هذا هو المطلوب من روما القيام به لتحقيق الاستقرار في ليبيا
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشره “المجلس الأطلسي” للأبحاث والدراسات بالولايات المتحدة قضية تراجع النفوذ السياسي الإيطالي في ليبيا وسبل إعادته لسابق عهده.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أوضح أن أزمة ليبيا أدت لإعادة تفكير بموقف إيطاليا الجيوسياسي وتوجهها الاستراتيجي تجاه الأولى وطرح تساؤلات حول نهجها بالتدخل الدولي وأولوياتها الوطنية وموارد وأدوات سياستها الخارجية وفرض قوتها على البحر الأبيض المتوسط الأوسع.
ووفقا للتقرير تم التوصل إلى استنتاج مفاده أن ليبيا المستقرة تشكل أهمية استراتيجية بالنسبة لإيطاليا لأسباب سياسية وأمنية واقتصادية متطرقا لما شهده العقد الماضي من تلاش تدريجي لنفوذ روما في البلاد وتقليص لطموحاتها وتضاءل لسيطرتها السياسية التاريخية على مر السنين.
وبحسب التقرير أهدرت إيطاليا رأس مالها السياسي ومصداقيتها في ليبيا إذ فشلت رغم كونها دولة ذات مصالح بارزة ومصلحة اقتصادية قوية في البلاد مؤكدا أن التركيز على المكاسب قصيرة الأجل على حساب الاستراتيجية طويلة الأجل لعب دورا محوريا في هذا الفشل.
وبين التقرير إن فهم الأسباب الجذرية لهذا الأمر مسألة بالغة الأهمية لإعادة تشكيل نهج إيطاليا تجاه ليبيا وإحياء دورها بالمنطقة مبينا أن عقد المعاهدات أو التعامل مع جهات فاعلة ذات طموحات محلية قاد لوقوع روما في فخ تمكين وشرعنة لاعبين رئيسيين محليين غامضين وتغيير موازين القوى داخليا وتقويض آفاق السلام.
وأشار التقرير لظهور أدلة على الآثار المزعزعة للاستقرار والتشوهات في التوازنات المحلية منذ تنفيذ هذه السياسة المدفوعة بإدراك إيطاليا للتهديدات وانعدام الأمن الناجم عن سياسات إدارة الهجرة غير الشرعية متهما روما بعدم استخدام نفوذها على الجهات الفاعلة الأجنبية لتحق استقرار ليبيا.
وتابع التقرير إن هذا النفوذ كان لصالح معالجة تصورات إيطاليا لانعدام الأمن فهي رغم تفاعلاتها مع الجهات الفاعلة المحلية لم تكن من بين أكثر اللاعبين نفوذا في تشكيل ديناميكيات ليبيا ما حفز دول أخرى إقليمية وغيرها لاستغلال الانقسامات الداخلية لتعزيز أجنداتها المحلية والدولية.
وأضاف التقرير إن هذا التدخل أفسد آفاق إنشاء مؤسسات ليبية مستقرة وإعادة بناء الدولة والسلام الدائم رغم مكافحة روما لتحقيق الاستقرار بشكل فعال عبر تسهيل تحقيق نوع من الإجماع بين الفصائل الليبية على أساس القانون الدولي ورغبات الشعب الليبي.
واستدرك التقرير بالإشارة إلى عدم تقديم إيطاليا رغم سعيها هذا أي شيء باستثناء دعم رمزي لجهود الأمم المتحدة إذ لم تبذل فجهود الوساطة الكبيرة أو مقترحات السلام الملموسة تلاشت بعد نتائج مخيبة للآمال لمؤتمر باليرمو ما يحتم إعادة التفكير في مسألة انتهاج روما سياسة جديدة تجاه ليبيا.
