500 ألف ريال غرامة المخالف لنظام نشر الأنشطة الثقافية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
كشفت وزارة الإعلام، مسودة نظام الأنشطة الثقافية، وأشارت إلى معاقبة كل مخالف بواحدة أو أكثر من عقوبة، غرامة لا تزيد على 500،000 ريال، وتُضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة، إيقاف المخالف عن الكتابة أو الإنتاج، أو عنهما معًا في جميع المحتويات، إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتًا أو نهائيًا، ويكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير ومن العقوبات أيضًا نشر اعتذار من المخالف إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات على نفقته الخاصة وفي المكان نفسه الذي نشرت فيه المخالفة، أو أي مكان آخر تحدده اللجنة، وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء على اللجنة إحالتها بقرار مسبب إلى الوزير لرفعها إلى الجهات العليا للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققًا للمصلحة العامة.
وأشارت الوزارة إلى أن من صلاحيتها سحب المحتويات المعروضة للتداول داخلية كانت أو خارجية في حالتين، عندما تكون محظورة التداول، وعندما تكون غير مسجلة أو غير مجازة أو تكون مشتملة على بعض المحظورات المنصوص عليها في المادة الثامنة، وتكون الجهة المخولة بالنظر في ذلك اللجنة المنصوص عليها، وهي التي تقرر ما تراه مناسبًا، بإتلافها دون تعويض أو تكليف صاحب العلاقة بإعادتها إلى خارج المملكة على نفقته إن كانت خارجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأنشطة الثقافية المحكمة المختصة مصالح الدول معلومات مغلوطة مصالح الدولة وزارة الإعلام
إقرأ أيضاً:
«مجلس الدولة»: سقوط العقوبة تُلزم نسيان السلوك المخالف للمتهم ليندمج بالمجتمع
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن المُشرع قرر لسقوط العقوبة الصادرة ضد المتهم بمضي المدة أو اعتبار الحكم الموقوف تنفيذه كأن لم يكن، لابد أن يتضمن إقرارا بحق من أجرم (المجرم) في نسيان سلوكه المخالف للقانون، ليعود المحكوم عليه شخصًا صالحًا، يندمج في المجتمع، ليحيا حياة سوية.
وأضافت كفل الدستور حق كل إنسان في الكرامة وحقه في الحياة الآمنة، وعلى جهة الإدارة أن توفر الحقين المشار إليهما، حيث إنها ملزمة بالتحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أوامر جنائية أو أحكام قضائية، فترفع منه من صدرت لصالحه أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة أو برد الاعتبار، وأن تراعي أن التسجيل الجنائي إجراء وقائي احترازي يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم، أو أن يتخذ وسيلة للتنكيل بهم فتؤاخذ من أدرج بها بغير حق، أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفي ظلالا من الشك عن سيرته.
وانتهت، إلى أن إذا استمر تسجيل متهم بعد ثبوت عدم إدانته فيما نسب إليه، وامتنعت الوزارة عن رفعه من سجله وذكره في أية معلومات تطلب عنه، كان هذا الامتناع مخالفا القانون، حيث إنه لا يجوز أن يظل الحكم سيفًا مسلطًا فوق رقبة المحكوم عليه، يمنعه من الحياة في أمان، ولا يصح أن يبقى موصومًا بما يشين كرامته وكرامة أسرته، الأمر الذي يستوجب رفع اسمه من السجلات المعدة لحصر أسماء المسجلين جنائيًا بعد زوال السبب برد الاعتبار إليه، أو سقوط الحكم الغيابي الصادر ضده، وحمل الطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا.
رئيس مجلس الدولة: حريصون على تعزيز التعاون مع القضاة الأشقاء في السعودية
رئيس مجلس الدولة: رسالتنا تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل من مختلف جوانبها