كشفت وزارة الإعلام، مسودة نظام الأنشطة الثقافية، وأشارت إلى معاقبة كل مخالف بواحدة أو أكثر من عقوبة، غرامة لا تزيد على 500،000 ريال، وتُضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة، إيقاف المخالف عن الكتابة أو الإنتاج، أو عنهما معًا في جميع المحتويات، إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتًا أو نهائيًا، ويكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير ومن العقوبات أيضًا نشر اعتذار من المخالف إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات على نفقته الخاصة وفي المكان نفسه الذي نشرت فيه المخالفة، أو أي مكان آخر تحدده اللجنة، وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء على اللجنة إحالتها بقرار مسبب إلى الوزير لرفعها إلى الجهات العليا للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققًا للمصلحة العامة.



وأشارت الوزارة إلى أن من صلاحيتها سحب المحتويات المعروضة للتداول داخلية كانت أو خارجية في حالتين، عندما تكون محظورة التداول، وعندما تكون غير مسجلة أو غير مجازة أو تكون مشتملة على بعض المحظورات المنصوص عليها في المادة الثامنة، وتكون الجهة المخولة بالنظر في ذلك اللجنة المنصوص عليها، وهي التي تقرر ما تراه مناسبًا، بإتلافها دون تعويض أو تكليف صاحب العلاقة بإعادتها إلى خارج المملكة على نفقته إن كانت خارجية.

وأشارت المسودة إلى أنه إذا أجازت الجهة المختصة المحتوى ثم طرأ ما يوجب سحبه، عليها تعويض صاحب الشأن عن قيمة تكلفة النسخ المسحوبة، مؤكدة أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية، على أن يلتزم كل من يمارس نشاط من الأنشطة الثقافية -سواء كان مؤلفًا أو ناشرًا أو مسؤولًا عن المنشأة- بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة، ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة وما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية وإثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين. ومن المحظورات تشجيع الإجرام أو الحث عليه ونشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظامًا.

وأوضحت المسودة أنه يجوز التنازل عن الترخيص للغير، أو تأجيره، أو إشراك آخرين فيه بعد موافقة الجهة المختصة، وإذا توفي صاحب الترخيص، فإن على الورثة إشعار الجهة المختصة بذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة، ولهم الحق في استمرار النشاط بعد موافقة الجهة المختصة، وللجهة المختصة -عند الاقتضاء- سحب أي مطبوعة دون تعويض، إذا تضمنت أيًّا من الأمور المحظور نشرها.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأنشطة الثقافية المحكمة المختصة المصلحة الوطنية المصلحة العامة مصلحة الوطن مصالح الدولة معلومات مغلوطة الجهة المختصة

إقرأ أيضاً:

القبض على عدد من مروجي المخدرات بـ 3 مناطق..فيديو

الرياض

تواصل المديرية العامة لمكافحة المخدرات جهودها في القبض على عدد من مروجي المخدرات بالمملكة.

وأوضحت المديرية عبر مقطع فيديو بعنوان “بالمرصاد”، أنه تم القبض على مخالف لنظام أمن الحدود ومقيمين من الجنسية اليمنية في منطقة نجران لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدرة.

وكما تم القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في منطقة جازان لترويجه مادة الإمفيتامين المخدرة.

ونجحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في منطقة الباحة لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.

https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/X2Twitter.com_FAqrdhzfyPG9W1Hw_720p.mp4

مقالات مشابهة

  • تنفيذ إزالة فورية لـ 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بالقوصية
  • إزالة فورية لـ 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية وفك شدة خشبية بمركز القوصية بأسيوط
  • المديرية العامة للأمن الوطني تعفي رجل امن عن العمل بسبب التحرش
  • القبض على عدد من مروجي المخدرات بـ 3 مناطق..فيديو
  • فنادق عتيقة بمراكش تنتظر تعويض الزلزال
  • ضبط مخالفًا لنظام البيئة في القصيم
  • 6.12 مليون ريال غرامة على مجموعة مدانة بمخالفة نظام السوق المالية
  • 4 أمور يلتزم بها صاحب العمل عند تشغيل الأطفال بمشروع القانون الجديد
  • محافظ أسيوط: إزالة حالتي تعد على أرض زراعية بقريتي باقور والنخيلة بمركز أبوتيج
  • إزالة حالتي تعد على أرض زراعية في أسيوط