وشدد التقرير على وجوب حدوث تحول في سياسة روما لتقليص القوة الاقتصادية والشرعية السياسية التي عززتها لصالح مفسدي السلام المحليين والإقليميين المختلفين فيما يلعب انخفاض اعتمادها على موارد طاقة ليبيا دورا لتشجيع قيادتها على اقتراح مسارات مبتكرة للسلام والمصالحة في جارتها الجنوبية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأوصاف المطلوب شرعًا توافرها في المؤذن
كشفت دار الإفتاء المصرية عن الأوصاف المطلوب شرعًا توافرها في المؤذن لجماعة المسلمين في المسجد، وهى أن يكون ذَكَرًا، مسلمًا، عاقلًا، عالمًا بمواقيت الصلاة من خلال الوسائل الدالة عليها، والتي تعتمد على فهم علماء الفَلَك والمختصين وتطبيقهم في ضبط المواقيت وفقًا للعلامات الشرعية والمعايير الفلكية الدقيقة، كالساعة الزمنية، والنتيجة الورقية، والتطبيقات الإلكترونية وغيرها.
كما يجب أن يكون عدلًا معروفًا بين الناس بالتقوى والأمانة، ويُستحب فيه أن يكون ذا صوتٍ حسنٍ، وهذا ما لم يكن للمسجد مؤذنٌ راتبٌ موجودٌ أو مَن يُنيبه في إطار ما تسمح به اللوائح والقوانين.
مدى اشتراط الطهارة في حق المؤذن عند الفقهاء
وعن مدى اشتراط الطهارة في حق المؤذن عند الفقهاء، أوضحت دار الإفتاء أن الطهارة ليست شرطًا في حقِّ المؤذِّن باتفاق الفقهاء، وإن أداءه وهو على غير طهارة صَحَّ؛ لأن مشروعية الطهارة في حقِّه إنما تكون على سبيل الاستحباب لا الاشتراط أو الإيجاب؛ لعِظَم وشَرَفِ الأذان، ومُؤَدِّيه داعٍ للصلاة فناسبه أن يكون على صفات المصلِّين، وأن يكون أوَّلَ مَن يبادر إليها.
وقالت الإفتاء إن الأذان في جملته وعباراته من قبيل الذكر العام، وهو مما انعقد الإجماع على جوازه للمُحْدِث؛ كما نقله الإمام النووي في "الأذكار" (ص: 11، ط. دار الفكر)، وإنما شُرِعَت له الطهارة من باب الآداب على الاستحباب لا الاشتراط والإلزام.
بيان مفهوم الأذان والحكمة من مشروعيته
وأضافت الإفتاء أن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، شُرعت عند دخول وقت الصلاة للإعلام؛ فعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» متفقٌ عليه.
نصوص الفقهاء في مدى اشتراط الطهارة للمؤذن
قال علاء الدين الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 151، ط. دار الكتب العلمية) في بيان سنن الأذان: [(ومنها) أن يكون المؤذن على الطهارة؛ لأنه ذِكْرٌ مُعَظَّمٌ فإتيانه مع الطهارة أقرب إلى التعظيم، وإن كان على غير طهارة بأن كان مُحْدِثًا: يجوز، ولا يُكره حتى يعاد في ظاهر الرواية.. وجه ظاهر الرواية: ما روي أن بلالًا ربما أذن وهو على غير وضوءٍ، ولأن الحدث لا يمنع من قراءة القرآن، فأولى أن لا يمنع من الأذان] اهـ.
وقال بدر الدين العيني الحنفي في "البناية" (2/ 109، ط. دار الكتب العلمية): [م: (وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر) ش: لأن الأذان والإقامة ذكر شريف فيستحب الطهارة. م: (فإن أذَّن على غير وضوء جاز) ش: وبه قال الشافعي وأحمد وعامة أهل العلم] اهـ.
وقال الإمام الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 436-437، ط. دار الفكر): [ص: (وندب متطهر) ش: يعني أنه يستحب للمؤذن أن يكون متطهرًا من الحدث الأكبر والأصغر؛ لأنه داعٍ إلى الصلاة، فإذا كان متطهرًا بادر إلى ما دعا إليه، فيكون كالعالم العامل إذا تكلم انتفع الناس بعلمه، بخلاف ما إذا لم يكن متطهرًا، قاله في "التوضيح". قال في "الجواهر": وتستحب الطهارة في الأذان، ويصح بدونها] اهـ.