخراجه والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة.. يسعى العديد من المواطنين من أصحاب الهمم إلى الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وذلك للاستفادة من المميزات الكثيرة التي يمنحها لذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية، لذلك تتزايد مؤشرات البحث على جوجل مؤخرًا لمعرفة شروط التقديم والأوراق المطلوبة.
وتستعرض «الأسبوع» في السطور التالية، شروط التقديم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة والأوراق المطلوبة، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــــــــا.
أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الأمراض التي تعطي صاحبها الأحقية للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، هي: «الشلل النصفي الطولي أو السفلي - فاقد السمع التام - ذوي القزامة 140 سم فأقل بعد سن البلوغ - الشلل الدماغي - البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد يد أو قدم - شلل الأطفال - كفيف البصر - اضطراب طيف التوحد - الشلل الرباعي - الحالات المتقدمة من ضمور العضلات - الإعاقات المتعددة - الجذام - الإعاقات الذهنية الشديدة».
1) عدد 4 صور شخصية حديثة.
2) نسخة من آخر شهادة دراسية.
3) صورة من بطاقة الرقم القومي.
4) شهادة إعاقة حديثة صادرة من إحدى الجهات المعتمدة.
5) صورة من دفتر العائلة.
ويمكن للمواطنين من أصحاب الهمم استخراج كارت الخدمات المتكاملة عن طريق التقديم عبر موقع الرمسي لوزارة الصحة والسكان، من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أدخل على موقع وزارة الصحة من خلال الضغط هنـــــــا.
- قم باختيار مكان وموعد إجراء الكشف الطبي.
- ثم يتم تحديد نوع الإعاقة عن طريق لجنة طبية متخصصة، وفي حالة الموافقة تحدد نوع الإعاقة ويستكمل الشخص إجراءات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.
- يتم إعداد تقرير طبي للمريض، ثم اعتماده على النظام الإلكتروني، لإرساله لوزارة التضامن الاجتماعي.
- ثم يتم الكشف الوظيفي لتأكيد نسبة الإعاقة لدى المواطن.
- وحال القبول يتم إرسال البيانات لإصدار كارت الخدمات المتكاملة.
- وفي الخطوة الأخيرة تٌرسل الوزارة بطاقة الخدمات المتكاملة للمواطنين المقبولين من خلال مديرية التضامن الاجتماعي التابع لها كل فرد، أو على عنواين منازلهم.
اقرأ أيضاًإجراءات جديدة لتيسير استخراج بطاقة خدمات ذوي الإعاقة
التضامن تنتهي من طباعة 9 آلاف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة
«أمهات مصر» تشيد بمبادرة «أحسن صاحب» وتدعو لدور أكبر للأسر في دمج ذوي الإعاقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كارت الخدمات المتكاملة خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2024 الفئات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة استخراج کارت الخدمات المتکاملة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
للأجانب أبناء الأم المصرية..طريقة اكتساب الجنسية والأوراق المطلوبة 2025
تقدم وزارة الداخلية العديد من الخدمات الإلكترونية من خلال موقع الوزارة على الإنترنت للتسهيل على المواطنين، ومن بين تلك الخدمات خدمات الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، والتى يبحث عنها العديد من المواطنين لإنهاء الأوراق الخاصة بهم.
يقدم هذا الطلب من الأجانب المولودين من أم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ (15/7/2004 تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004) وذلك طبقا لنص المادة الثالثة من هذا القانون وذلك بعد تقديم المستندات المتطلبة قانونا والتى تفيد ثبوت الجنسية المصرية للأم المصرية، ويقبل الطلب من صاحب الشأن إذا كان بالغا سن الرشد أو وكيله القانونى كما يقبل من الأم أو متولى التربية أو وكيل الأم فى حالة كون طالب الجنسية قاصر ( أقل من 21 سنة ميلادية).
يكتسب الجنسية بعد مرور مدة عام من تاريخ تقديم الطلب طبقا للمادة سالفة الذكر، ولا يشترط القانون المصرى تنازل الإبن الأجنبى عن جنسيته الأصلية.
لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.
لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.
المستندات المطلوبة لاكتساب الجنسية المصرية للأجانب من ام مصرية- شهادة ميلاد مقدم الطلب
- جواز سفر مقدم الطلب الأجنبي الساري
- 4 صورة حديثة لمقدم الطلب
- صحيفة الحالة الجنائية لمن تجاوز عمره 16 عاما
- شهادة ميلاد الأم المصرية
- شهادة ميلاد والد الأم المصرية (وقد تطلب شهادة ميلاد الجد للأم في بعض الحالات)
- عقد زواج الأم من والد مقدم الطلب الأجنبي
- إثبات شخصية الأم المصرية (جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي)
- التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة
بعد سنة من تاريخ تقديم الطلب. طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004
-الإيصال الدال على استلام الأوراق
-إيصال الرسوم
رسوم طلب اكتساب الجنسية المصرية للأجانب من أم مصرية
10000,55 جنية الرسم المقرر على الطلب, 6جنيه الرسم المقرر على شهادة الجنسية, إلى جانب الرسوم الإدارية والدمغات.
20 جنيها.