كشفت وزارة الإعلام، مسودة نظام الأنشطة الثقافية، وأشارت إلى معاقبة كل مخالف بواحدة أو أكثر من عقوبة، غرامة لا تزيد على 500،000 ريال، وتُضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة، إيقاف المخالف عن الكتابة أو الإنتاج، أو عنهما معًا في جميع المحتويات، إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتًا أو نهائيًا، ويكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير ومن العقوبات أيضًا نشر اعتذار من المخالف إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات على نفقته الخاصة وفي المكان نفسه الذي نشرت فيه المخالفة، أو أي مكان آخر تحدده اللجنة، وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء على اللجنة إحالتها بقرار مسبب إلى الوزير لرفعها إلى الجهات العليا للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققًا للمصلحة العامة.



وأشارت الوزارة إلى أن من صلاحيتها سحب المحتويات المعروضة للتداول داخلية كانت أو خارجية في حالتين، عندما تكون محظورة التداول، وعندما تكون غير مسجلة أو غير مجازة أو تكون مشتملة على بعض المحظورات المنصوص عليها في المادة الثامنة، وتكون الجهة المخولة بالنظر في ذلك اللجنة المنصوص عليها، وهي التي تقرر ما تراه مناسبًا، بإتلافها دون تعويض أو تكليف صاحب العلاقة بإعادتها إلى خارج المملكة على نفقته إن كانت خارجية.

وأشارت المسودة إلى أنه إذا أجازت الجهة المختصة المحتوى ثم طرأ ما يوجب سحبه، عليها تعويض صاحب الشأن عن قيمة تكلفة النسخ المسحوبة، مؤكدة أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية، على أن يلتزم كل من يمارس نشاط من الأنشطة الثقافية -سواء كان مؤلفًا أو ناشرًا أو مسؤولًا عن المنشأة- بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة، ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة وما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية وإثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين. ومن المحظورات تشجيع الإجرام أو الحث عليه ونشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظامًا.

وأوضحت المسودة أنه يجوز التنازل عن الترخيص للغير، أو تأجيره، أو إشراك آخرين فيه بعد موافقة الجهة المختصة، وإذا توفي صاحب الترخيص، فإن على الورثة إشعار الجهة المختصة بذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة، ولهم الحق في استمرار النشاط بعد موافقة الجهة المختصة، وللجهة المختصة -عند الاقتضاء- سحب أي مطبوعة دون تعويض، إذا تضمنت أيًّا من الأمور المحظور نشرها.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأنشطة الثقافية المحكمة المختصة المصلحة الوطنية المصلحة العامة مصلحة الوطن مصالح الدولة معلومات مغلوطة الجهة المختصة

إقرأ أيضاً:

التطبيق خلال أيام| 7000 جنيه شهريًا لموظفي القطاع الخاص.. وإجراءات ضد المنشأة المخالفة

يتساءل ملايين الموظفين العاملين في المؤسسات والقطاعات الخاصة، عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة التي أعلنها المجلس القومي للأجور، والتي من شأنها تحسين الدخل المادي للموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم.

وزارة العمل قررت تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور والتي تمت زيادتها إلى 7000 آلاف جنيه شهريا، حيث أصدرت وزارة العمل كتابا دوريا رقم (3) لسنة 2025، بشأن الإجراءات التنفيذية لقرار زيادة قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الصادر في 9 فبراير 2025.

ومع اقتراب دخول قرار المجلس القومى للأجور، رقم (15) لسنة 2025، بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وزيادته إلى 7 آلاف جنيه، حيز التنفيذ، والمقرر له أول مارس 2025، نص القرار فى المادة الثالثة منه على أنه يكون الحد الأدنى لأجر العاملين في اعمال مؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعمل جزءا من الوقت (28) جنيها صافيا للساعة الواحدة، حيث تضمن البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل 12 لسنة 2003 تعريفا دقيقا للأجر، والذى يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل "العمولة - النسبة المئوية - العلاوات - المزايا العينية المنح - البدلات - نصيب العاملين في الأرباح – الوهبة"، مع الأخذ فى الاعتبار ضوابط وآليات صرف تلك المشتملات.

ضوابط تحديد الأجور بالقطاع الخاص طبقا للقانون

وضع القانون مجموعة من الضوابط لتحديد الأجور بالقطاع الخاص، حيث يراعي عند تحديد قيمة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، فيجب تحديد الأجور والمرتبات في القطاع الخاص، وكذلك زيادة المرتبات وفقًا لقواعد الكفاءة والخبرة فقط، دون الوضع في الاعتبار مسائل اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو غيرها.

وتحدد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، سواء على أساس عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة التي تضعها، ويوافق عليها العامل عند الالتحاق بالعمل، وإذا لم تم تحديد الأجر عن إبرام التعاقد، استحق العامل أجر المثل إن وجد، وألا يتم تقدير قيمة الأجر طبقا لعرف المهنة التي يؤدي فيها العمل.

موقف الشركات المخالفة

وزارة العمل صرحت بأنها لن تقبل أي استثناءات من منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ونصت المادة (45) من قانون العمل، والمعاقب عليها بنص المادة 247 من ذات القانون على أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.

مقالات مشابهة

  • كانت موجهة للمضاربة قصد إحداث الندرة.. شرطة تلمسان تحجز 24 قنطار من مادة القهوة المغشوشة
  • «النواب» يقر المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ
  • الموافقة على تعويض الحبس الاحتياطي.. إيهاب الطماوي يكشف التفاصيل
  • الإجراءات الجنائية.. ضوابط تعويض المحبوسين احتياطيا بعد قرار النواب
  • الإدارية العليا توضح ماهية الجهة المختصة بإثبات المسئولية الجنائية
  • تعرف على الجهة المختصة بقيد الزواج من أجنبية طبقا للقانون
  • بعد ضبط 14 شركة..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة شركات إلحاق العمالة بالخارج المخالفة
  • التطبيق خلال أيام| 7000 جنيه شهريًا لموظفي القطاع الخاص.. وإجراءات ضد المنشأة المخالفة
  • حملات مكبرة لرفع الإشغالات المخالفة وسيارات الطعام غير المرخصة بالشرقية
  • جدل حول حصيلة مجلس جهة كلميم وادنون